عمر. وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس. وروى أصحابنا أنه الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة (1)، وقال إبراهيم، والسدي: الآية منسوخة بفرض العشر، ونصف العشر، لأن هذه الآية مكية، وفرض الزكاة إنما أنزل بالمدينة، ولما روي أن الزكاة نسخ كل صدقة، قالوا: ولأن الزكاة لا تخرج يوم الحصاد، قال علي بن عيسى: وهذا غلط لأن (يوم حصاده) ظرف لحقه، وليس للإيتاء المأمور به.
(ولا تسرفوا) أي: لا تجاوزوا الحد وفيه أقوال أحدها: إنه خطاب لأرباب الأموال، لا تسرفوا بأن تتصدقوا بالجميع، ولا تبقوا للعيال شيئا، كما فعل ثابت بن قيس بن شماس، فإنه صرم خمسين نخلا، وتصدق بالجميع، ولم يدخل منه شيئا في داره لأهله، عن أبي العالية، وابن جريج. وثانيها: إن معناه ولا تقصروا بأن تمنعوا بعض الواجب، والتقصير سرف، عن سعيد بن المسيب وثالثها: إن المعنى:
لا تسرفوا في الأكل قبل الحصاد، كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراء، عن أبي مسلم ورابعها: إن معناه لا تنفقوه في المعصية، ولا تضعوه في غير موضعه، وفي جميع هذه الأقوال الخطاب لأرباب الأموال وخامسها: إن الخطاب للأئمة، ومعناه: لا تأخذوا ما يجحف بأرباب الأموال، ولا تأخذوا فوق الحق، عن ابن زيد وسادسها:
إن الخطاب للجميع، بأن لا يسرف رب المال في الإعطاء، ولا الإمام في الأخذ، وصرف ذلك إلى غير مصارفه، وهذا أعم فائدة (إنه لا يحب المسرفين) ظاهر المعنى.
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 142 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أألذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين 143 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أألذكرين حرم أم الأثنيين أما اشتملت عليه أرحام