قال المجد وابن تميم وغيرهما فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز نص عليه كله.
وقال القاضي في موضع من المجرد يستحب انتظاره حتى يسلم بهم وقيل لا يجوز سلامهم قبله.
والمذهب المنصوص أيضا عن أحمد أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها.
قال في الفروع وظاهر الانتصار وغيره يستخلف أميا في تشهد أخير وقيل لا يجوز أن يستخلف هنا.
إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين يبنى على ما مضى من صلاة الإمام مرتبا على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها قدمه في الفروع والرعاية والفائق وابن تميم وعنه يخير بين ترتيب إمامه وبين أن يبني على ترتيب نفسه فيجلس عقيب ركعتين من صلاته وهي ثالثة للمأمومين ويتبعونه في ذلك وأطلقهما المجد في شرحه واختاره المجد في الثانية وهي استخلاف من لم يكن دخل معه.
قلت فيعايى بها.
وأطلقهما المجد في شرحه في المسبوق الذي دخل معه وقال في الذي لم يدخل معه الأظهر فيه التخيير لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء.
الثانية يبني الخليفة في المسألة الأولى على صلاة الإمام قبله من حيث بلغ.
وأما الخليفة في المسألة الثانية إذا قلنا يبني على ترتيب الأول فإنه يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايته.
وقال بعض الأصحاب لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وجزم به في الفروع وهي عجيب منه.