الصغرى والحاوي وقال في الكبرى إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه.
الثالث تبطل مع العزم دون التردد وقال في باب صفة الصلاة وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت وإن تردد فيه أو توقف أو نوى أنه سيقطعها أو علق قطعها على شرط فوجهان.
والوجهان أيضا إذا شك هل نوى فعمل معه أي مع الشك عملا ثم ذكر فقال ابن حامد يبني لأن الشك لا يزيل حكم النية فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا.
وقال القاضي تبطل لخلوه عن نية معتبرة وهو ظاهر ما قدمه الشارح.
وقال المجد أيضا إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته ولا يعتد به وإن كان فعلا بطلت لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه.
وقال في مجمع البحرين إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على أصلنا ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل قولا واحدا.
قال الآمدي وإن قطعها بطلت بقطعة لا بنيته لأن القراءة لا تحتاج إلى نية.
قال في مجمع البحرين ولو كان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات.
قال صاحب الفروع وما ذكره الناظم خلاف كلام الأصحاب والقراءة عبادة تعتبر لها النية قال الأصحاب وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها يعني هل تبطل أو لا.
وقيل يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته وهو احتمال في المغني والشرح كشكه هل أحرم بفرض أو نفل فإن الإمام أحمد سئل عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل.
قال المصنف والمجد والشارح وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها