وعنه يكره في الفرض وذكر بن عقيل في جوازه في الفرض روايتين وعنه يفعله وحده.
وقيل يكره فيما يجهر فيه من الفرض دون غيره.
ونقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته وقال أحمد إذا قرأ * (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) * في صلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل.
وقال ابن عقيل لا يقوله فيها وقال أيضا لا يجيب المؤذن في نفل قال وكذا إن قرأ في نفل * (أليس الله بأحكم الحاكمين) * فقال بلى لا يفعل.
وقيل لأحمد إذا قرأ * (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) * هل يقول سبحان ربي الأعلى قال إن شاء قال في نفسه ولا يجهر به.
فوائد إحداها لو قرأ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل فقط صلى عليه نص عليه وهذا المذهب جزم به بن تميم وقدمه في الفروع وقال وأطلقه بعضهم.
قال ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص أنه يصلي عليه في النفل فقط.
وقال في الرعاية الكبرى والحاوي وإن قرأ آية فيها ذكره صلوات الله وسلامه عليه جاز له الصلاة عليه ولم يقيداه بنافلة قال ابن القيم هو قول أصحابنا.
الثانية له رد السلام من إشارة من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه يكره في الفرض وعنه يجب ولا يرده في نفسه بل يستحب الرد بعد فراغه منها.
الثالثة له أن يسلم على المصلي من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه يكره.