فائدة لو ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولا يعيد ذكره بن عقيل في الفصول.
قال في الفروع ويؤخذ منه ولو كان إماما والمذهب أنه يستخلف وعليه جماهير الأصحاب ويأتي ذلك في صلاة الجماعة في إمام الحي العاجز عن القيام.
تنبيهان الأول قوله وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا.
بلا نزاع ولا يضر ولو كثر ويكره له التصفيق وتبطل الصلاة به إن كثر.
الثاني ظاهر قوله وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى أن ذلك مستحب في حقها وهو صحيح لكن محله أن لا يكثر فإن كثر بطلت الصلاة فلو سبحت كالرجل كره نص عليه وقيل لا يكره قال ابن تميم قاله بعض أصحابنا قال في الفروع وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب قال ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته الصلاة.
فوائد منها قال في الفروع وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان وأطلقهما هو والمصنف في المغني والشارح.
قلت الصواب الكراهة ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع قال أظهرهما يكره.
والثانية لا يكره وقدمه بن رزين قال وهو أظهر.
ومنها لا يكره تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وتسبيح وقدمه في الفروع وابن تميم وقال وعنه تبطل بذلك إلا في تنبيه الإمام والمار بين يديه قال في الفروع إلا أنها لا تبطل بتنبيه مار بين يديه.