فوائد منها لا يكره قراءة أوائل السور وقيل أواخرها أولى.
ومنها يكره قراءة كل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره.
ومنها قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها قال ويتوجه احتمال وتخريج يعني بالكراهة لعدم نقله.
قلت وهو الصواب.
قوله (وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يفتح عليه إن طال وإلا فلا وعنه يفتح عليه في النفل فقط وقال ابن عقيل إن كان في النفل جاز وإن كان في الفرض جاز في الفاتحة ولم يجز في غيرها قال في الفروع وظاهر المسألة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها.
تنبيهان الأول عموم قوله وله أن يفتح على الإمام يشمل الفاتحة وغيرها وأنه لا يجب أما في غير الفاتحة فلا يجب بلا خلاف أعلمه وأما في الفاتحة فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه وقيل لا يجب وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
الثاني الألف واللام في قوله وله أن يفتح على الإمام للعهد أي إمامه فلا يفتح على غير إمامه نص عليه سواء كان مصليا أو قارئا لكن لو فتح عليه لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب ويكره وعنه تبطل وصححه في المذهب وقيل تبطل لتجرده للتفهيم اختاره القاضي وكذا إذا عطس فحمد الله على ما يأتي قريبا لا تبطل وهو من المفردات.