وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم بل أكثر الأصحاب.
فظاهره سواء كان قدمه اليمنى أو اليسرى وهو الصحيح وقدمه في الفروع وقال جماعة من الأصحاب يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الكبير.
تنبيهان الأول قوله وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه قال في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وغيرهما لكن إن كان يصلي ففي ثوبه أولى وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقال المجد في شرحه إن كان خارج المسجد جاز الأمران وفي البقعة أولى لأن نظافة البدن والثياب من المستقذرات الطاهرات مستحب ولم يعارضه حرمة البقعة.
وقال في الوجيز ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه وفي غيرهما عن يساره.
فظاهره أنه لا يبصق عن يساره إذا كان يصلي خارج المسجد ولعله أراد أنه كالأولى كما قال في الرعاية والحاوي وإلا فلا أعلم له متابعا.
الثاني مفهوم قوله جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أنه لا يبصق عن يمينه ولا أمامه وهو صحيح فإن المذهب لا يختلف أن ذلك مكروه.
قوله (ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وأطلق في الواضح الوجوب.
قوله (مثل آخره الرحل).
قال الإمام أحمد والأصحاب يكون طولها ذراعا وعرضها لا حد له قال