هو المنصوص المشهور إذ هو بعض الصلاة فشملته نيتها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والحاوي وابن تميم والفائق وغيرهم واختاره المجد وغيره.
وقال ابن حامد تبطل صلاته يعني أنها ركن وهو رواية عن أحمد ولم يذكر بن هبيرة عن أحمد غيره وصححه بن الجوزي وأطلقهما في الهداية والتلخيص والبلغة والمستوعب والخلاصة.
وقيل إن سها عنها سجد للسهو يعني أنها واجبة وجزم به في الإفادات وإدراك الغاية.
قال في المذهب واجبة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير قال الآمدي إن قلنا بوجوبها فتركها عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا صحت ويسجد السهو.
فوائد الأولى لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره الآمدي وقدمه في الفروع والزركشي والفائق قال في التلخيص لم تبطل على الأظهر.
وقيل تبطل للتشريك وقيل يستحب وقيل يستحب بالتسليمة الثانية.
الثانية لو نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج فالصحيح من المذهب الجواز نص عليه قال في الفروع والأشهر الجواز وقدمه في المحرر والمذهب والمستوعب والفائق والرعايتين والحاويين وشرح المجد.
وقيل تبطل لتمحضه كلام آدمي اختاره بن حامد وعنه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه قال ابن رجب في شرح البخاري ونص عليه أحمد في رواية جماعة قال وهل هو مسنون أو مستحب أو جائز فيه روايتان.