وهو في نسخة من نسخ الخرقي وجزم بها عنه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاويين وأبو إسحاق بن شاقلا وغيرهم وهو من المفردات.
وذكر بن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا يجوز فعلها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهو من المفردات.
وقال في الفائق وقال ابن أبي موسى بعد صلاة الفجر وهو من المفردات.
وتلخيصه أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات.
وعنه أول وقتها بعد الزوال اختارها الآجري وهو الأفضل.
فائدة الصحيح من المذهب أنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره الأصحاب.
وعنه تلزم بوقت العيد اختارها القاضي قال في مجمع البحرين اختارها القاضي وأبو حفص المغازلي وأطلقهما بن تميم.
وتقدم أن صاحب الفروع ذكر هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها.
قوله (وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام.
قوله (وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين).
وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع وابن تميم وشرح بن منجا والزركشي ومجمع البحرين والفائق والحواشي والحاويين وشرح المجد.
أحدهما يتمونها ظهرا وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المذهب والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين.