القصر قدمه في الفروع والرعاية وقيل له ذلك جزم به في الكافي ومختصر بن تميم قال في الحواشي وهو الذي ذكره بن تميم وغيره.
فوائد إحداها لو نوى إقامة بشرط مثل أن يقول إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت فيه وإلا فلا لم يصر مقيما بذلك ثم إن لم يلقه فلا كلام وإن لقيه صار مقيما إذا لم يفسخ نيته الأولى فإن فسخها قبل لقائه أو حال لقائه فهو مسافر فيقصر بلا نزاع وإن فسخها بعد لقائه فهو كمن نوى الإقامة المانعة من القصر ثم نوى السفر قبل تمام الإقامة هل له القصر قبل شروعه في السفر على وجهين قاله بن تميم والرعاية وقدمه في مجمع البحرين.
والصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر حتى يشرع في السفر ويكون كالمبتدئ له كما لو تمت مدة الإقامة وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد ومجمع البحرين.
قال في الفروع واختار الأكثر يقصر إذا سافر كما لو تمت مدة الإقامة.
والوجه الثاني ونقله صالح أنه يقصر من حين نوى السفر فأبطل النية الأولى بمجرد النية لأنها تثبت بها وأطلقهما في الفروع.
الثانية لو مر بوطنه أتم مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه وعنه يقصر إذا لم يكن له حاجة سوى المرور.
ولو مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه أتم على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يتم أيضا إذا مر ببلد له فيه أهل أو ماشية وهي من المفردات.
وقيل أو مال.
وقال في عمد الأدلة لا مال منقول وقيل إن كان له به ولد أو والد أو دار قصر وفي أهل غيرهما أو مال وجهان.