فظاهرهما جوز المسح في السفر المكروه قال في تذكرة بن عبدوس ويسن لمسافر لغير معصية انتهى ومن يجيز القصر في سفر المعصية فهنا بطريق أولى.
قوله (يبلغ ستة عشر فرسخا).
الصحيح من المذهب أنه يشترط في جواز القصر أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخا برا أو بحرا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يشترط أن يكون عشرين فرسخا حكاها بن أبي موسى فمن بعده.
واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر في مسافة فرسخ وقال أيضا إن حد فتحديده ببريد أجود.
وقال المصنف والشيخ تقي الدين أيضا لا حجة للتحديد بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
فوائد إحداها الصحيح من المذهب أن مقدار المسافة تقريب لا تحديد قال في الفروع وظاهر كلامهم تقريبا وهو أولى.
قلت هذا مما لا يشك فيه.
وقال أبو المعالي المسافة تحديد قال ابن رجب في شرح البخاري الأميال تحديد نص عليه الإمام أحمد.
الثانية الستة عشر فرسخا يومان قاصدان وذلك أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف والميل اثنا عشر ألف قدم قاله القاضي وغيره وقطع به في الفروع وغيره وذلك ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة قطع به في الفروع وغيره وقال أبو الفرج بن أبي الفهم الميل أربعة آلاف ذراع بالواسطي انتهى.