عالم وإن صح القصر بلا نية قصر قال في الرعاية وتابعه في الفروع وغيره وتتخرج الصحة في العبد إن لم تجب عليه الجمعة وإن صلى المسافر خلف من يصلي الجمعة ونوى القصر لزمه الإتمام على الصحيح من المذهب.
وقال أبو المعالي يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة قال أبو المعالي وغيره وإن ائتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح أتم.
قوله (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها لزمه أن يتم).
إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت إن كان فسادها عن غير حدث الإمام لزمه إتمامها قولا واحدا وإن كان فسادها لكون الإمام بان محدثا بعد السلام لزمه الإتمام أيضا وإن بان محدثا قبل السلام ففي لزوم الإتمام وجهان وأطلقهما في التلخيص والفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين وقال في الرعاية الكبرى في موضع اخر فله القصر في الأصح.
قال أبو المعالي إن بان محدثا مقيما معا قصر وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه.
فائدتان إحداهما لو صلى مسافر خائف بالطائفة الأولى ركعة ثم أحدث واستخلف مقيما لزم الطائفة الثانية الإتمام لائتمامهم بمقيم وأما الطائفة الأولى فإن نووا مفارقة الأول قصروا وإن لم ينووا مفارقته أتموا لائتمامهم بمقيم قاله في مجمع البحرين والفروع وغيرهما.
الثانية لو ائتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله القصر لأنه باطل لا حكم له.
قوله (أو لم ينو القصر يعنى عند الإحرام لزمه أن يتم).