إحداهما لا يجوز وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضا أكثر الأصحاب قال المجد وصاحب الفروع ومجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرعايتين وصححه في النظم إذا لم يتضرر وقدمه في الفروع والمستوعب ومجمع البحرين وغيرهم.
والرواية الثانية يجوز صححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر والفائق والحواشي.
قلت وهو الصواب.
وعنه يجوز إذا لم يستطع النزول نص عليها في رواية إسحاق بن إبراهيم قال في الفروع ولم يصرح بخلافه وجزم به في الفصول وغيره.
وقيل إن زاد تضرره جاز وإلا فلا وجزم به في الشرح وقدمه في النظم.
قال المجد والصحيح عندي أنه متى تضرر بالنزول أو لم يكن له من يساعده على نزوله وركوبه صلى عليها وإن لم يتضرر به كان كالصحيح انتهى.
وقال في المذهب إن كانت صلاته عليها كصلاته على الأرض لم يلزمه النزول فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي بالأركان أو بعضها أو لم يكن ذلك ممكنا على الراحلة لزمه النزول إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة فإن كانت المشقة متوسطة فعلى روايتين.
وتقدم في باب استقبال القبلة صفة الصلاة على الراحلة في الفرض وغيره.
فوائد إحداها أجرة من ينزله للصلاة كماء الوضوء على ما تقدم ذكره أبو المعالي.
الثانية لو خاف المريض بالنزول أن ينقطع عن رفقته إذا نزل أو يعجز عن ركوبه إذا نزل صلى عليها كالخائف على نفسه بنزوله من عدو ونحوه.
الثالثة وكذا حكم غير المريض ذكره جماعة من الأصحاب منهم القاضي