قال الزركشي لم تصح تلك الركعة بلا نزاع وهل يختص البطلان بها حتى لو دخل الصف بعدها أو انضاف إليه آخر ويصح ما بقي ويقضي تلك الركعة أم لا تصح الصلاة رأسا وهو المشهور فيه روايتان منصوصتان حكاهما أبو حفص واختار هو أنه يعيد ما صلى خلف الصف انتهى.
وقال في المنتخب والموجز حكمه حكم ما لو رفع الإمام ولم يسجد قال في الفائق وقال الحلواني تصح ولو سجد.
قوله (وإن فعله لغير عذر لم تصح).
وهو المذهب قال في مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب قال في الفروع وإن فعله لغير عذر لم تصح في الأصح قال في الفائق ولو فعله لغير غرض فهو باطل في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم قال الزركشي لا تنعقد الصلاة على المختار من الوجهين لأبي الخطاب والشيخين.
وقيل حكمه حكم فعله لعذر قدمه في الكافي وأطلقهما في التلخيص والشرح وابن تميم والرعايتين والحاويين والمغني وقال الزركشي وقيل تنعقد صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع وإلا فلا وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة وجهين لخبر أبي بكرة قال في الفروع ولعل المراد قبل رفع الإمام.
فائدة مثال فعل ذلك لغير غرض أن لا يخاف فوت الركعة قاله في المستوعب وغيره.
فائدة لو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه ينوي مفارقة الإمام لأنها مفارقة لعذر ويتمها جمعة لإدراكه معه ركعة كالمسبوق فإن أقام على متابعة إمامه وتابعه فذا صحت معه قدمه في الرعاية وعنه يلزمه إعادتها ظهرا قدمه بن تميم وأطلقهما في الفروع ومجمع البحرين وقيل بل يكملها بعد صلاة الإمام جمعة وإن كان قد صلاها معه.