قوله (والخائف من ضياع ماله).
كشرود دابته وإباق عبده ونحوه أو يخاف عليه من لص أو سلطان أو نحوه.
قوله (أو فواته).
كالضائع فدل عليه في مكان أو قدم به من سفر لكن قال المجد الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة مع الجماعة.
قوله (أو ضرر فيه).
كاحتراق خبزه أو طبيخه أو أطلق الماء على زرعه ويخاف إن تركه فسد ونحوه قال المجد والأفضل فعل ذلك وترك الجمعة والجماعة وهذا المذهب في ذلك كله ولو تعمد سبب ضرر المال.
وقال ابن عقيل يعذر في ترك الجمعة إذا تعمد السبب قال كسائر الحيل لإسقاط العبادات قال في الفروع كذا أطلق واستدل وعنه إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه ذكره الخلال.
فائدة ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر على حفظه وكنظارة بستان ونحوه أو تطويل الإمام.
قوله (أو موت قريبه).
بلا نزاع ونص عليه قال في مجمع البحرين إذا لم يكن عنده من يسد مسده في أموره.
فائدة ويعذر أيضا في تركها لتمريض قريبه ونقل بن منصور فيه وليس له من يخدمه وأنه لا يترك الجمعة وقال في النصيحة وليس له من يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره ومثله موت رقيقه أو تمريضه.