جماهير الأصحاب وقيل تصح مصافته وإن لم تصح إمامته اختاره بن عقيل قال في القواعد الأصولية وما قاله أصوب.
فعلى هذا القول يقف الرجل والصبي خلفه قال في الفروع وهو أظهر.
وعلى المذهب يقفان عن يمينه أو من جانبيه نص عليه.
وقيل تصح إمامته دون مصافته ذكره في الرعاية.
قوله (ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها).
يعني إذا كانت مقابلته فإن كانت غير مقابلة له يمشي إليها عرضا كره على الصحيح وعنه لا يكره.
فائدة لو كان الصف غير مرصوص دخل فيه نص عليه كما لو كانت فرجة.
قوله (فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه).
الصحيح من المذهب إذا لم يجد فرجة وكان الصف مرصوصا أن له أن يخرق الصف ويقف عن يمين الإمام إذا قدر جزم به بن تميم وقيل بل يؤخر واحدا من الصف إليه وقيل يقف فذا اختاره الشيخ تقي الدين.
قال في النكت وهو قوي بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان وإذا لم يقدر أن يقف عن يمين الإمام فله أن ينبه من يقوم معه بكلام أو نحنحة أو إشارة بلا خلاف أعلمه ويتبعه ويكره جذبه على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع ويكره جذبه في المنصوص قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين اختاره بن عقيل وصححه المجد وغيره ونصره أبو المعالي وغيره.
وقيل لا يكره واختاره المصنف ويحتمله كلامه هنا قال في مجمع