ذمته، وإن العبادة مجزية.
قلنا، لا يصح ذلك، لأن بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف، وينبغي أن يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه، وينبغي أن يتميز له في حال ما وجب عليه، حتى يصح منها الإقدام عليه، وتمييزه له من غيره، وذلك يكون قبل فراغه من الصلاة وقد ذكر السيد المرتضى في مسائل خلافه عند مناظرته لأبي حنيفة، في أن المتيمم، إذا دخل في صلاته، ثم وجد الماء، فالواجب عليه، أن يمضي في صلاته، وعند أبي حنيفة، الواجب عليه قطعها قياسا على الصغيرة التي تعتد بالشهور، ثم اعتدت شهرا، ثم رأت الدم، وانتقلت عدتها إلى الأقراء، لأن الشهور قد حصلت بدلا من الأقراء، كذلك التيمم، قال المرتضى: نحن نقول إذا انتقلت عدتها إلى الأقراء، احتسب لها مما مضى قروء، فأما من يقول لا يحتسب، فله أن يفرق بينها وبين المتيمم، وذلك أن المرأة قد تعتد بعدة مشكوك فيها عندهم، لا يعلم ما حكمها، ويكون أمرها موقوفا على ما ينكشف فيما بعد فإن ظهر حمل، اعتدت به، وإن لم يظهر حمل، اعتدت بالأقراء، وليس كذلك المتيمم، لأنه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر، فلم يلزم من رأى الماء في الصلاة، الاستيناف لهذه العلة، وإن لزم المعتدة بالشهور الانتقال إلى الأقراء (1) هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله، ألا ترى إلى قوله: لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر، فهذا يدلك على ما نبهنا عليه، من أدلة المسألة، فإنها هي بعينها.
ومن كان معه ثوب نجس، ولا يقدر على الماء، نزعه، وصل عريانا، فإن لم يتمكن من نزعه، خوفا على نفسه من البرد، صلى فيه، ولا إعادة عليه، وقد