موثقة أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن اخر السحر وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وسألته عن رجل نسى صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال قال ابتدء بالزوال فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل واوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب ومن ذلك الأخبار الدالة على شرعية خمس صلوات في كل وقت كما أشرنا إليه وكذلك الحكم في باقي النوافل لعموم ما دل على شرعيتها من غير ثبوت تخصيص فان الاخبار التي تتوهم صلاحيتها لذلك قد مر الوجه فيها وانها محمولة على معاني لا يصلح لمعارضة تلك العمومات سالمة عن المعارض ولخصوص الأخبار الدالة على شرعية كثير منها في أوقات الفرائض مثل الصلوات الواردة بين الظهر والعصر خصوصا يوم الجمعة وبين المغرب والعشاء كصلاة الغفيلة وغيرها وكذا صلاة الرغائب ونافلة رمضان فان بعضها ما بينهما وغيرها مما يشتمل عليها كتب الأدعية وغيرها الثانية اختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائته فالأكثر على المنع ومنهم المصنف في المختلف وأكثر المتأخرين وقيل بالجواز وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد والشهيدين وهو أقرب لنا مضافا إلى العمومات الدالة على شرعيتها في كل وقت ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى إذا (اذاه حر الشمس) طلع الشمس ثم استيقظ فعاد نادية ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح النادي هم القوم المجتمعون قاله ابن الأثير وما رواه الصادق في الفقيه (في الصحيح) عن الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله يقول إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام فبدء فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر إلى اخر الخبر وما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل أتيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال من يكلؤنا فقال بلال انا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال (ما أرقدك فقال يا رسول الله اخذ بنفسي ما اخذ أنفاسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا فتحولوا عنه مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة قال يا بلال) اذن فاذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال قد نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة الا أخبرتهم فإنه قد فات الوقتان جميعا و ان ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله قوله من عرس بتشديد الراء اي نزل في اخر الليل للاستراحة ويكلؤنا بالهمزة اي يحرسنا ولفظة ما في قوله ما أرقدك استفهامية ويحتمل على بعد كونه تعجبية اي ما أكثر نومك وقوله اخذ بنفسي يحتمل ان يكون بسكون الفاء ويحتمل ان يكون بفتح الفاء ويكون المراد بالنفس الصوت ويكون انقطاع الصوت كناية عن النوم قال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الخبر وفيه فوائد منها استحباب ان يكون القوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه ومنها ما تقدم من أن الله تعالى أنام نبيه ليعلم أمته ولئلا يعتبر بعض الأمة بذلك ولم اقف على دار لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به ومنها ان العبد ينبغي ان يتفال بالمكان و الزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره ولهذا تحول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان اخر ومنها استحباب الاذان للفائتة كما يستحب للحاضرة وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعه من الصحابة في هذه الصورة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا فاذن فصلي ركعتي الفجر ثم امره فأقام فصلى صلاة الفجر ومنها استحباب قضاء السنن ومنها جواز فعلها لمن عليه قضاء وإن كان قد منع منه أكثر المتأخرين وقد تقدم حديث اخر فيه ومنها شرعية الجماعة في القضاء كالأداء ومنها وجوب قضاء الفائتة لفعله عليه السلام ووجوب التأسي به وقوله فليصلها ومنها ان وقت قضاءها ذكرها ومنها ان المراد بالآية ذلك ومنها الإشارة إلى المواسعة في القضاء وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل نام على الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة قال الشيخ بعد نقل هذا الخبر والخبر الأول المعنى فيهما انه انما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز ان يبدأ بشئ من التطوع أصلا وهذا التأويل في الرواية الأخيرة بعيد جدا وحكى في الذكرى عن بعض الأصحاب الإشارة إلى امكان ان يكون الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وآله من المنسوخ وفيه عدول عن الظاهر من غير ضرورة وما نقله ابن طاوس في بعض مصنفاته عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلة تلك قال يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك ومما يؤيد ما اخترناه قول أبي عبد الله عليه السلام في موثقة عمار الساباطي فإذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وحجة القائلين بالمنع قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة السابقة ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها ولصحيحة زرارة السابقة المشتملة على قياس الصلاة بالصوم والجواب عن الأول انه محمول على الفضيلة جمعا بين الأدلة وعن الثاني بهذا الوجه وبان المتبادر من وقت الفريضة ودخول وقت الفريضة وقت الأداء ودخوله فلا تنهض حجة في حكم القضاء وقوله على فريضة وإن كان ظاهرا في العموم بالنسبة إلى الأداء والقضاء لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم لمكان الترديد وعلى هذا فالمراد بقوله عليه السلام لو كان عليك من شهر رمضان الأداء لا القضاء وهذا هو الجواب عن بقية الأخبار السابقة ان تمسك بها متمسك ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويذهب الحمرة ويذهب شعاعها وغروبها اي ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية وقيامها في وسط النهار إلى أن يزول ويأخذ الظل في الزيادة الا يوم الجمعة إذ لا يكره فيه الصلاة عند قيام الشمس وكذا يكره ابتداء النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس عدا ذي السبب ما ذكره المصنف مذهب أكثر الأصحاب وهو اختيار الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف الاخبار التي يكره فيها الصلاة خمسة وقتان يكره الصلاة لأجل الفعل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها وثلاثة لأجل الوقت عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها والأول انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فاما كل صلاة لها سبب من قضاء الفريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة احرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فإنه لا باس به ولا يكره واما ما نهى فيه لأجل الوقت فالأيام والبلاد والصلوات فيه سواء الا يوم الجمعة فان له ان يصلي عند قيامها النوافل قال ومن أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك وقال في النهاية ومن فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها اي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس وغروبها فإنه يكره صلاة النوافل في هذين الوقتين وقد وردت رواية بجواز النوافل في هذين الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل بها لم يكن مخطئا لكن الأحوط ما ذكرناه فصرح بكراهة النوافل أداء وقضاء في الوقتين من غير استثناء وبه صرح المفيد في المقنعة وعن ابن أبي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس الا قضاء السنة فإنه جائز فيهما والا يوم الجمعة وقال ابن الجنيد على ما نقل عنه ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار الا يوم الجمعة في قيامها وعن الجعفي كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة الا القضاء وعن المرتضى ومما انفردت الامامية كراهية صلاة الضحى فان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة الا يوم الجمعة خاصة قال في
(٢٠٤)