ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٤٥
قال ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس ردائة وأن يكون في قميصه حتى يعرف ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله قميصه في جنازة سعد الخبر وروى أنه لما مات إسماعيل خرج أبو عبد الله (ع) بلا حذاء ورداء وروى ذلك الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن القاسم بن محمد عن الحسين بن عثمان وعن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لصاحب المصيبة ان يضع رداءه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة ولا ينبغي ذلك لغير صاحب المصيبة لما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) قال ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره ولعل المراد تغيير وضعه بوضع ردائه قصد إلى ذلك ويجوز البكاء على الميت والظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه الاخبار وكذا الندبة وهو عد محاسن الميت وما (يحصل) به الحزن عليه وبالحق جائز وبالباطل حرام والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك والاخبار داله عليه من طريق العامة والخاصة ويستحب ان يصنع طعام لصاحب المصيبة ويبعث به إليهم قال في المنتهى وهو وفاق العلماء لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لآل جعفر وهو مروي في الكافي عن هشام بن سالم في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لجيران صاحب المصيبة ان يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام والظاهر كراهية اكل الطعام (عندهم) وعن الصادق (ع) الاكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية والسنة البعث إليهم قال في الذكرى لو أوصى الميت بذلك نفذت وصيته لأنه نوع من أنواع البر ويلحقه ثوابه بعد موته ويستحب الصبر على المصائب والاسترجاع قال الصدوق في الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم من كان عصمة امره شهادة ان لا إله إلا الله واني رسول الله ومن إذا اصابته مصيبة قال انا لله وانا إليه راجعون ومن إذا أصاب خيرا قال الحمد لله ومن إذا أصاب خطيئة قال استغفر الله وأتوب إليه وقال أبو جعفر (ع) مامن مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه المصيبة الا غفر الله له ما مضى من ذنوبه الا الكبائر التي أوجب الله عليها النار وكلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد الله عز وجل غفر الله كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير الا الكبائر من الذنوب ويحرم دفن غير المسلمين في مقابرهم بلا خلاف في ذلك ولا فرق بين أصناف الكفار وأطفالهم في حكمهم وهذا الحكم ثابت للجميع الا الذمية الحامل من مسلم وقد مر تحقيق ذلك فتذكر المقصد السادس في الصلوات المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان ولا يجوز الاكتفاء بأقل منهما على رأي لأنه المعهود الغالب في النوافل لا ما نص على وحدته على الخصوص وهو الوتر ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء وهي الركعة الواحدة والقول الأخر جواز الاكتفاء بركعة واختاره المصنف في النهاية وولده استنادا إلى صدق الصلاة عليها حقيقة شرعا لا لخصوصية كونها وترا مع اصاله البراءة عن الزايد ويؤيده (ع) الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر والتحقيق ان نذر الصلاة المطلقة يقتضي ايقاع فرد من الصلاة واقعة على جهة مشروعة فحينئذ ان أوقع الوتر يحصل الامتثال لأنه اتى بفرد من الصلاة واقعة على وجه مشروع وليس المنذور الا ذلك وكون الغالب ركعتين لا يقتضي التخصيص في المطلق وأما إذا أوقع ركعة غير الوتر ففي حصول الامتثال تأمل لعدم ثبوت شرعية الصلاة على هذا الوجه وعدم ثبوت دخولها في قوله (ع) الصلاة خير فلا يحصل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت وعلى هذا لو صرح بالركعة ففي اجزاء ركعة غير الوتر تأمل لكنهم مصرحون بالجزاء حينئذ بل قال المصنف في النهاية ولو قيد نذره بعدد تعين ان يقيد مثله اجماعا ولو ثبتت الشرعية في الركعة الواحدة مطلقا كان متجها لكن ذلك غير واضح عندي الا ان يكون الحكم اجماعيا وليس المراد انحصار الواجب في الركعتين بل المراد انها أقل الواجب ويجوز جعلها ثلاثا وأربعا بتسليمة واحدة ونقل المصنف في النهاية الاجماع عليه وذكر الشهيد في الذكرى انه لم يظفر بقائل بخلافه من الأصحاب وغيرهم ولولا ذلك كان للمنازعة فيه مجال للتقريب الذي مر في الركعة الواحدة واحتمل الشارح الفاضل انحصار الواجب في الركعتين ولا يجوز الزيادة عليهما كما لا يجوز النقصان لان المنذورة نافله في المعنى وهي مقصورة في الغالب عليهما فكما لا يدخل الركعة مع وقوعها نادرا فكذا الزائد وهذا التعليل حجة على من استند في عدم جواز الركعة إلى التعليل المذكور الا ان يتمسك بالاجماع ههنا وان أراد جعلها ثلاثا أو أربعا فهل يجب التشهد بينهما كاليومية فيه وجهان ولعل الوجوب أوجه لعدم ثبوت التعبد بدونه والظاهر أنه لا يجزي الزايد على الأربع مع الاطلاق لعدم ثبوت التعبد به مجتمعا كهيئة اليومية في جميع الهيئات والكيفيات والشرائط المعتبرة فيهما قال المصنف في النهاية ويشترط فيها ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما اجماعا ولو صرح بنفي فعل يجب في اليومية ولا يشترط في النافلة كالاقتصار على الفاتحة والصلاة جالسا جاز لأنها هيئة مشروعة اختيارا فينعقد نذرها ولا يتعين عند الاطلاق زمان ولامكان بل يجب ما أوجبه بالنذر في اي زمان ومكان شاء عملا بمقتضى الاطلاق ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت كنذر صلاة جعفر (ع) فيجب مراعاة عددها واذكارها الداخلة فيها لا الدعوات الخارجة عنها ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين بلا اشكال ووجهه ظاهر ولو نذر هيئته اي هيئة العيد في غير وقته فالوجه عدم الانعقاد لعدم ثبوت التعبد بها على الهيئة المعلومة في غير وقتها المعين فيكون بدعة ويحتمل الانعقاد وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب لأنها صلاة وذكر الله تعالى فيدخل تحت عموم الأوامر الدالة على استحبابه وفيه ان الهيئة الخاصة ليس ذكرا حتى يدخل تحت العموم ولعل الأقوى ما اختاره المصنف وهو الذي جزم به في بعض كتبه وقربه في بعض اخر وكذا صلاة الكسوف وغيرها من الهيئات المختصة بوقت معين ولو قيد العدد بخمس فصاعدا بتسليمة واحدة قيل لا ينعقد وهو اختيار ابن إدريس والشهيد في الذكرى وقيل ينعقد حجة الأول عدم وقوع التعبد بها شرعا فيكون بدعة وحجة الثاني عموم الوفاء (بالنذر ولأنها عبادة ولا يخرجها عدم التعبد بها عن ذلك وفيه لان عموم الوفاء) بالنذر مخصوص بما لم يكن مرجوحا شرعا وكونها عبادة ممنوع لان العبادة ما ثبت التعبد به من الشارع ولو اطلق الخمس صح فعلها على الوجه المتعبد به كاثنتين وثلث ويجوز على القول بجواز الركعة الاكتفاء بالواحدة متكررة أو الواحدة مع الثنائيتين مثلا ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة وقد نقل المصنف في النهاية الاجماع على ذلك وقد مر الكلام فيه ثم إن اطلق العدد الذي دون الخمس وجب كما في اليومية فيتشهد في محله وان قيده بتشهد واحد ففي الانعقاد اشكال ولعل عدمه أقرب وربما احتمل الانعقاد وبطلان القيد لا غير فيصليها على الوجه المشروع وهو ضعيف ولو قيده بزمان تعين ونقل بعضهم الاتفاق عليه سواء كان له مزية أم لا لوجوب الايفاء بالنذر مع عدم ما يفيد المنع فان خالف وأوقع المنذور قبل الزمان المعين لغى ووجب اعادته فيه فان اخره عنه من غير عذر قضى وكفر وان اخره عنه لعذر قضى ولا كفارة ولو تعين الزمان بالنوع كيوم الجمعة مثلا تخير في ايقاعه في اي جمعة شاء والأفضل التعجيل ولو قيده بمكان له مزية كالمسجد وإن كان مسجد السوق تعين لاتصافه بالمزية في الجملة ولا يعتبر كثرة الفضيلة والا حصلت الشبهة في أكثر النذور والا اجزاءه أين شاء هذا مذهب المصنف وجماعة من الأصحاب وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في البيان إلى تعين القيد وهو أقرب لوجوب الايفاء بالنذر مع حصول الرجحان في المنذور والامر ههنا كذلك لان الصلاة في ذلك المكان المعين راجحة بالنسبة إلى عدمه ولا يعتبر في رجحان الشئ رجحان جميع قيوده وبالجملة هذا نذر واحد متعلق بشئ راجح على عدمه فينعقد لعموم الأدلة ولافرق بينه وبين الزمان لان رجحان القيد إن كان معتبرا في تعين المنذور وتقيده يلزم عدم التعين في الزمان لانتفاء الرجحان في القيد والا يلزم التعين في الزمان والمكان من غير فرق والمصنف ومن تبعه فرقوا بين الزمان والمكان وقد قيل في توجيه ذلك وجوه ضعيفة وأطيل الكلام والتحقيق ما أشرنا إليه ومما ذكرنا يعلم أنه لو قيل بما يتعين النذر المقيد بالمكان المكروه كالصلاة في الحمام كان قويا لان الكراهية في العبادات بمعنى أقلية الثواب فالمنذور عبادة راجحة في نفسها وإن كان انقص ثوابا من غيرها وليس المعتبر سوى ذلك كما أشرنا إليه وعلى المشهور من اشتراط المزية في تعيين المكان هل يجزي في ذي المزية الصلاة في الأعلى منه مزية كالمسجد الجامع بالنسبة إلى مسجد القبيلة نظر من وجود المقتضي للزوم وهو النذر وحصول المزية فيتعين الصلاة فيه فلا يحصل الامتثال في غيره ومن أن
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415