المحترمة من التلف أو الضرر وانقاذ الغريق وقتل الحية التي يخافها على نفس محترمة واحراز المال المضر ضياعه وخوف ضرر الحدث مع امساكه إلى غير ذلك ويدل عليه مضافا إلى الأصل وما يدل على انتفاء الضرر ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح والكليني في الضعيف عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق وغير ما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية ورواه ابن بابويه عن حريز في (الضه) عن أبي عبد الله (ع) وعن سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسة أو متاعا يتخوف ضيعه أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتلفت دابته فيخاف ان تذهب أو يصيب منها عنفا فقال لا باس بان يقطع صلاته ورواه الكليني في (الضه) عن عثمان بن عيسى عن سماعة وينبغي تقيد الجواز بصورة لا يمكن تحصيل الغرض بدون القطع وقسم الشهيد في الذكرى القطع إلى الافساد الخمسة وقد يحرم وهو القطع بدون الضرورة وقد يجب كما في حفظ الصبي والمال المحترم على التلف وانقاذ الغريق والمحترق حيث يتعين عليه بان لم يكن من يحصل به الكفاية أو كان وعلم أنه لا يفعل فان استمر حينئذ بطلت صلاته بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهى في العبارة يستلزم الفساد وقد يستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر (والعصر) والجمعة والايتمام بامام الأصل وقد يباح كما في قتل الحية التي لا يغلب على الظن اذاها واحراز المال الذي لا يضر فوته وقد يكره كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته واحتمل التحريم حينئذ وتبعه عليه الشارح الفاضل وقيد المال الذي لا يضر فوته باليسير وهو حسن إذ الظاهر أن احراز المال الكثير عادة واجب فيلحق بالمال المضر فواته وقد يتوقف في جواز القطع في الصورة التي عد القطع فيها مباحا ومكروها لعموم أدلة تحريم القطع وعدم ما يدل على جوازه فيها لكن قد عرفت ضعف ما دل على تحريم القطع وان العمدة في هذا الباب الاتفاق وهو منتف في محل البحث فكان أصل الإباحة سالما عن مقاومة الرافع فالقول بالجواز متجه قال في الذكرى وإذا أراد القطع فالأجود التحلل بالتسليم لعموم وتحليلها التسليم وفيه نظر قال ولو ضاق الحال عنه سقط ولو لم يأت به وفعل منافيا اخر فالأقرب عدم الاثم لان القطع سائغ والتسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة وكذا يجوز الدعاء في أثناء الصلاة بالمباح للدين والدنيا قال في المنتهى ويجوز الدعاء في أحوال الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ومتشهدا وفي جميع أحوالها مما هو مباح للدنيا والآخرة بغير خلاف بين علمائنا ونسبه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب ويدل عليه الآيات والروايات نحو قوله تعالى ادعوني استجب لكم وقوله عز وجل قل ما يعبأو بكم ربكم لولا دعاؤكم وما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه قال نعم وعن معاوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القران فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعائه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني قد علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء أفضل إما سمعت قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله أفضل هي والله أفضل أليست هي العبادة هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي أشد هن هي والله أشد هن هي والله أشدهن وروى الكليني في الصحيح عن ابان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن عبد الرحمن بن سيابة وهو غير موثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) ادعوا الله وانا ساجد فقال نعم فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته قال محمد فدخلت على أبي عبد الله (ع) فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم قال فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وفي الصحيح عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع) ينبغي لمن قرأ القران إذا مر باية من القران فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسال العافية من النار ومن العذاب وروى الكليني عن الحلبي في الصحيح الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو بأية فيها ذكر جنة أو نار قال لا باس ان يسئل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسال الله الجنة وعن حماد بن عيسى في الحسن بإبراهيم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا باس وعن جميل بن دراج باسناد معتبر عن أبي عبد الله (ع) قال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد فأي شئ يقول إذا سجد قلت علمني جعلت فداك ما أقول قال قل يا رب الأرباب ويا مالك الملوك ويا سيد السادات ويا جبار الجبابرة ويا اله الألهة صلى على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا ثم قال فانا عبدك ناصيتي في قبضتك ثم ادع ما شئت واسئله فإنه جواد لا يتعاظمه شئ وعن عبد الله بن هلال باسناد معتبر قال شكوت إلى أبي عبد الله (ع) تفرق أموالنا وما دخل علينا فقال عليك بالدعاء وأنت ساجد فان أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد قال قلت فادعوا الله في الفريضة واسمي حاجتي فقال نعم قد فعل ذلك رسول الله (ع) فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء ابائهم وفعل علي (ع) بعده والاخبار في هذا الباب كثيرة ولا يجوز الدعاء بالشئ المحرم والظاهر أنه مبطل للصلاة مع العلم بالتحريم والجهل أيضا لأنه كلام مبطل والجهل ليس بعذر في الصحة و البطلان وتنظر فيه الشارح الفاضل ونقل عن الذكرى ترجيح الصحة وعن المصنف القطع بعدم عذره قال ولا يعذر جاهل كون الكلام مبطلا لتكليفه بترك الحرام وكذا الكلام في ساير منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافيات قال ويظهر من الشيخ في التهذيب ان الجهل بالحكم عذر والظاهر ما ذكرنا وكذا يجوز رد السلام على المسلم تنقيح هذا المقام برسم مسائل الأولى يجب رد الاسلام على المسلم لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ويدل عليه الاخبار أيضا والظاهر أنه لا خلاف فيه والمراد بالتحية في الآية السلام كما يفهم من كلام أهل اللغة والتفسير قال في القاموس التحية السلام وفي مجمع البيان التحية السلام يقال حي يحى تحية إذا سلم وقال في تفسير الآية أمر الله تعالى المسلمين برد السلام على المسلم بأحسن مما سلم إن كان مؤمنا والا فليقل وعليكم لا يزيد على ذلك فقوله بأحسن منها للمسلمين خاصة وقوله أو ردوها لأهل الكتاب عن ابن عباس فإذا قال المسلم السلام عليكم فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد حييته بأحسن منها وهذا منتهى رد السلام وقيل إن قوله أو ردوها أيضا عن السندي وعطا وإبراهيم وابن جريح قالوا إذا سلم عليك فرد عليه بأحسن مما سلم عليك أو بمثل ما قال وهذا أقوى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين (ع) ان المراد بالتحية في الآية والسلام غيره من البر وذكر الحسن ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك فقال النبي صلى الله عليه وآله وعليك السلام ورحمة الله فجائه اخر وسلم فيه فقال السلام عليك ورحمة الله فقال صلى الله عليه وآله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فجائه اخر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وآله وعليك فقيل
(٣٦٤)