في الثوب الواحد وازراره محللة ان دين محمد حنيف وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال صلى أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد عن رفاعة بن موسى قال حدثني من سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به فقال لا باس به إذا رفعه إلى الثديين ورواه الكليني في الصحيح عن رفاعة ويظهر عدم كراهة ترك الرداء معه للامام من قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك أن قميصي كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وقد يورد عليه الاتفاق على استحباب العمامة والسراويل وعلى كراهة الإمامة بغير رداء فيكون ترك ذلك مكروها أيضا وقد يعتذر عنه بان مراد من قال بجواز الصلاة في ثوب واحد الجواز المطلق وفيه ما فيه وبان المراد ثوب واحد على البدن فلا ينافي استحباب العمامة وقد يعتذر عنه بان المراد بالمكروه ما نص على رجحان تركه عينا فترك المستحب لا يعد مكروها بل هو خلاف الأولى فيندفع الايراد باستحباب العمامة و السراويل وان يأتزر على القميص اي فوقه وهذا الحكم ذكره الثلاثة واتباعهم واحتج له الشيخ بما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من ذي الجاهلية وما رواه عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه وفيه نظر لان مقتضى الرواية كراهية التوشح فوق القميص وهو خلاف الاتزار قال الجوهري وصاحب القاموس يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد ونقل بهما الجوهري عن بعض أهل اللغة ان التوشح بالثوب هو ادخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم وقد روى الشيخ في الصحيح عن موسى بن القسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي وفي الصحيح عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال لا باس به ورواه ابن بابويه بطريق حسن لإبراهيم بن هاشم قال المحقق في المعتبر والوجه ان التوشح فوق القميص مكروه واما ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام هل يصلى الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم فمحمول على الجواز المطلق وهو لا ينافي الكراهة وقال الشيخ بعد نقل هذه الأخبار المراد بالاخبار المتقدمة هو ان يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما يعرى من بدنه واحتج بهذا وما رواه في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال (لا يشتمل بثوب واحد) فاما ان يتوشح فيغطى منكبيه فلا باس وقال ابن بابويه في الفقيه بعد أن روى الكراهة وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر عليه السلام وبه اخذ وأفتى واما جعل المتزر تحت القميص فقد نقل المصنف الاجماع على عدم كراهته وروى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن رجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قال قلت فإنه يتوشح فوق القميص فقال هذا من الجبر الحديث في هذا الخبر اشعار ما بان المراد بالتوشح الاتزار فيؤيد ما قاله الجماعة والاعتماد على مجرد ذلك مشكل خصوصا إذا خالف بعض اجزاء الخبر للاجماع المنقول فتدبر وان يشتمل الصماء الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب واختلف أهل اللغة في تفسيره وقال في الصحاح هوان تجلل جسدك بثوبك نحو شمله الاعراب بأكسيتهم (باكليتهم) وهو ان يرد الكسائي (الكساء في) من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيمن ثم يرده ثانية من حلفه (خلفه) على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وذكر أبو عبيدة ان الفقهاء يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعفه (فيضعه) على منكبه فيبدر منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لان الصماء ضرب من الاشتمال وقريب منه كلام صاحب الدروس وقال ابن فارس هو ان يلتحف بالثوب ثم يلقى الجانب الأيسر على الأيمن وقال (في المغرب) (المعرب) لبسه الصماء هي عند العرب ان يشتمل بثوبه فيجلل جسده كله به ولا يرفع جانبا يخرج منه يده وقيل إن يشتمل بثوب واحد وليس عليه ازار وقال الهروي هو ان يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا عن الأصمعي هو ان يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ولا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده وقال ابن الأثير في النهاية هو ان يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا وانما قيل لها صماء لأنه يشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع والفقهاء يقولون هو ان يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعفه على منكبه فينكشف عورته انتهى كلامه وقال الهروي في الغريبين من فسره بما قاله أبو عبيدة فكراهة للتكشف وابداء العورة ومن فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره ان يتزمل به شاملا جسده مخافة ان يدفع منها إلى حالة سادة لنفسه فيهلك قال القيتبي وانما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به على شديد به ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء هذا تفسير أهل اللغة واما الفقهاء فقال الشيخ في المبسوط وهو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ونسبه الشارح الفاضل إلى المشهور بين الأصحاب والمراد بالالتحاف ستر المنكبين وقال ابن إدريس في السرائر ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود وهو ارية لفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء وهو اختيار السيد المرتضى واما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل قالوا هو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد ومقتضى كلامه اتحاد السدل واشتمال الصماء وقال المصنف في التذكرة يكره السدل وهو ان يلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده وقال الشهيد في النفلية والسدل وهو ان يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه لعل أصل السدل في اللغة الارخاء كما فسره به في الدروس وقال الجوهري سدل ثوبه اي أرخاه وقال ابن الأثير في النهاية فيه نهى عن السدل في الصلاة وهو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل هو ان يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه و شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه ومنه حديث علي عليه السلام انه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود انتهى كلامه وقال في المغرب سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه وقيل إن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبه والمعتمد في تفسير اشتمال الصماء قول الشيخ ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من قهرهم يعني بيعهم إياكم وسدل ثيابكم وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إياكم والتحاف الصماء قلت وما الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ورواه الكليني في الحسن لإبراهيم بن هاشم بأدنى تفاوت في المتن ورواه الشيخ باسناده إلى الكليني ببقية السند والمتن وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته هل يصلح ان يجمع الرجل في طرفي ردائه على يساره فقال لا يصلح ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما وروى العلامة عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء وهو ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد طرفه على الأيسر وعن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه يدعى تلك الصباء وعن بعض الشافعية هو ان يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فيبدو عورته وان يصلي بغير حنك هذا مذهب الأصحاب من غير خلاف ظاهر واسندها في المعتبر إلى علماءنا وقال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع والمستفاد من الاخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصلاة وغيرها روى الكليني والشيخ
(٢٢٩)