ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٥٢
سبيل الاستحباب فاذن ظهر مما ذكرنا ان قول الصدوق في هذه المسألة قوى وطريق الاحتياط واضح وتبطل الصلاة بترك الطهارة كذلك اي عمدا أو سهوا للاجماع والاخبار وبتعمد التكفير هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل المرتضى والشيخ اجماع الفرقة وخالف فيه ابن الجنيد فجعل تركه مستحبا وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها واستوجهه المحقق في المعتبر احتج المانعون بالاحتياط بان أفعال الصلاة متلقاة من الشارع ولا شرع هنا وبأنه فعل كثير خارج من الصلاة وبما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى قال ذاك التكفير فلا تفعل وعن حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال لا تكفر انما يضع ذلك المجوس ويوافقه قوله (ع) في حسنة زرارة لا تكفر فإنما فعل ذلك المجوس وهذه الأدلة لا تصفو عن التأمل والنهى في الروايات المنقولة عنهم غير واضح في التحريم خصوصا في رواية حريز المشتملة على عدة من المكروهات وعلى تقدير التسليم فالتحريم لا يستلزم البطلان لان النهي متعلق بأمر خارج عن حقيقة الصلاة قال المحقق في المعتبر الوجه عندي الكراهية إما التحريم فيشكل لان الامر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين فلا يتعلق بها تحريم لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت (ع) من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين واحتجاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا خصوصا وقد وجد من أكابر العلماء من يخالف في ذلك ولا نعلم من وراه من الموافق كما لا يعلم أنه لا موافق له وقوله هو فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب ولم يتناول النهى وضعهما في موضع معين وكان للمكلف وضعهما كيف شاء واما احتجاج الطوسي (ره) بان أفعال الصلاة متلقاة قلنا حق لكن (كما) لا يثبت تشريع وضع اليمنى لم يثبت تحريم وضعها فصار للمكلف وضعها كيف شاء وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه لعدم دلالة التحريم وقوله الاحتياط يقتضي طرح ذلك قلنا متى إذا لم يوجد ما يدل على الجواز أم إذا وجد لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على عدم المنع ثم قال واما الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنه من قوله إنه تشبه بالمجوس وامر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لانهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره فاذن ما قال أبو الصلاح أولي ويؤكد ما ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر به الأعرابي وكذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا كلام المحقق وهو جيد واعلم أن التكفير في اللغة هو الخضوع وان ينحني الانسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه واختلف كلام الأصحاب في تفسيره ههنا ففسره المحقق والمصنف بوضع اليمين على الشمال وقيده المصنف في المنتهى والتذكرة بحال القراءة وقال الشيخ لافرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس وتبعه ابن إدريس ففسر التكفير بوضع اليمين على الشمال أو بالعكس ووافقه الشهيدان في التفسير المذكور وقال المصنف في المنتهى قال الشيخ في الخلاف يحرم وضع الشمال على اليمين وعندي فيه تردد إذ رواية محمد بن مسلم يتضمن العكس ورواية حريز تدل على المنع من التكفير وفي رواية محمد بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمنى على الشمال فحسب فنطالب الشيخ بالمستند انتهى كلامه وهو حسن والظاهر أنه لافرق في الكراهية أو التحريم بين ان يكون الوضع فوق السرة أو تحتها ولابين ان يكون بينهما حائل أم لا ولابين ان يكون الوضع على الزند أو الساعد كما صرح به جماعة من الأصحاب نظرا إلى عموم المستند واستشكل المصنف في النهاية الأخير ولا ريب في جواز التكفير في حالة التقية بل قد يجب ولو تركه والحال هذه فالظاهر عدم بطلان صلاته لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة ويبطل الصلاة أيضا بتعمد الكلام بحرفين مما ليس بقران ولادعاء لا خلاف في ذلك بين الأصحاب نقل اتفاقهم على ذلك جماعة منهم كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ويدل عليه الأخبار المستفيضة من طرق العامة والخاصة فمن طريق العامة ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القران وفي دلالته على المدعا نظر وعن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يتكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهانا عن الكلام رواه مسلم وفى الدلالة على البطلان تأمل ومن طريق الخاصة اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل بأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة وان تكلم فليعد الصلاة ورواه الشيخ عن محمد بن مسلم باسناد اخر صحيح (والكليني عنه باسناد اخر صحيح) وزاد في الرواية وليس عليه وضوء ومنها ما رواه الشيخ عن إسماعيل ابن عبد الخالق في الصحيح قال سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلى المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فان وجد ما قبل ان يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقى من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ومنها صحيحة الفضيل السابقة عند شرح قول المصنف وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة وينبغي التنبيه على أمور الأول قطع الأصحاب بان الحرف الواحد غير المفهم غير مبطل للصلاة ونقل الاجماع عليه المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى والشارح الفاضل واستندا مع ذلك إلى عدم صدق الكلام عليه في عرف العرب (قيل لا يصدق الكلام عليه في عرف العرب) بل في اللغة أيضا لاشتهار الكلام لغة في المركب من الحرفين قاله الشيخ الرضي رضي الله عنه وذكر بعضهم انه جنس لما يتكلم به سواء كان على حرف واحد أو أكثر وقد يقال إن الاطلاق أعم من الحقيقة فلا دلالة في هذا الكلام على خلاف المدعا وفيه عدول عن ظاهره ولا يخفى ان الواقع في أكثر الروايات لفظ التكلم وكان الظاهر صدقه على الحرف الواحد لكنها محمولة على الشائع الغالب وقوفا على الاجماع المنقول وإن كان الاحتياط يقتضى الاجتناب عنه ومن هنا يعلم أن الظاهر أن الحرف الواحد المفهم مبطل وبه صرح جماعة من الأصحاب بل يصدق الكلام عليه في اللغة والعرف بل في صناعة أهل العربية أيضا لتضمنه الاسناد واستشكله المصنف في التذكرة نظرا إلى أنه يحصل به الافهام فأشبه الكلام ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الأبطال وكلامه محل نظر واستوجه المصنف في المنتهى الأبطال به نظرا إلى صدق الكلام عليه ومقتضى التقريب الذي ذكر ابطال الصلاة لو كان بعد الحرف الواحد غير المفهم مدة واختاره الشهيد واستشكله المصنف نظرا إلى أنه قد (يتفوة لاجماع) الحركة ولا يعد حرفا ومن حيث إنها أحد حروف العلة فضمها إلى الحرف كضم حرف اخر إليه الثاني لا يعتبر في الكلام المبطل الوضع فالتكلم بالمهملات يوجب بطلان الصلاة بلا خلاف ويدل عليه التقريب الذي ذكرنا الثالث الظاهر أن التنحنح غير مبطل للصلاة كما صرح به جماعة من الأصحاب لعدم صدق التكلم عليه لغة وعرفا وروى الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا بأس به وقال المصنف في المنتهى لو تنحنح بحرفين وسمى كلاما بطل صلاته وهو متجه لكن مجرد التنحنح لا يوجب صدق الكلام عليه فهو مجرد الفرض والظاهر أن النفخ بحرفين بحيث يصدق عليه الكلام مبطل وكذا التأوه بهما كما صرح به جماعة من الأصحاب لصدق التكلم ولو تأوه كذلك خوفا من النار ففي البطلان وجهان أحدهما نعم لصدق التكلم وثانيهما لا واختاره المحقق في المعتبر استنادا إلى أن ذلك منقول عن كثير من الصلحاء في الصلاة قال ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه والأنين بحرفين بحيث يصدق التكلم مبطل للصلاة وروى الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد (ع) ان عليا عليه السلام قال من أن في صلاته فقد تكلم وحمله الأصحاب على الأنين بحرفين الرابع لافرق في بطلان الصلاة بين ان يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا عند الأصحاب ولابين ان يكون الكلام لمصلحة أخرى غير الصلاة كانقاذ الأعمى والصبي إذا خاف عليهما التردي في بئر أم لا على المشهور بين الأصحاب ويفهم من المعتبر والمنتهى انه اجماعي عند الأصحاب وذكر المصنف في النهاية انه غير مبطل ولا يبعد ترجيح الأول لصدق التكلم ويؤيده ما روى الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة يدخل البيت ليفسد الشئ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبنى على صلاته ما لم يتكلم ويجوز التنبيه بتلاوة القران والدعاء والذكر والإشارة باليد كما لو أراد الاذن لقوم فقال ادخلوها بسلام آمنين أو لمن أراد التخطي على البساط بنعله اخلع نعليك انك بالوادي
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415