إلى الأكثر واختاره المصنف في التذكرة وقيل إن الثاني أفضل لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد وهي مبنية على التخفيف وفي الترجيح عندي اشكال ويجب على المصلين اخذ السلاح على المشهور بين الأصحاب وقال ابن الجنيد يستحب وتردد المحقق في المعتبر والنافع حجة الأول قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم والأصل في الامر الوجوب وحمله ابن الحنيد على الارشاد وفيه عدول عن الظاهر من غير دليل وهل يختص الوجوب بالمصلين فيه قولان وروى عن ابن عباس ان المأمور بأخذ السلاح هم المقاتلة وهو خلاف ظاهر الآية وعلى القول بوجوب اخذ السلاح واجب مطلقا الا ان يمنع اخذ السلاح شيئا من الواجبات المعتبرة في الصلاة كالجوشن الثقيل والمغفر المانع من السجود على الجبهة فيجوز مع الضرورة لا بدونها والنجاسة الكائنة على السلاح غير مانعة من اخذه على المشهور وقيل لم يجز والأول أقرب عملا باطلاق النص وثبوت العفو عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا وانتفاء الدليل على اعتبار طهارة المحمول ولو تعدت نجاسته إلى الثوب وجب تطهيره الا مع الضرورة ومن أقسام (صلاة الخوف) صلاة بطن النخل وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وآله (صليها (صلاها) بأصحابه قال الشيخ روى الحسن عن أبي بكر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله) وصفتها ان يصلي الامام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة والاخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم ثم يصلي بالطائفة الأخرى نفلا له وفرضا لهم وشرطها كون العدو في قوة يخاف هجومه وامكان افتراق المسلمين فرقتين وكونه في خلاف جهة القبلة قال في الذكرى ويتخير بين هذه الصلاة وبين ذات الرقاع وترجح هذه إذا كان في المسلمين قوة ممانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية ويختار ذات الرقاع إذا كان الامر بالعكس ولا يخفى ان الرواية الواردة بهذه الصلاة عامية يشكل التعويل عليها فيبنى الحكم بالجواز على أنه هل يجوز إعادة الجامع صلاته أم لا وقد مر الكلام فيه قال في الذكرى لا يجوز صلاة الجمعة على هذه الهيئة لأنها لا تنعقد ندبا ولا تشرع في مكان مرتين وينعقد على هيئة ذات الرقاع إذا صليت حضرا ومن أقسام صلاة الخوف صلاة عسفان وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكونون في مستوى الأرض لا يسترهم شئ ولا يمكنهم أمر يخافون منه ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف وصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز فإنه قام (ع) مستقبل القبلة والمشركون امامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف وصف بعد ذلك الصف صف اخر فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا ثم سجد عليه الصلاة والسلام وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يلونه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا في حالة ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا وصلى بهم عليه الصلاة والسلام أيضا هذه الصلاة يوم بنى سليم قال المصنف لها ثلث شرائط ان يكون العدو في جهة القبلة لأنه لا يمكن حراستهم في الصلاة الا كذلك وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معهم الافتراق فرقتين وان يكونوا على قلة جبل أو مستوى من الأرض لا يحول بينهم وبين ابصار المسلمين حائل من حبل وغيره ليتوقوا كيدهم (بئسهم) والحمل عليهم ولا يخاف كمين لهم وتوقف الفاضلان في العمل بها لأنه لم يثبت نقلها من طرق أهل البيت (ع) قال في الذكرى هذا صلاة مشهورة في النقل كسائر المشهورات الثابتة وان لم تنقل بأسانيد صحيحة وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مستند ولا يحيل على سند فلو لم يصح عنده لم يتعرض حتى يتنبه على ضعفها فلا يقصر فتواه عن روايته ثم ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدم والتأخر والتخلف بركن وكل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختيارا فكيف عند الضرورة وفيه تأمل إما أولا ففي تصحيحه الرواية بمجرد نقل الشيخ واما ثانيا ففي حكمه عدم قدح التخلف عن ركن في صحة الصلاة اختيارا فتدبر واما صلاة شدة الخوف فان انتهى الحال إلى المسايفة أو المعانقة والضابط ان لا يتمكنوا من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم واقفا أو ماشيا أو راكبا ويركعون ويسجدون مع الامكان والا فبالإيماء ويستقبلون القبلة مع المكنة والا فبحسب الامكان في بعض الصلاة على ما ذكره جماعة من الأصحاب والا فبالتكبيرة والا سقط استقبال القبلة ويجوز راكبا مع الضرورة ويسجد على قربوس سرجه والا فبالإيماء وهذه الأحكام مجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليها اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلى كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة وعن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة الزحف على الظهر ايماء برأسك وتكبير والمسايفة تكبير بغير ايماء والمطاردة ايماء يصلى كل رجل على حياله وعن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة ايماء على دابته قال قلت أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فان فيها غبار أو يصلى ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما رادت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا أو ركبانا كيف يصلى وما يقول إن خاف من سبع أو لص كيف يصلى قال يكبر ويؤمى برأسه وعن أبي بصير في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير وان كانوا وقوفا الصلاة ايماء ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو يجزى عن جميع الأفعال والاذكار المراد على ما صرح به في المنتهى وبه صرح المحقق في المعتبر ان من لم يتمكن من الايماء حال المسايفة يسقط عنه ذلك وينتقل فرضه إلى التسبيح والظاهر أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة منهم ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار السابقة ما رواه ابن بابويه عن عبد الرحمن بن (عن) أبي عبد الله في الصحيح عن الصادق (ع) في صلاه الزحف قال يكبر ويهلل يقول الله عز وجل وان خفتم فرجالا أو ركبانا ثم قال وفي كتاب عبد الله بن المغيرة ان الصادق (ع) قال أقل ما يجزى في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة الا المغرب فان لها ثلاثا وهذه الرواية قد نقلها الشيخ عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) وما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جاءت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير اخر واعلم أن ما ذكره الأصحاب في كيفية التسبيح غير مستفاد من الروايات التي اطلعت عليها بل المستفاد من بعضها اجزاء مجرد التكبير ومن بعضها التخيير في ترتيب التسبيحات كيف شاء واستجود في الذكرى حينئذ وجوب التسبيحات الأربع على الترتيب المذكور للاجماع على اجزائها وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدون الاتيان بها والاحتياط فيما ذكره والأولى ان يضاف إليها شئ من الدعاء وقوفا على مدلول صحيحة الفضلاء وقد صرح جماعة من المتأخرين منهم المصنف انه لابد مع التسبيح من النية وتكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم وايجاب غير النية من الأمور المذكورة محل اشكال لعدم دلالة شئ من الروايات عليه بل ظاهرها خلافه كما لا يخفى على المتدبر ولو امن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين فيما بقى من الصلاة ولا يستأنف وقال الشيخ في المبسوط ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته وفي المسألة تأمل ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل اجزاه للاتيان بالمأمور به المقتضى للاجزاء نعم لو استند الخوف إلى تقصير في الفحص والاطلاع لم يبعد وجوب الإعادة كما صرح به الشهيد في الذكرى وخائف السبع أو السيل يصلى صلاة الشدة المستند في ذلك اخبار كثيرة كصحيحة زرارة وعبد الرحمن السابقتين وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرحل يلتقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلى خاف في ركوعه وفي سجوده السبع والسبع امامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف ان يثب عليه الأسد كيف يصنع قال فقال يستقبل الأسد ويصلى ويؤمى برأسه ايماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة وعن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) في الذي يخاف السبع أو يخاف العدو يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته ايماء الفريضة وظاهر المصنف ان خائف السبع والسيل يصلى صلاة الخوف كمية وكيفية وهو المشهور بين الأصحاب حتى قال المحقق في المعتبر كل أسباب الخوف يجوز معها القصر
(٤٠٤)