في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع استحباب اعادته بعده إما الأول فعليه اتفاق علماء الاسلام نقل ذلك جماعة من الأصحاب واما الثاني فهو مشهور بين الأصحاب قال ابن أبي عقيل الاذان عند آل الرسول عليهم السلام الخمس بعد دخول وقتها الا في الصبح فإنه جايز يجوز ان يؤذن لها قبل دخول وقتها بذلك تواترت الاخبار عنهم وقالوا كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال والاخر ابن أم مكتوم وكان عمى وكان يؤذن قبل الفجر وبلال إذا طلع الفجر وكان يقول (ع) إذا سمعتم اذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب (احتج بذلك وبما رواه الشيخ) في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان مؤذنا يؤذن بليل فقال إما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما السنة فإنه تتأدى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان وعن ابن سنان في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال لا باس واما السنة فمع الفجر وان ذلك ينفع الجيران يعني قبل الفجر ويستفاد من قوله (ع) واما السنة فمع الفجر ان الاذان المتقدم لمجرد التنبيه فلا يعتد به للصلاة وخالف في الحكم المذكور ابن إدريس فمنع من تقدم الاذان في الصبح أيضا وهو المنقول عن ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية وابن الجنيد وأبي الصلاح والجعفي واستند السيد إلى أن الاذان دعا إلى الصلاة ففعله قبل وقتها وضع للشئ في غير موضعه ولما روى أن بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان لا يعيد الاذان وأجيب عن الأول بمنع انحصار فائدة الاذان فيما ذكر بل له فوايد أخرى كامتناع الصايم من الأكل والشرب والتاهب للصلاة واغتسال الجنب واتمام النوافل الليلة (الليلية) ونحوها وعن الرواية بالقول بالموجب كما مر والأقرب في المسألة القول الأول ولا حد لهذا التقديم عندنا والأولى ان يجعل في ذلك ضابطا ليصح التعويل عليه ولا فرق بين كون المؤذن واحدا أو اثنين الثالثة يجوز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه من مصالح المسلمين واما اخذ الأجرة عليه ففيه خلاف فذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز وذهب المرتضى إلى الكراهة وهو ظاهر المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى احتج الأولون بما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي (ع) قال اخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا والرواية ضعيفة السند فالتعويل عليها مشكل وهل الإقامة كالاذان فيه وجهان وحكم المصنف في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها وان قلنا بجواز الاستيجار على الاذان فارقا بينهما بان الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الاذان فان فيه كلفة بمراعاة الوقت وهو ضعيف النظر الثاني في الماهية اي ماهية الصلاة أعم من الواجبة والمندوبة وفيها مقاصد الأول في كيفية الصلاة اليومية يجب على المكلف معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها يجب على المكلف معرفة كيفية الصلاة وما يعتبر في ماهيتها ليتمكن من الاتيان بها على جهة الامتثال ولابد من أن تكون تلك المعرفة مستنده إلى دليل تفصيلي إن كان مجتهدا أهلا للاستدلال أو دليل اجمالي إن كان مقلدا لم يبلغ مرتبة كما تقرر في الأصول ولا يكفي تقليد غير المجتهد وكل ذلك مشروط بكون المكلف مستجمعا للفهم والعقل والتمكن مقدار ما يصح تكليفه بما ذكرنا فلو كان المكلف لا يتمكن بنفسه من التأمل في المقدمات المنتجة لان معرفة الصلاة لابد ان يكون لها مستند صحيح يجوز التعويل عليه وهو إما الاخذ عن دلائلها أو الاعتماد فيها على اخذها كما هو شأن المجتهد والمقلد ولم يحصل له هذه المعرفة بالاستماع والتعليم أيضا فخلاف لا يجب عليه معرفة أفعال الصلاة على الوجه المذكور ومع هذا لا يسقط عنه التكليف بالصلاة إذا لم يكن منسلخا عن العقل الذي هو مناط التكليف بالكلية بل يجب عليه الاتيان بها على وجه زعمها وأذعنها وتفصيل الامر الذي يجب عليه والحال هذه متعسر الضبط لاختلاف الامر في هذا الباب اختلافا فاحشا لكن الذكي المتأمل بعد ما اتقن قواعد العدل لا يخفى عليه شئ من ذلك انشاء الله تعالى ثم لو كان المكلف مستجمعا للشرايط المصححة لتكليفه بالمعرفة المذكورة على أحد الوجهين المذكورين وخالف في ذلك ولم يحصل فلاخفاء في كونه اثما مستحقا للذم وحينئذ إذا دخل الوقت وهو عاجز عن تحصيل المعرفة المذكورة فالظاهر أنه يجب عليه حينئذ الاتيان بالصلاة حسب ما زعمه وظنه من أفعالها وكيفياتها وحينئذ فان طابقا الواقع اتفاقا فهل يجب عليها القضاء أم لا المشهور بين المتأخرين نعم وظاهر الدليل لا لان ايجاب القضاء معلق بفوات الصلاة الواقعية ولم يتحقق ولو كان في سعة الوقت متمكنا عن تحصيل المعرفة المذكورة فخالف ولم يحصل حتى ضاق الوقت عنه فالظاهر وجوب الصلاة بالوجه المذكور عليه وهل يسقط القضاء لو طابق الواقع الظاهر من الدليل ذلك وإن كان هذا الحكم هيهنا اخفى من السابق كما يظهر بالتأمل والتدقيق والمشهور خلاف ذلك ووجوب المعرفة المذكورة ثابت بالنسبة إلى القدر الذي يحصل بمعرفتها التمكن من الاتيان بالصلاة والأمور المعتبرة فيها على وجه الامتثال بحيث يحصل البراءة عن التكليف وهل يعتبر في ذلك التمييز بين واجبات الافعال ومندوباتها حتى يوقع كلا مهما على وجهة كما حكم به المصنف اثبات ذلك متعسر مع أن الأصل يقتضي عدمه وعدم ظهور هذه التدقيقات الا من المتأخرين من غير أن يكون لها اثر في الاعصار السابقة عليهم ولهذا المقام دقايق وتفاصيل مبنية على المقدمات الكلامية ولا يناسب شرحها المقام وان ساعد التوفيق فعمل فيه رسالة مفردة وافية بحقها كافية في استقصاءها والمراد بالمعرفة المذكورة في كلام المصنف أعم من العلم اليقيني لان غالب الاحكام يناط بالظن ويمكن ان يكون المراد بها اليقين والمراد من الواجب والمندوب الواجب والمندوب بالنسبة إلى المكلف وان خالف الحكم الأصلي اليقيني لوقوع الخطاء في المسألة وظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم وإذا قطع المصنف بوجوب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوباتها اردفه بقوله وايقاع كل منهما على وجهه ذكر الشارح الفاضل هيهنا تفصيلا محصله ان لو نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة للاخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضي للبطلان ولعدم اتيانه بالمأمور به على وجهه فلم يطابق فعله ما في ذمته لاختلاف الوجه ويمتنع اعادته لئلا يلزم (زيادة أفعالها الصلاة عمدا وأنت خبير وانه لم يقم دليل على وجوب الاتيان بالفعل على وجهه بمعنى ان بقصد انفاقه بالجهة التي عليها في الواقع من) من الوجوب أو الندب ولا على وجوب المطابقة لما في الذمة بهذا المعنى ثم لا نسلم ان الزيادة في الافعال عمدا مطلق موجب للبطلان لابد لذلك من دليل ثم قال ولو عكس بان نوى بالمندوب من الافعال الوجوب فإن كان الفعل ذكرا بطلت الصلاة أيضا للنهي المقتضى للفساد ولأنه كلام في الصلاة ليس منها ولو ما استثنى فيها و إن كان فعلا اعتبر في الحكم بابطاله الكثرة التي يعتبر في الحكم الفعل الخارج عن الصلاة وان لم يكن كثيرا لم تبطل ويقع لغوا مع احتمال البطلان به مطلقا للنهي المقتضى للفساد وفيه نظر لأنا لا نسلم ان الذكر المستحب لو قصد به الوجوب كان منهيا سلمنا لكن النهى حينئذ غير متعلق بعين الصلاة ولا جزءها فلا يلزم بطلان الصلاة بذلك ثم القدر المسلم ان الكلام الذي لا يكون ذكرا ولا دعاء إذا صدر في أثناء الصلاة يلزم بطلانها لا مطلقا ثم حكمه بابطال الفعل المندوب الذي قصد به الوجوب إذا كان كثيرا محل نظر لان الفعل الكثير انما يبطل إذا لم يكن مندوبا في الصلاة وأما إذا كان مندوبا فلا نسلم انه يبطل الصلاة سواء قصد به الوجوب أو الندب ثم احتماله البطلان به مطلق معللا بالنهي المقتضي للفساد محل تأمل لتعلق النهى بالامر الخارج واستقرب الشهيد في البيان الصحة في القسم الذي قصد بالمندوب الواجب مطلقا استنادا إلى نية الوجوب أفادت تأكيد الندب وهذا الفرق غير مرتبط بدليل صحيح وقد أطال الشارح الفاضل الكلام على هذا وإذ قد عرفت ضعف مستند الحكم من أصله كان الاعراض عنه أولي والواجب من الصلاة اليومية سبعة بناء على عدم وجوب التسليم ويعجبني ان اورد ههنا حدثين مشتملين على معظم أفعال الصلاة أحدهما ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني والشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى أنه قال قال لي أبو عبد الله (ع) يوما تحسن ان تصلي يا حماد قلت يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة قال فقال لا عليك قم صل قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت فقال يا حماد لا تحسن ان تصلي ما أقبح بالرجل ان يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما تقيم صلاة واحدة بحدودها تامة قال حماد فأصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة فقال أبو عبد الله (ع) مستقبل القلبة منتصبا فأرسله يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلثة أصابع مفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفها القبلة بخشوع واستكانة فقال الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنية بقدر ما (؟) وهو قايم ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه ونصب عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلثا بترتيل وقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد ووضع يديه على الأرض قبل ركبتيه
(٢٥٩)