عاليا صوته ويسبح مائة عن يمينه ويهلل مائة عن يساره ويحمد الله مائة تلقاء الناس هذا هو المشهور بين المتأخرين وقال المفيد يكبر إلى القبلة مائة والى اليمين مسبحا والى اليسار حامدا ويستقبل الناس مستغفرا مائة مائة والصدوق وافق في التكبير والتسبيح وجعل التهليل مستقبلا للناس والتحميد إلى اليسار ويدل على الأول ما رواه الكليني والشيخ (عنه) عن محمد بن مسلم عن قرة (مرة) مولى خالد وعن فضاله في الصحيح عن أحمد بن سليمان عن قرة قال صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي انطلق إلى أبي عبد الله (ع) فسأله ما رأيك فان هؤلاء قد صاحوا إلي فاتيته فقلت له ما قال لي فقال لي قل له فليخرج قلت له متى يخرج جعلت فداك قال يوم الاثنين قلت كيف يصنع قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلى (يصلى) بالناس ركعتين بغير اذان ولا إقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا (بها صوته) ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ثم يستقبل الناس فيحمدوا الله مائة تحميده ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون فاني (لأرجو ان لا يخيبوا قال ففعل فلما رجعنا قال هذا من تعليم جعفر وفي رواية يونس فما رجعنا حتى أتممنا أنفسنا وتبعونه) في الاذكار كلها وفي رفع الصوت لا في التحويل إلى الجهات وعن ابن الجنيد أنه قال إذا كبر رفع صوته وتابعوه في التكبير ولا يرفعون أصواتهم ولم اطلع على مستند للمتابعة قال الشارح الفاضل ومستند ذلك كله تعليم الصادق (ع) لمحمد بن خالد والي المدينة وهو غير واضح ثم يخطب ويبالغ في السؤال هذا قول علمائنا أجمع على ما حكاه المصنف في التذكرة ويدل عليه رواية طلحة بن زيد السابقة وبعض الروايات يدل على أن الخطبة قبل الصلاة وجعل الشيخ العمل برواية طلحة أولي لاعتضادها بما دل على أن صلاة الاستسقاء مثل صلاه العيد وهو حسن عملا بالمعمول المشهور بين الأصحاب وما ذكره من جعل الخطبة بعد الاذكار مذهب ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة وهو المشهور بين المتأخرين ويؤيده رواية قرة السابقة لأنه ذكر فيها الدعاء بعد الاذكار والظاهر أن الدعاء إشارة إلى الخطبة لان الغرض الأهم منها ههنا الدعاء ونسب في الذكرى القول بان الذكر بعد الخطبة إلى المشهور ولعل الامر ان جايزان كما صرح به الشهيد في البيان وغيره فان تأخرت الإجابة أعادوا الخروج هذا قول علماءنا أجمع حكاه المصنف في المنتهى ويؤيده مضافا إلى السبب المقتضي لتحصيل المسبب قوله (ع) ان الله يحب الملحين في الدعاء ويستحب نافلة شهر رمضان وهي الف ركعة استحباب هذه النافلة مذهب أكثر الأصحاب ونقل في المختلف عن سلار انه ادعى الاجماع عليه قال في المعتبر وقال بعض الأصحاب الحديث منا لم يشرع لرمضان زيادة نافلة ونقل عن الصدوق أنه قال نافلة زيادة فيه على غيره وكلامه في الفقيه لا يدل على نفي المشروعية حيث قال بعد ايراد خبر سماعة الدال على تفصيل هذه النافلة وانما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم (لتعليم) (عن غيره) الناظر في كتابي كيف يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه اني لا ارى بأسا باستعماله والأخبار الدالة على استحبابها كثيرة جدا مذكورة في التهذيب الا انه لم يبلغ شئ منها حد الصحة عندي وان عد بعضها من الصحاح نعم بعضها من الموثقات والتحاق بعضها ببعض مع كثرتها واعتضادها بفتاوى الأصحاب والشهرة بينهم والعمومات الدالة على رجحان الصلاة خصوصا في الليل وفي رمضان تعين المصير إلى مدلولها وبإزائها روايات منها ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان باسنادين صحيحين ورواها الشيخ عنه في الصحيح أيضا انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلاث عشر ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى ولو كان فضلا كان رسول الله اعمل به وأحق ومنها ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح والشيخ عنه أيضا في الصحيح بتفاوت ما في المتن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى وانا كذلك أصلي ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم باسناد (لم خ ل) لا يبعد الحاقه بالموثقات بناء على أن الشيخ علقه عن علي بن الحسن بن فضال وعدم ثقة الواسطة بينه وبين علي غير ضائر إذ الظاهر أن النقل من كتاب علي والغرض من الواسطة اتصال السند قال سمعت أبا عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة اوى إلى فراشه لا يصلى شيئا الا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره ونقل في المعتبر في احتجاج النافين ما رواه الأصحاب عن محمد بن مسلم قال سمعت إبراهيم بن هشام يقول هذا في شهر رمضان فرض الله صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وآله قيامه فذكرت ذلك لأبي جعفر (ع) قال كذب ابن هشام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعات منها الوتر وركعتان قبل الفجر في رمضان وغيره قال الشيخ بعد نقل ما عدا الأخيرة فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها انه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة النافلة جماعة في شهر رمضان ولو كان فيه خير لما تركه (ع) ولم يرد انه لا يجوز ان يصلى على الانفراد واحتج على هذا التأويل بما رواه عن زرارة وابن مسلم والفضيل في الصحيح قالوا سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من اخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلى فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلى فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعه بدعة (وصلاة الضحى بدعة) الا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فان ذلك معصية الا وان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ثم نزل وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة الا ترى انه (ع) لما أنكر الصلاة في شهر رمضان أنكر الاجتماع فيها ولم ينكر نفس الصلاة ولو كان نفس الصلاة منكرا مبتدعا لا نكره كما أنكر الجماعة ولا يخفى بعد هذا التأويل الذي ذكره الشيخ بل قيل إنه فوق الاستبعاد وما ذكر من الدليل على التأويل المذكور لا دلالة فيه على المدعى لجواز ان يكون وقوع الاقتداء من الصحابة في صلاة الليل فأنكرها النبي صلى الله عليه وآله دون أصل الصلاة وأجاب المصنف في المختلف عن رواية عبد الله بن سنان لجواز ان يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان أولا فأجاب (ع) بعدم الزيادة وقد قال ابن الجنيد وقد روى عن أهل البيت (ع) زيادة في صلاة الليل على ما كان يصليها الانسان في غيره أربع ركعات تتمة اثنى عشر ركعة وهذا التأويل أيضا لا يخلو عن بعد وإن كان أقرب من الأول وقد يقال الأولى حمل هذه الأخبار على عدم تأكد ذلك وتوطيته بخصوصه وان استحباب الزيادة انما هو بالنظر إلى عموم أرجحية الاكثار من الصلاة بحسب الامكان لا سيما مع شرف الزمان ولا باس به وهي الف ركعة ونقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى اجماع القائلين بالزيادة عليه ولا يخفى ان الروايات الواردة في بيان تفصيل الركعات مختلفة اختلافا كثيرا ولم اطلع على ما يتضمن الألف بالتفصيل المذكور الا انه يحصل من مجموعها ولعل ذلك مراد الشهيد (ره) حيث ذكران الألف رواها جميل بن صالح وعلي بن أبي حمزة وإسحاق بن عمار وسماعة بن مهران فان رواية جميل بن صالح انما تضمن استحباب الاكثار من الصلاة في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة وان عليا (ع) يصلى في اليوم والليلة الف ركعات ورواية علي بن حمزة لم يتضمن زيادة المأت في ليالي الافراد ورواية اسحق ابن عمار انما تضمنت ذكر المأت خاصة به في ليالي الافراد فينقص ثمانون ونحوه رواية سماعة ورواية أخرى لسماعة لا تدل على استحباب المائة في ليلة تسع عشرة ويوافقها رواية مسعدة بن صدقة ورواية أخرى لسماعة انما تضمنت ذكر المائة في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وترتيب نافلة رمضان ان يصلى في كل ليلة عشرين ركعة لروايات كثيرة داله عليه ثمان منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء هذا هو الأشهر بين الأصحاب وخبر الشيخ في النهاية بين ذلك وبين جعل اثنتي عشرة بين العشاءين والثمان بعد العشاء واختاره المحقق في المعتبر ويدل على الأول رواية مسعدة بن صدقة ورواية علي بن أبي حمزة ورواية أبي بصير ورواية محمد بن سليمان عن عدة من الأصحاب عن أبي عبد الله (ع) وأبي الحسن والرضا (ع) ورواية الحسن بن علي عن أبيه ورواية محمد بن أحمد بن مطهر ويدل على عكس ما ذكر رواية سماعة والتخيير بين الامرين طريق الجمع الا ان الأولى العمل على الأول لكثرة الروايات الدالة عليه واما الوتيرة فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء لتكون خاتمة النوافل قاله في الذكرى ونقل عن سلار انها مقدمة على الوظيفة ويدل عليه رواية محمد بن سليمان قال في
(٣٤٧)