انه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا اثره على القيام لاطلاق الامر بالتخفيف والنص الذي هو مستند الحكم خال عن هذا القيد كما عرفت ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة اقدام على القول المشهور بين الأصحاب وقيل إلى أن يصير ظل كل شئ مثله وقيل يمتد بامتداد الفريضة والكلام في هذا الباب كما مر في الظهر فان خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها والا أتمها قد مر دليل هذا الحكم فلا حاجة إلى الإعادة ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة فههنا حكمان أحدهما جواز تقدم النافلتين في يوم الجمعة وسيجئ بيان ذلك في احكام الجمعة ان شاء تعالى والثاني عدم جواز تقديمها على الزوال في غير الجمعة وهو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه ان الصلاة وظيفة شرعية فيتوقف شرعيتها على بيان الشارع وقد ثبت ذلك فيما بعد الزوال حيث روى الشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى يزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل وما رواه بطريق فيه علي بن السندي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ويؤيده ما رواه بطريق فيه موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول الشمس وفيه نظر ان كثيرا من الروايات يدل على جواز التقديم فالجمع بين الروايات يحمل (بحمل) ما ذكر من الاخبار على الأفضلية حسن روى الشيخ في الحسن عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة النافلة بمنزلة الهدية مني ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت واخر منها ما شئت وروى الشيخ عن القسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله قال قلت له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي قال ست عشرة اي ساعة النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل وعن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة اي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره وعن علي بن الحكم عن سيف بن عبد الاعلى قال سئلت أبا عبد الله عن نافلة النهار قال ست عشرة ركعة مني ما نشطت ان علي بن الحسين كان له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها انما النافلة بمنزلة (مثل) الهدية مني ما اتى بها قبلت قال الشيخ بعد نقل هذه الأخبار الوجه في هذه الأخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه واحتج عليه برواية محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال يتعجل من أول النهار قال نعم إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها ونحوه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني اشتغل قال فاصنع كما تصنع صل ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها عن (من) الزوال ولا يخفى ان الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على جواز التقديم على الجواز المطلق وحمل ما دل على عدم التقديم على الأفضلية أقرب واستوجهه الشهيد في الذكرى ويؤيده صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما صلى (يصلى) رسول الله صلاة الضحى قط قال فقلت له ألم تخبر انه كان يصلي في صدر النهار وأربع ركعات قال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ويزيد فيه اي في الجمعة أربع ركعات وسيجيئ بيان ذلك إن شاء الله ونافلة المغرب يصلي بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية ولا اعتبار بالبياض الباقي في جانب المغرب بعد ذهاب الحمرة عند أصحابنا والقول بانتهاء وقت نافلة المغرب بذهاب الحمرة مشهور بين العلماء قال في المنتهى وعليه اتفاق علمائنا وفي المعتبر وهو مذهب علمائنا قال ويدل عليه انه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الاقبال على النافلة حسنا وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض ولا يصلح للنافلة ويؤيد ذلك ما روى عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلثا للمغرب وأربعا بعدها ويدل على أن اخر وقتها ذهاب الحمرة ما روى من منع النافلة في وقت فريضة روى ذلك جماعة منهم محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع انتهى كلام المحقق وقريب منه كلام المصنف في المنتهى لكنه زاد عليه نقل ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا أبت الشمس وهو ان تغيب صلى المغرب ثلثا وبعد المغرب أربعا ثم لا يصلى شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط صلى العشاء قال وهذا يدل على أن اخر وقتها غيبوبة الحمرة كما قلنا لان اشتغال الرسول صلى الله عليه وآله بالعشاء في ذلك الوقت انما يكون بعد دخول وقت العشاء وحينئذ لا تطوع واحتج عليه برواية محمد بن مسلم المذكورة يمكن ان يقال التأسي يقتضي فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وفيه نظر فان النهي عن التطوع في وقت الفريضة انما يتوجه إلى غير الرواية والا لم يشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار ثلث ركعات من أول الوقت كالفاضلين ولا نافلة الظهرين عند الجميع على أن المستفاد من كثير من الاخبار جواز التطوع في وقت الفريضة كما سيجيئ وقوله عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة دعوى مجرد عن الدليل مع أن الاشتغال واقع قبل ذهاب الحمرة عند الأكثر ومجرد استحباب التأخير لا يصلح للفرق ومن هيهنا قال شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بوقت المغرب لأنها تابعة لها وهو غير بعيد ويدل عليه الأخبار الدالة على جواز النافلة في كل وقت وقد مر في المسألة السابقة فان ذهبت الحمرة ولم يكملها اشتغل بالعشاء هذا هو المشهور بين الأصحاب واحتج عليه في المعتبر بان النافلة لا تزاحم غير فريضتها لرواية محمد بن مسلم وما رواه أبو بكر عن جعفر بن محمد قال إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع ويرد عليه ما ذكر سابقا وجزم الشهيد بناء على التوقيت المذكور بان من كان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة يتمها سواء كانت الأولتين أو الأخيرتين للنهي عن ابطال العمل ولان الصلاة على ما افتتحت عليه وفي التعليلين تأمل وعن ابن إدريس انه يتم الأربع بالتلبس بشئ منها قبل ذهاب الشفق وهو غير بعيد بل لم يبعد شرعية الاتيان بها بعد المغرب حتى أوقعها والوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتدادها لعموم ما دل على شرعيتها بعد العشاء قال في المنتهى ذهب إليه علماءنا أجمع وفي المعتبر وعليه علماؤنا وذكر الشيخان واتباعهما انه ينبغي ان يجعلهما خاتمة نوافله ومستنده غير معلوم ويستحب القراءة في هاتين الركعتين بالواقعة والتوحيد لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقرء في الركعتين بعد العشاء الواقعة وقل هو الله أحد ووقت صلاة الليل بعد انتصافه ونقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى اجماع علمائنا عليه ويدل عليه صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلث عشر ركعة وحسنة ابن أذينة السابقة ورواية زرارة السابقة وروى الشيخ بطريق فيه موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلث عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة وروى ابن بابويه مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ارى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثمان ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلث ركعات وقرء فيهن فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويفضل بين الثلث بتسليمة و يتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما على أحدكم إذا انتصف ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة اوى إلى فراشه لا يصلي شيئا الا بعد انتصاف الليل ووجود ابن بكير في طريق هذه الرواية لا يجعلها قاصرة عن الصحاح ويدل عليه قول أبي
(١٩٩)