عن الرجل يصلي على الجنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الأخر خلف الأخر ولا يقوم بجنبه ورواه الشيخ عن القسم بن عبيد الله القمي وينفرد الحايض بصف قد مر ما يدل عليه عند شرح قول المصنف ويستحب فيها الطهارة وإذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم لان مواقف النساء في الجماعة خلف الرجال وروى الكليني والشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله ولم قال صار ستره للنساء ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات ثم ما بقي منها بعد فراغ الامام ولاء اي من غير دعاء وان رفعت الجنازة يدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ وابن بابويه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقى متتابعا وعن عميص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي وعن خالد بن مأد القلانسي وهو غير موثق عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر وفي الضعيف عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنايز إذا فاتت الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال يكبر ما فاته وعن جابر في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال قلت له أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك قلت استقبال القبلة قال بلى وأنت تتبع الجنازة الحديث وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه ان عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز حملها الشيخ على نفي القضاء الخاص يعني مشغولا بالدعاء لا القضاء المتتابع قال في الذكرى يريد به نفى وجوب الدعاء لحصوله من السابقين ولأنه موضع ضرورة لانفى جوازه لدلالة ما يأتي عليه بل يمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله صلوا وما فاتكم فاقضوا فحينئذ تحمل رواية اسحق على غير التمكن من الدعاء بتعجيل رفعها وعليه يحمل قول الصادق (ع) في رواية الحلبي فلتقض ما بقي متتابعا والمستفاد من كلامه تخصيص التتابع بصورة عدم التمكن من الدعاء وبه صرح المصنف في بعض كتبه ولا يخفى ان مقتضى صحيحة الحلبي ان من هذا شانه لا يأتي بالدعاء بين التكبيرات سواء امكنه الاتيان بذلك قبل وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم لا والتخصيص يحتاج إلى دليل والاتفاق على الوجوب الكفائي ينفي شمول أدلة الوجوب لموضع النزاع وذكر في الذكرى بعد نقل مرسلة القلانسي وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن واستحسنه الشارح الفاضل وفيه تأمل لان معنى قوله (ع) فإن كان ادركهم وقد دفن انه لم يدرك شئ من التكبيرة مع الامام لأنه أدرك البعض ولم يدرك الباقي حتى الدفن فلا اشعار فيه بما ذكره (ره) ويستحب إعادة ما سبق به على الامام وقيده الشارح الفاضل بصورة السهو أو الظن بأنه كبر قال ولو كان متعمدا ففي الإعادة اشكال من أن التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله ثم قال ولا ريب ان عدم العود أولي وقال في شرح الشرايع انه يستمر في صورة العمد حتى يلحقه الامام ويأتم واستشكل بعض المتأخرين الحكمين خصوصا الثاني لان التكبير الواقع على هذا الوجه منهى عنه والنهى في العبادة يقتضي الفساد فلو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا ان لم يبطل الصلاة بذلك ولو حضرت الجنازة في الأثناء فان شاء قطع الصلاة على الأولى واستأنف صلاة واحده عليهما أو أتم الصلاة على الأولى واستأنف الصلاة على الأخرى هذا الحكم ذكره الصدوقان والشيخ وجماعة من الأصحاب ونقل عن ابن الجنيد أنه قال يجوز للامام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا وانشاء ان يومي إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا وتأول الشيخ رواية جابر عن الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كبر إحدى عشرة وسبعا وستا بالحمل على جنازة ثانية فيبتدي من حين انتهى خمسا وهكذا وهذا دال على اختياره جواز التشريك احتج الأولون بما رواه الكليني والشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين وضعت معها أخرى قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وأنشأوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به قال في الذكرى والرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها ان ما بقى من تكبير الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى تكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على ابطال الصلاة على الأولى بوجه هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة وما ذكره من عدم دلالة الرواية على القطع متجه واما ما ذكره من تحريم قطع العبادة الواجبة ووافقه غير واحد من المتأخرين فحكموا بتحريم القطع ههنا الا لضرورة فغير مسلم إذ عمدة ما يعول عليه في هذا الباب هو الاجماع وهو غير تام في موضع النزاع واما الاستناد إلى قوله تعالى لا تبطلوا فغير تام كما بيناه في المباحث السابقة واما ما ذكره من أن ظاهر الرواية التشريك فهو متجه لظهور قوله (ع) وأتموا التكبيرة على الأخيرة في ذلك وان احتمل ان يكون المراد باتمام التكبير على الأخيرة استيناف الصلاة عليها بعد اتمام الأولى لكنه احتمال مرجوح فاعتراض المدقق الشيخ علي عليه بعدم استفادة ذلك من الرواية مندفع ومما ذكرنا يظهر ان القول بالتشريك متجه ويؤيده حصول الامتثال به وحينئذ يلزم تجديد النية عند إرادة التشريك وعدم ذكرها في الحديث كما في غالب العبادات مبني على سهولة الامر فيها وعدم الانفكاك عنها في أكثر الأحيان فلا اشكال في الخبر من هذه الجهة ومتى قلنا بالتشريك فان قلنا باعتبار الاذكار الأربعة مع كل تكبيرة كما هو مذهب الأصحاب فلا اشكال والا فالظاهر اعتبار وظيفة الصلاتين من الأدعية مع كل تكبيرة فلو كان التشريك عند التكبيرة الثانية يتشهد بعده للثانية ويصلى على النبي وآله للأولى والظاهر أنه يتخير في التقديم والتأخير وهكذا إلى اخر الصلاة ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد فإنه يشرك بينهم فيما يتحد لفظه ويراعي في المختلف فلو كان منهم مؤمن وطفل ومجهول ومنافق راعى وظيفة كل واحد منهم ومع اتحاد الصف يراعى تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه أو يذكر مطلقا مؤلا بالميت أو يؤنث مطلقا مأولا بالجنازة ولعل الأول أولي وجوز الشهيد (ره) قطع الصلاة في صورة الخوف على الجنائز واعترض عليه الشارح الفاضل في الروضة بان الخوف إن كان على الجميع أو على الأول فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها وإن كان الخوف على الأخيرة فلابد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك والاستيناف نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة وفيه نظر فإنه يجوز ان يكون الخوف على المجموع مع التشريك وعلى الثانية مع الاتمام والاستيناف للثانية ويجوز ان يكون الخوف مع الامرين مختصا بالثانية إما زيادة المكث للثانية في صورة الاتمام والاستيناف ظاهر وكذا زيادته بالنسبة إليهما في صورة التشريك في بعض الصور فان التشريك موجب لزيادة الدعاء وتكرره مثلا إذا قصد التشريك عند التكبيرة الثانية فلاخفاء في حصول الضرر بالنسبة إلى الثانية وكذا بالنسبة إلى الأولى لان الأدعية المتكررة تزيد على ما مضى منه بكثير سواء اختلفا في الدعاء أو اتحدا وفي جميع هذه الصور الثلاث المذكورة تعين القطع والاستيناف دفعا للضرر وان حصل الضرر عليهما بسبب التشريك ولم يحصل الضرر على شئ منهما بسبب الاتمام والاستيناف تعين اتمام الأولى والاستيناف على الثانية ان قلنا بتحريم القطع من غير ضرورة ولا تخير بينة وبين القطع والاستيناف وعلى التقديرين لم يجز له التشريك وبالجملة التشريك قد يكون موجبا للخوف على المجموع واما اتمام الأولى والاستيناف على الثانية فقد يكون موجبا للخوف على الثانية فإذا اجتمع الخوفان تعين القطع ثم لا يخفى ان ظاهر كلام المصنف ان التخيير بين القطع وبين اتمام الأولى والاستيناف على الثانية ثابت مطلقا وجعل في النهاية الثاني متعينا إذا كانت الثانية مندوبة وعلى القول بالتشريك لافرق بين اختلاف الجنازتين في الوجوب والندب وعدمه كما في صورة التعداد ابتداء ولا اشكال في اختلاف الجهة كما مر تحقيقه ويستحب للمشيع وهو الماشي مع الجنازة إلى موضع الدفن أو الصلاة أو المغتسل المشي وراء الجنازة أجمع العلماء كافة على استحباب تشييع الجنازة وفيه ثواب عظيم والاخبار به مستفيضة فروى الكليني عن جابر في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال إذا دخل المؤمن قبره نودي الا ان أول أحبائك الجنة الا وأول حبا من تبعك المغفرة وعن جابر أيضا عن أبي جعفر (ع) قال من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الاجر ومن بل معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الاجر والقيراط مثل
(٣٣٦)