فيه لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه كم ينقل عن المصنف وحكى الشهيد في البيان قولا بأنها تصلي بنية القضاء والحق المصنف في التذكرة والنهاية الصحيحة لأنها من قبيل الأسباب لا الأوقات لتعذر الصلاة فيه لقصوره جدا قال في النهاية ويحتمل ان يكون سببا للفورية فيجب الابتداء بالصلاة حين وقوعه ويمتد الوقت بامتداد الصلاة ثم يخرج ويصير قضاء لكن الأول أولي قال ويحتمل في البلاد التي تستمر فيها الزلزلة زمانا طويلا كون الوقت بها منوطا بها والضابط ان كل أية يقصر زمانها عن فعل العبادة فإنها سبب وما لا يقصر ولو قصر في بعض الأوقات سقطت وما ذكره من الضابط غير مرتبط بدليل والحق ان زمان صلاة الزلزلة مدة العمر ويستوي في ذلك البلاد لعدم التوقيت في النصوص وما احتمله من الفورية وامتداد وقت الأداء بمقدار الصلاة لا حجة عليه لان التحقيق ان الامر غير دال على الفورية كما هو مختار المصنف في كتبه الأصولية قال الشهيد في الذكرى وحكم الأصحاب بان الزلزلة يصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة فان الظاهر وجوب الامر هنا على الفور بل على معنى نية الأداء وان أخل بالفورية لعذر وغيره وما ذكره موافق للاحتياط وان في اثباته عسرا وفي هذا المقام اشكال وهو ان الأداء والقضاء من توابع الوقت المضروب فما لا يضرب له وقت كالزلزلة لم يتصف بكونه أداء وقضاء فلا يستقيم الحكم بكونها تصلى أداء وان سكنت وحكى عن المدقق الشيخ علي أنه قال في بعض حواشيه انما كانت هذه الصلاة أداء لان الاجماع واقع على كون هذه الصلاة موقته والتوقيت يوجب نية الأداء ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لايقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال وبقى حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل عنه وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي تأقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة انتهى ولا يخفى ما فيه من التكليف وادعاؤه الاجماع على توقيت هذه الصلاة مع تصريح كثير منهم بامتدادها بامتداد العمر محل التعجب ويستحب في صلاة الكسوف الجماعة عند علمائنا أجمع على ما حكاه المصنف في التذكرة ويتأكد استحباب الجماعة إذا استوعب الاحتراق وقال الصدوق إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة وان احترق بعضه فصلها فرادى قال في الذكرى ان أراد نفي تأكد الاستحباب مع احتراق بعض القرص فمرحبا بالوفاق وان أراد انفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع ويدل على استحباب الجماعة فيها في الجملة قوله (ع) في صحيحة الرهط السابقة ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه صلاة الكسوف ويدل على جواز الانفراد ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة قال جماعة وغير جماعة وعلى تأكد الاستحباب في صورة الاستيعاب ما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انكسف الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام ليصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده وصرح الشهيد في البيان بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه الصلاة وبالعكس كاليومية وهو حسن ولو أدرك المأموم الامام قبل الركوع الأول فالظاهر أنه مدرك للركعة ولو لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول فالظاهر فوات (تلك) الركعة كما صرح به المحقق في المعتبر والمصنف في عدة من كتبه اقتصارا في الاكتفاء بفعل الغير في تأدية الواجب على ما دل عليه الدليل ويؤيده ان الدخول معه في هذه الحالة يستلزم تخلف المأموم عن الامام ان تدارك الركوع بعد سجود الامام أو تحمل الامام الركوع ان رفض الركوعات وسجد بسجود الإمام قال المصنف في النهاية بعد استشكاله ادراك الركعة في الصورة المفروضة فان منعناه استحب المتابعة حتى يقوم من السجود في الثانية فيستأنف الصلاة معه فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية ويحتمل الصبر حتى يبتدئ بالثانية قال ويحتمل المتابعة ببينة صحيحة فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل هو ينتظر الامام إلى أن يقوم فإذا ركع الامام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام ويتم الركعات قبل سجود الثانية والإطالة بقدره وهو موضع وفاق بين العلماء على ما ذكره المحقق في المعتبر وهذا انما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من اخبار الرصدي مثلا إما بدونه فلم يبعد ان يكون التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولي لما في التطويل من خوف خروج الوقت قبل الاتمام ويدل على استحباب الإطالة ما رواه الشيخ عن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت الكسوف فإلى ان يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلواتك فان ذلك أفضل وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلواتك قبل ان يذهب الكسوف فهو جائز وقد يستدل عليه بقوله (ع) في صحيحة الرهط السابقة حيث حكى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها وهو لا يصفو عن التأمل لجواز ان يكون ذلك من باب الاتفاق لكن نقله (ع) وذلك مما يشعر رجحانه إذ لا يتعلق غرض بنقل الأمور الاتفاقية والإعادة لو لم ينجل بعد الفراغ من الصلاة واستحباب الإعادة والحال هذه قول أكثر الأصحاب ونقل عن ظاهر المرتضى وأبي الصلاح وسلار وجوب الإعادة قال في الذكرى وهؤلاء كالمصرحين بان اخر وقتها وتمام الانجلاء ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا والأول أقرب لنا على رجحان فعله ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعدو على عدم الوجوب مضافا إلى الأصل قوله (ع) في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة وإذا فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله إذ التخيير بين الإعادة والدعاء كما هو مقتضى ظاهر الجمع بين الخبرين مما لا أعلم ذاهبا إليه من الأصحاب ويؤيده عدم الوجوب رواية عمار السابقة كما لا يخفى وقراءة الطوال ومساواة الركوع والسجود للقرائة يدل على ذلك حسنة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة وما رواه الشيخ عن أبي بصير باسناد فيه ضعف قال سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات وأربع سجدات تقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك قلت لمن لم يحسن يس وأشباهها قال فليقرأ ستين أية في كل ركعة ومقتضى حسنة زرارة ومحمد بن مسلم ان قرائة الطوال انما يستحب إذا لم يكن امام يشق ذلك على من خلفه وينبغي تقييده بسعة الوقت كما وقع في بعض عباراتهم والتكبير عند الرفع من كل ركوع الا في الخامس والعاشر فيقول سمع الله لمن حمده والقنوت خمسا يستفاد ذلك من حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة الرهط وذكر الشهيد في البيان انه يجزي القنوت على الخامس والعاشر وأقله على العاشر ولم اطلع على نص يشهد له الا أنه قال الصدوق في الفقيه وان لم يقنت الا في الخامسة وفي العاشرة فهو جايز لورود الخبر ويتخير المكلف لو اتفقت مع الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة فان تضيق وقت إحديهما تعينت للأداء اجماعا ثم يصلي بعدها ما اتسع وقتها جمعا بين الحقين وان تضيقا قدمت الحاضرة بلا خلاف كما حكى في الذكرى وان اتسع الوقتان كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب وقال ابن بابويه ولا يجوز ان يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة وهو قول الشيخ في النهاية والأول أقرب لنا انهما واجبان اجتمعا مع سعة وقتهما فإذا اتى المكلف بكل منهما يحصل الامتثال فيحصل الخروج عن عهدة التكليف ولما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية في في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب مما مضى فان قلت قد روى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة قال ابدأ بالفريضة وهذا يدل على وجوب تقديم الفريضة قلت الجمع بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة يقتضي المصير إلى ما ذكرنا من التخيير وينبغي التنبيه على أمور الأول لو خشى فوات الحاضرة قدمها على الكسوف ولو دخل في الكسوف قبل تضيق الحاضرة ثم خشى فوات الحاضرة على تقدير الاتمام قطع بلا خلاف وصلى الحاضرة ثم أتم صلاة الكسوف من حيث قطع ذهب إلى أكثر ذلك الأصحاب كالشيخين والمرتضى وابن بابويه ومن تبعهم وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يجب عليه استينافها من رأس واختاره الشهيد في الذكرى والأول أقرب لصحيحة بريد ومحمد بن مسلم السابقة وما رواه الشيخ عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
(٣٢٦)