عن صلاة الكسوف قبل ان تغيب الشمس ويخشى فوت الفريضة فقال اقطعوها وصلوا صلاة الفريضة وعودوا إلى صلاتكم وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت الكسوف خشيت (خشينا) ان تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها احتج الشهيد في الذكرى على ما جعله أولي من وجوب الاستيناف بان البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع والاعتذار بان الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد فإذا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشارع بالابطال والشروع في الحاضرة فإذا فرغ منها فقد اتى بما يحل بنظم صلاة الكسوف فيجب اعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءة انتهى كلامه وهو مدفوع بالنصوص السابقة الثاني قال الصدوق في الفقيه وإذا كان في صلاة الكسوف فدخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف ومقتضاه رجحان القطع إذا دخل وقت الفريضة ويدفعه الرواية التي نقلها عن بريد ومحمد بن مسلم فان مقتضاها الامر بصلاة الكسوف ما لم يتخوف ان يذهب وقت الفريضة وإذا كان كذلك لم يتجه رجحان قطعها بدخول الوقت الثالث لو ضاق وقت الحاضرة فاشتغل بها فانجلى الكسوف فإن لم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء لان وجوب القضاء يتبع وجوب الأداء وان فرط فيها إلى أن ضاق وقت الحاضرة وجب قضاء (صلاة) الكسوف إما مع استيعاب الاحتراق أو مطلقا على التفصيل المذكور في حكم القضاء وان فرط في فعل الحاضرة أول الوقت فقيل يجب قضاء الكسوف وقيل لا يجب وهو ظاهر المحقق في المعتبر حجة الأول ان فوات صلاة الكسوف مستند إلى تقصيره السابق وهو ضعيف لان تأخير الصلاة من أول وقتها جايز فلا يكون ذلك تقصيرا حجة الثاني ان التأخير كان مباحا ثم تعين عليه فعل الحاضرة بسبب التضيق ولم يتمكن من صلاة الكسوف تمكنا شرعيا فلا يجب عليه أداء وهو مستتبع لعدم وجوبها عليه قضاء لأنه تابع لوجوب الأداء ويقدم صلاة الكسوف على النافلة وان خرج وقتها وهو قول علمائنا أجمع (على ما حكاه) المصنف في المنتهى ويدل عليه ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت فإذا كان الكسوف اخر الليل فصلينا صلاة (الكسوف فاتتنا صلاة) الليل فبأيهما نبدأ فقال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح مسألة لا يجوز ان يصلي صلاة الكسوف ماشيا وعلى الراحلة اختيارا عند جمهور الأصحاب خلافا لابن الجنيد فإنه جوز ذلك كما هو مذهب العامة ويدل على ما ذكرناه العمومات الدالة على ذلك منها ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض وعن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال لا الا من ضرورة ويجوز ذلك في حال الضرورة ويدل على جوازه في حال الضرورة راكبا ما رواه الشيخ عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا (ع) إذا انكسفت الشمس أو القمر وانا راكب لا أقدر على النزول فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم إما وجوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم الذي يعتقد امامة الأئمة الاثني عشر فهو موضع وفاق بين الأصحاب وانما الخلاف في غير الامامي من المسلمين فالمشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة عليهم ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه وابن الجنيد وجمهور المتأخرين بل قال المصنف في المنتهى ويجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف وقال في التذكرة انما يجب الصلاة على المسلم بالاجماع وقا ل المفيد في المقنعة ولا يجوز لاحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه الا ان يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله بغسل أهل الخلاف وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها وظاهر الشيخ في التهذيب موافقته للمفيد في هذا الحكم حيث استدل بقوله بان المخالف لأهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكفار الا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسل المخالف أيضا غير جايز واما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) على المنافقين ومنع أبو الصلاح جواز الصلاة على المخالف الا لتقية قال فان فعل لعنه بعد الرابعة ومنع ابن إدريس وجوب الصلاة الاعلى المعتقد للحق أو هو من بحكمه كابن ست والمستضعف وشرط سلار للغسل اعتقاد الميت للحق قال في الذكرى ويلزمه ذلك في الصلاة حجة المشهور ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم بن مهزم الثقة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله وليس في طريق هذا الخبر من يتوقف في شانه الا طلحة بن زيد وهو غير موثق في كتب الرجال مع أنه تبري عامي الا ان الشيخ ذكر في الفهرست ان كتابه معتمد وفي صحة اسناد الخبر إلى ابن محبوب وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه تقوية للاعتماد على هذا الخبر خصوصا عند معاضدته بالشهرة بين الأصحاب وبما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعو ا أحدا من أمتي بلا صلاة فاذن ترجيح المشهور غير بعيد احتج من خالف في ذلك بان المخالف كافر فلا يجوز الصلاة عليه وهو مطالب باثبات ما ذكره فان فيه منع واضح ثم المراد بالمسلم من كان مظهرا للشهادتين ولا يعتقد خلاف ما ثبت من الدين ضرورة فخرج الغلاة والنواصب والخوارج وكذا يخرج عنه المرتد والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة على مرتكب الكبائر إذا كان معتقدا للحق ويدل عليه ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم (في الصحيح ورواه ابن بابويه في الصحيح عن هشام بن سالم) باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلي عليهم إذا ماتوا فقال نعم واحترز بالمسلم عن الكافر فلا يجوز الصلاة عليه بالاجماع ولقوله تعالى ولاتصل على أحد منهم مات ابدا وما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال لما مات عبد الله بن أبي سلول حظر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره فسكت فقال يا رسول الله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره فقال له ويلك وما يدرك ما قلت اني قلت اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا فقال أبو عبد الله (ع) فابدأ من رسول الله ما كان يكره فلا يدل على أنه صلى الله عليه وآله صلى على جنازته بل حضر ودعا عليه وكذا يجب الصلاة وعلى من هو بحكمه اي المسلم ممن بلغ ست سنين ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا والمراد بمن كان في حكم المسلم من يولد من مسلم أو مسلمة والحق به من كان سبيا لمسلم أو ملقوطا في دار الاسلام واختلف الأصحاب في الحد الذي يجب فيه الصلاة على الطفل فالأكثر على أنه بلوغ ست سنين ذهب إليه الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون ونقل المرتضى فيه الاجماع وكذا المصنف في المنتهى قال المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة ونحوه قال الجعفي وقال ابن الجنيد يجب على المستهل يعني من رفع بالبكاء قال ابن أبي عقيل لا يجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ وكلام الصدوق في المقنع موافق للمفيد وروى الشيخ في الفقيه عن الباقر والصادق عليهما السلام والأقرب الأول لنا ما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح قال مات ابن لأبي جعفر (ع) فأخبر بموته فامر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت معه حتى انى لامشي معه فقال إما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلث سنين كان علي (ع) يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين الحديث وفي الفقيه وصلى أبو جعفر (ع) على ابن له صغير له ثلاث سنين ثم قال لولا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه وسئل متى تجب الصلاة عليه قال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ويؤكده ما رواه ابن بابويه عن عبيد الله الحلبي في الصحيح وعن زرارة في الصحيح ورواها الشيخ والكليني عنهما في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه فقال إذا عقل (الصلاة) قلت متى تجب الصلاة عليه قال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا اطاقه ولعل المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت والمعنى انه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا فقال إذا كان ابن ست سنين يكشف عنه وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلى فقال إذا عقل الصلاة
(٣٢٧)