يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال لا باس به يؤجر فيما يصنع وله اجر اخر بصلته قرابته قلت وإن كان لا يرى ما ارى وهو ناصب قال يحذف عنه بعض ما هو فيه قال الشهيد وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه الحادي عشر ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك باسناده إلى علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم (ع) أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي قال نعم صدق عنه وصل عنه ولك اجر اخر بصلتك قال ابن طاوس (ره) يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلاة ويبقى الميت على عمومه الثاني عشر ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق (ع) أنه قال يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعله والميت وهذا الحسن بن محبوب يروي عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله (ع) وروى عن الرضا (ع) وقد دعى له والرضا (ع) وأثنى عليه وفيما كتبه ان الله قد أيدك بحكمة وانطقها على لسانك قد أحسنت وأصبت أصاب الله بك الرشاد ويسرك للخير ووفقك لطاعته الثالث عشر ما رواه محمد بن أبي عمير بطريق اخر عن الإمام (ع) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعله وللميت قال السيد هذا عمن أدركه محمد بن أبي عمير من الأئمة ولعله عن مولانا الرضا (ع) الرابع عشر ما رواه إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعله وللميت الخامس عشر روى ابن بابويه عن الصادق (ع) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق السادس عشر ما رواه عمر بن محمد بن يزيد قال قال أبو عبد الله (ع) ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت (ليكون) في ضيق فيوسع عليه ويقال ان هذا العمل ابنك فلان ولعمل أخيك فلان اخوة في الدين السابع عشر ما رواه علي بن يقطين وكان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى (ع) له كتاب المسائل عنه قال وعن الرجل يتصدق على (عن) الميت ويصوم ويعتق ويصلي قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت الثامن عشر ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال حدثني كردين قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصدقة والحج والصوم يلحق بالميت فقال نعم قال فقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك قال قلت وما انا وذا فوالله لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه قال فضحك قال وسألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة عن الميت أيلحق به قال نعم قال وسألت أبا عبد الله (ع) فقلت اني لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي الا عنها قال نعم قلت افترى غير ذلك قال نعم نصف عنك ونصف عنها قال أيلحق بها قال نعم قال السيد قوله الصلاة عن الميت اي التي كانت على الميت أيام حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها وفيه تأمل لان لحوق الصلاة نفسها لا يستقيم الا مجازا إذ الظاهر أن نفس هذا الفعل لا يلحق بالميت بل انما يلحق به اثر من اثاره فلا يدل الخبر على ما ذكره التاسع عشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد الله (ع) ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيتوسع عليه ويقال هذا لعمل ابنيك فلان أو لعمل أخيك فلان اخوة في الدين العشرون ما رواه عبد الله بن جندب قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن الرجل يريد ان يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير ثلثا ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والاخر ميتا فكتب إلى إما الميت فحسن جائز واما الحي فلا الا البر والصلة قال السيد لا يراد بهذه الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الاحياء في الزيارات والحج وغيرهما قلت الظاهر أن المراد بالصلاة أعم من المندوب والواجب ونفيه عن الحي مبني على الأعم الأغلب الحادي والعشرون ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى الكاظم (ع) مثله وأجاب به بمثله الثاني والعشرون ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة كما تقدم إلى قوله أفيلحق ذلك بها قال نعم قلت والحج قال نعم قلت والصلاة قال نعم قال ثم سألت أبا الحسن (ع) بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال نعم الثالث والعشرون ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله (ع) ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين فيصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون للذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيد الله ببره وصلاته خيرا كثيرا الرابع والعشرون عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال الصلاة التي حصل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه أولي الناس به ثم ذكر (ره) عشرة أحاديث تدل بطريق العموم الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق (ع) قال يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن الثاني ما رواه صفوان بن يحيى وكان من خواص الرضا (ع) والجواد (ع) وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق (ع) قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. الثالث ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. الرابع ما رواه العلا بن رزين في كتابه وهو أحد رجال الصادق (ع) قال يقضى عن الميت الحج والصوم (والعتق) وفعاله الحسن. الخامس ما رواه البزنطي (ره) وكان من رجال الرضا (ع) قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. السادس ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة (ع) قال ويقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها. السابع ما رواه ابن بابويه (ره) عن الصادق (ع) قال من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت ضعف الله اجره ونفع الله به الميت الثامن ما رواه عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (ع) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف (ضاعف) الله اجره وينعم بذلك الميت التاسع ما رواه العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن العاشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد الله (ع) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله اجره وينعم بذلك الميت قال الشهيد وروى يونس عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق (ع) قال يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن ومما يصلح هنا ما اورده في التهذيب باسناده عن عمر بن يزيد قال كان يصلي أبو عبد الله (ع) عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل قال لان الفراش للولد (قال) وكان يقرء فيهما القدر والكوثر قال فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه الا من الولد قلت يفهم من هذا الكلام وقوع الخلاف في وقوع الصلاة عن الميت ثم في عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد وسيجئ ما يدل على اتفاق الامامية على وقوع الصلاة عن الميت وعدم اختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد ولعل الخلاف الذي يفهم ههنا مخصوص بالعامة أو مستند إلى بعض الأصحاب المعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم ممن لا يرون مخالفته قادحا في الاجماع ثم ذكر السيد (ره) ان الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت إما ان الصلاة يسمى دينا ففيه أربعة أحاديث الأول ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق (ع) في اخباره عن لقمان (ع) وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين الثاني ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ فصلها واسترح منها فإنها دين الثالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله إلى قوله ثم قال حي على الصلاة قال الله جل جلاله فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا إذ روى بفتح الدال الرابع ما رواه حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام نقيضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك قال يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك واما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته كان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء قال السيد ويدل على أن (الصلاة على) الميت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن نعمان في بيت الله الحرام ان من مات منهم يصلي من بقى صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا فمات صاحباه وبقى صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة (ع) قال السيد انك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الاخبار فيها مختلفة حتى صنف لأجلها كتب ولم يستوعب الخلاف والصلاة على الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ومن المعلوم ان هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو بترك فإذا وجد المقتضى ولم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية انتهى كلامه وإذا سمعت ذلك فاعلم أن تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول المستفاد من غير واحد من الأخبار المذكورة جواز الصلاة عن الميت بان يصلى صلاة ويجعلها
(٣٨٦)