خالد ورواية معاوية بن شريح السابقتين في مسألة استنابة المأمومين ويدل على الجواز اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح قال سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيفتل (فيعتل) الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد اومى إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقى عليه ويكره أيضا امامة الأبرص والأجذم والمحدود بعد توبته وقد مر شرح ذلك في مبحث صلاة الجمعة ويكره أيضا امامة الأغلف اطلق بعض الأصحاب كراهة امامة الأغلف ومنع منه جماعة كالشيخ والمرتضى وعلم الهدى والظاهر أنه ان تمكن من الختان ولم يفعل فإنه لا يجوز الاتمام به لكونه فاسقا لاصراره على المعصية ويلزم منه بطلان الصلاة لاستلزام الامر بالشئ قبح ضده المستلزم لعدم صحة التعبد وان لم يتمكن منه لمانع أمكن القول بالكراهة لكن لم اطلع على دليل عليه قال المحقق في المعتبر الوجه ان المنع مشروط بالفسوق وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لامع العجز وبالجملة ليس الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالاهمال ونطالب المانعين بالعلة فان احتجوا بما رواه أبو الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه منع من السنة اعظمها ولا يقبل له شهادة ولا يصلي عليه الا ان يكون منع ذلك خوفا على نفسه فالجواب من وجهين أحدها الطعن في سند الرواية فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولوا الحال والثاني ان نسلم الخبر ونقول بموجبه فإنه تضمن ما يدل على اهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع معلقا على الغلفة فان ادعى مدعى الاجماع فذاك يلزم من يعلم ما ادعاه وهو حسن وكذا يكره امامة من يكرهه المأموم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يقبل لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون وروى أن عليا (ع) قال لرجل أم قوما وهم له كارهون انك لحروظ وهو الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأمور قال المصنف في التذكرة والأقرب انه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم يكره إمامته والاثم على من كرهه ويكره أيضا امامة الأعرابي بالمهاجرين المراد بالاعراب سكان البادية وبالمهاجر في زماننا سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة الاحكام واختلف الأصحاب في امامة الأعرابي بالمهاجرين فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التحريم وذهب آخرون إلى الكراهة واختاره المصنف وفصل المحقق في المعتبر فقال والذي نختاره انه إن كان ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولاوصفها فالامر كما ذكروه وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز ان يؤم لقوله (ع) يؤمكم اقرأكم وقول الصادق (ع) لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه انتهى والأصل في هذا الباب الأخبار الدالة على المنع منه منها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) أنه قال خمسة لا يؤمون الناس (على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وروى ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر عن أبي جعفر (ع) أنه قال خمسة لا يؤمون الناس) ولا يصلون بهم فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وروى الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) عن أمير المؤمنين في جملة ما نقل عنه (ع) والأعرابي لا يؤم المهاجرين وعلى هذا التقييد يحمل الخبران السابقان وما ذكره المحقق من التفصيل غير بعيد حملا للأخبار المذكورة على الغالب من عدم استجماع شرائط الإمامة للأعراب واخلالهم بما يجب عنهم معرفتها من الاحكام ويكره أيضا امامة المتيمم بالمتوضئين قال المصنف في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك حجة الكراهة ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب الثقة الامامي وقيل إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن عباد بن صهيب وقد وثقه النجاشي وذكر الشيخ انه عامي ونقل الكشي بعض الروايات الدالة على ذمه قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضين وعن السكوني عن جعفر عن أبيه قال لا يؤم صاحب المتيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولولا الشهرة العظيمة بين الأصحاب قلنا بانتفاء الكراهة استضعافا للخبرين السابقين واستنادا إلى ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران وجميل بن دراج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم فقال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عز وجل جعل التراب طهورا وجه الدلالة انه (ع) رجح امامه المتيمم على المتوضي حيث كان امامهم الراتب وروى هذا الخبر ابن بابويه عن جميل في الصحيح والظاهر أنه عامل به ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق به قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور فقال لا بأس به وعن عبد الله بن المغيرة في الحسن عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهو طهور فقال لا باس ولو علم المأموم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد هذا هو المشهور بين الأصحاب وحكى عن المرتضى وابن الجنيد انهما أوجبا الإعادة وحكى الصدوق في الفقيه عن جماعة من مشايخه انه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم (لا) يجهر فيه والأقرب الأول لنا انه اتى بالمأمور به فيكون مجزيا لان الاتيان بالمأمور به يوجب الأجزاء ولنا أيضا اخبار كثيرة منها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يأمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال لا يعيدون قال الصدوق في الفقيه وفي كتاب زياد بن مروان القندي وفي نوادر محمد بن أبي عمير ان الصادق (ع) قال في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال ليس عليهم إعادة ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يام القوم وهو على غير طهر فلا تعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه على غير طهر وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن جماعة صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع وعن عبد الله بن بكير في الموثق به قال سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (ع) عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال لا باس وعن عبد الله بن أبي يعفور باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال ليس عليهم إعادة وعليه هو ان يعيد وعن عبد الله بن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال ليس عليهم إعادة شئ واما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال صلى علي (ع) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (ع) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغايب فقد أجيب عنه بالطعن في السند لان رواية مجهول وقال الشيخ فهذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين (ع) أدي فريضة على غير طهور ساهيا غير ذاكر وقد أبينا من ذلك بدلالة عصمته (ع) احتج السيد فيما حكى عنه بأنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها فيجب اعادتها وبأنها صلاة منهى عنها فتكون فاسدة ولو ظهر الأمور المذكورة في الأثناء يعدل إلى الانفراد بناء على القول بعدم وجوب الإعادة في المسألة السابقة وعلى القول بوجوب الإعادة هناك يجب الإعادة ههنا ويحتمل الاستيناف على القولين ان قلنا بتحريم المفارقة في أثناء الصلاة قال في الذكرى لو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا أتم القوم في رواية جميل وفي رواية حماد عن الحلبي تسقبلون صلاتهم وفي الابتداء يعيد صلاته لعدم الامتثال المأمور به المقتضي لعدم الأجزاء ويدرك الركعة بادراك الامام راكعا على المشهور بين الأصحاب وذهب الشيخ إلى أنه انما يدرك الركعة بادراك تكبير الركوع وقد مر تحقيق المسألة في مبحث الجمعة ولا يصح الائتمام مع وجود جسم حائل بين الإمام والمأموم للرجل يمنع المشاهدة الظاهر أن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم والأصل فيه ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة الامن كان بحيال الباب قال وهذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها قال وقال أبو جعفر (ع) ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان واحترز بقوله يمنع المشاهدة عما (يمنعه كالشبابيك) التي لا يمنع الاستطراق
(٣٩٣)