إلى السجود به فلا يتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع لان الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوى السجود انتهى ولعل غرضه الانحناء الخامس كما يصلح ان يعد ركوعا يصلح لان يعد هويا إلى السجود فلما تبين تحقق الركوع وفراغ الذمة عنه تصرف إلى ما يجب عليه وهو الهوى إلى السجود (وإذا) وان لم يثبت ان نية كونه ركوعا تعينه لذلك وأورد عليه انا لا ندعى ان الركوع هو الهوى على الوجه المخصوص حتى يوجب صرفه إلى السجود لزوال حقيقة الركوع بل نقول إن الركوع هو الانحناء على الوجه المخصوص وهو أمر اخر وراء الهوى والمبطل هو تلك الهيئة لا الهوى بنية الركوع وهي لا تزول بصرف الهوى إلى السجود وفيه نظر لان الركوع ليس الا حد معين من الانحناء وليس هو أمر غير الهوى إذ الطمأنينة وغيرها خارجة عن حقيقة الركوع فتدبر وقد يوجه هذا القول بان هذه الزيادة لم تقتض تغيير الهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف فلا يكون مبطلة وان تحقق مسمى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو اجماع والأظهر ان يقال بعد تسليم تحقق الزيادة المنساق إلى الذهن مما دل على أن الزيادة في الصلاة مبطله وكذا ما دل على أن زيادة الركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة فيحصل التأمل في المسألة من حيث النظر إلى العموم اللفظي وانسياق الخاص من حيث الشيوع والكثرة والتعارف إلى الذهن والمسألة محل اشكال والاتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط وان شك بعد انتقاله إلى واجب اخر من واجبات الصلاة فلا التفات إلى الشك بل يبني على وقوع الفعل المشكوك فيه وهذا الحكم في الجملة اتفاقي بين الأصحاب نعم وقع الخلاف في مواضع نشير إليه والأصل في هذا الباب روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس (لسهو) بشئ ومنها ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري قال قال أبو عبد الله (ع) ان شك في الركوع بعدما سجد فليمض وان شك في السجود بعدما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ومنها ما رواه عن حماد بن عثمان في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال قد ركعت امضه وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل شك بعدما سجد انه لم يركع قال يمضى في صلاته وعن عبد الرحمن أبي عبد الله في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل اهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال قد ركع وفي الصحيح عن ابن بكير وهو الثقة التي اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وإن كان فطحيا عن محمد بن مسلم الثقة عن أبي جعفر (ع) قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وينبغي التنبيه على الأمور الأول المشهور بين الأصحاب انه لافرق في الحكم (المذكور وكذا في الحكم) السابق وهو انه إذا شك في الفعل قبل الانتقال يأتي به بين ان يكون الشك في الأوليين أو غيرهما وقال المفيد في المقنعة وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه الإعادة وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأوليين كاعدادهما ونقل في الذكرى عن الشيخين القول بالبطلان إذا شك في افعالهما كما إذا شك في اعدادهما قال ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا والأقرب الأول عملا باطلاق الأخبار السابقة وعدم الاستفصال فيها وقد مر عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد حكاية احتجاج الشيخ وتحقيق الكلام فيه ويشكل الامر في المغرب والفجر لان عموم قوله (ع) إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد يشمل الشك في الكيفية وهو أخص من الأخبار المذكورة والخاص مقدم على العام ولهذا احتمل الشهيد في الذكرى الحكم بالبطلان في المغرب ولا يمكن تخصيصه بما إذا كان الشك قبل مجاوزة المحل إذا الظاهر أنه لم يقل به أحد ولا يخفى ان حمل قوله (ع) إذا شككت في المغرب فأعد على الشك في الركعات بارتكاب مجازا وتقييد أقرب من تخصيص الأخبار المذكورة بما عدا المغرب والثنائي فان هذا التأويل بعيد لا يخفى على المتأمل في سياق تلك الأخبار الثاني اطلاق الأخبار السابقة يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الشك في الركن أو غيره واستقرب المصنف في التذكرة البطلان ان تعلق الشك بركن من الأوليين محتجا بان ترك الركن سهوا مبطل كعمده والشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لافرق بين الشك في فعلها وعدمه وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان ومحصله ان الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة وهو مطالب باثبات ما اعاده الثالث لو شك في قرائة الفاتحة وهو في السورة فالذي اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ انه يعيد قرائة الفاتحة وذهب ابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ونقله عن المفيد في رسالة الغرية واختاره المحقق فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة ولعله بناء على أن محل القرائتين واحد قال وبظاهر الاخبار يسقط هذا الاعتبار والأقرب القول الثاني لنا عموم قوله (ع) في صحيحة زرارة إذا أخرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ إذ يصدق على من شك في قرائة الحمد وهو في السورة انه خرج من شئ هو الحمد ودخل في غيره وهو السورة ونحوه الاستدلال بحسنة إسماعيل بن جابر وموثقة محمد بن مسلم حجة الأول قوله (ع) في صحيحة زرارة قلت شك في القراءة وقد ركع فان التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ما قبل الركوع له وقد تعلق بهذا الوجه جماعة من الأصحاب وهو ضعيف لان التقييد ليس في كلامه (ع) بل في كلام الراوي فلا يصلح للاحتجاج على أنه ليس في كلام الراوي أيضا حكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه بل سؤال عن حكم محل الوصف ولا دلالة في ذلك على شئ سلمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق ولو شك في القراءة وهو قانت فالظاهر أنه كالمسألة السابقة في عدم وجوب العود للأخبار المذكورة وقيل يجب العود لوجهين الأول مفهوم قوله في صحيحة زرارة قلت شك في القراءة وقد ركع وجوابه قد مر الثاني الاستناد إلى خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابق حيث دل على أن من نهض عن السجود ولم يستتم قائما ثم شك في السجود يرجع إليه وجه الاستدلال به ان العمل به متعين لكونه خاصا ويدخل فيه الشك في القراءة وإن كان قانتا بل وان هوى إلى الركوع ما لم يتحقق مسماه لان عود من لم يستتم قائما إلى السجود مع اتيانه في بعض افراده بمعظم ركن القيام يفيد العود ههنا بطريق أولي فيكون مجموعها داخلة في مدلول الحديث فيخصص عموم صحيحة زرارة والى هذا الوجه تعلق الشارع الفاضل وهو ضعيف لان ما ادعاه من الأولوية ممنوع كيف وهو موقوف على تحقيق العلة وكونها في الفرع أقوى ودون اثباته خرط القتاد على أن هذا الخبر معارض بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالة على أن من شك في الركوع بعد الهوى إلى السجود لا يلتفت فما وجه الترجيح ومما ذكرنا يظهر ان الشك في ابعاض الحمد أو السورة بعد التجاوز عنه والدخول في البعض الأخر حكمه عدم الالتفات الرابع لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب العود إلى الركوع وقوى الشارح الفاضل وجوب العود ما لم يصر إلى حد السجود والوجه الأول لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعموم الروايات السابقة الخامس لو شك في السجود وهو يتشهد أو في التشهد وقد قام فالأظهر انه لا يلتفت وبه قال الشيخ في المبسوط وكذا لو شك في التشهد ولما يستكمل القيام وقال المصنف في النهاية انه يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع وهو المنقول عن الشيخ في النهاية ونقل عن القاضي انه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه لنا عموم الأخبار السابقة حجة الشيخ على ما نقل عنه حسنة الحلبي السابقة عند شرح قول المصنف ولو شك في شئ من الافعال وهو غير دال على التحديد الذي ذكر ويحمل على الشك ولما يقم جمعا بين الأدلة وقد يستشكل الحكم بعدم العود إلى السجود إذا شك فيه في حال التشهد نظرا إلى خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدال على أن الشاك في السجود قبل تمام القيام يرجع فيشمل ما كان بعده تشهد وما لم يكن والظاهران الرواية مختصه بسجود لم يكن بعده تشهد بقرينة قوله رجل نهض من سجوده فان القيام عن السجود انما يختص به واما السجود الذي بعده تشهده فالقيام بعده قيام عن التشهد لاعن السجود وربما يجعل القرينة عطف الشك على النهوض بالفاء المقتضية للتعقيب بلا مهمله فيدل على عدم تخلل التشهد وهذا انما يستقيم إذا كان المراد من النهوض رفع الرأس لكنه ليس كذلك لان النهوض بمعنى القيام السادس لو شك في السجود ولم يستكمل القيام فالظاهر أنه يرجع إلى السجود كما اختاره الشهيدان عملا بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة السابع استشكل الشارح الفاضل تحقيق محل رجوع الشاك وعدمه وذكر ان مقتضى الحديث ان من دخل في فعل لا يعود
(٣٧٥)