الثالث يستحب تأخير الظهر للايراد على ما ذكره جماعة من الأصحاب لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا اشتد الحر إلى وقوع الظل الذي يمشى الساعي فيه إلى الجماعة فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من قيح جهنم ومن طريق الأصحاب ما رواه الصدوق عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد قال ابن بابويه انه بمعنى عجل قال في الذكرى وهو قريب وقد يعتبر كون الصلاة في جماعة وقد يعتبر أيضا كونها في المسجد وفي البلاد الحارة عند شدة الحر قال الشارح الفاضل نقل اعتبار المسجد وكون البلاد حارة عن الشيخ والظاهر عدم اعتبارهما اخذا بالعموم ولا يخفى ان العموم الذي ذكره موجود في الخبر الأول لكنه عامي لا يصلح للاحتجاج واما الخبر الثاني فلا عموم فيه ويمكن الاستشهاد على الحكم المذكور وعلى عمومه بموثقة زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما إن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال ان زرارة سألني عن وقت الظهر في القيظ فلم اخبره فخرجت من ذلك فاقراه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر ويستفاد منه حكم العصر أيضا والأصحاب خصوا الحكم بالظهر وهو جيد فان الخروج عن الأخبار الكثيرة الدالة على فضيلة أول الوقت بمجرد ذلك مشكل وفي تنزيل الجمعة منزلة الظهر وجهان الأقرب لا اقتصارا للحكم على مورد النص وللأخبار الدالة على ضيق وقت الجمعة وادعاء عموم النص توهم وخالف في ذلك المصنف في التذكرة الرابع يستحب تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية على القول بدخول وقتها باستتار القرص الخامس يستحب تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام وان مضى ربع الليل ونقل المصنف في المنتهى اجماع أهل العلم عليه و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وان ذهب ثلث الليل السادس يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية وقد مر دليله السابع المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى اخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد وقد مر ذلك الثامن المشتغل بقضاء الفرائض يستحب له تأخير الأولى إلى اخر وقته على المشهور بين المتأخرين وفيه قول بالوجوب وسيأتي (وسيجيئ خ ل) تحقيقه التاسع تأخير الصبح حتى يكمل له نافلة الليل إذا أدرك منها أربعا العاشر تأخير المغرب للصائم إذا نازعته نفسه إلى الافطار وكان من يتوقع افطاره وسيجيئ في محله وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة تحضر وقد وضع الطعام قال إن كان أول الوقت فليبدء بالطعام و ان خاف تأخير الوقت فليبدء بالصلاة وهو مطلق في جميع الصلوات الحادي عشر الظان دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم يستحب له التأخير إلى حصول العلم روى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عمن صلى الصبح مع ظن طلوع الفجر فقال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد علم وفي الدلالة تأمل الثاني عشر المدافع للأخبثين يستحب له التأخير إلى أن يخرجهما لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه الثالث عشر تأخير صلاة الليل إلى اخره الرابع عشر تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأول الخامس عشر تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الاحرام كما سيجيئ في محله السادس عشر تأخير الصلاة لمن أراد التيمم إلى اخر الوقت السابع عشر تأخير السلس والمبطون الظهر والمغرب للجمع الثامن عشر تأخير ذوات الاعذار الصلاة إلى اخر الوقت (عند) رجاء زوال العذر و أوجبه المرتضى وابن الجنيد وسلار التاسع عشر قضاء صلاة الليل في صورة جواز التقديم العشرون تأخير الوتيرة ليكون الختم بها الا في نافلة شهر رمضان على قول الحادي والعشرون تأخير المربية ذات الثوب الظهرين إلى اخر الوقت ليصلي أربع صلوات بعد غسلها الثاني والعشرون تأخير الصبح عن نافلته إذا لم تصل قبله الثالث والعشرون تأخير المسافر إلى الدخول ليتم وقد دل عليه صحيحة محمد بن مسلم وذكروا مواضع أخرى منها توقع المسافر النزول إذا كان ذلك ارفق به ومنها انتظار الامام أو المأموم أو كثرة الجماعة ومنها إذا كان التأخير مشتملا إلى صفة كمال كالوصول إلى مكان شريف أو التمكن من استيفاء أفعالها على الوجه الأكمل ومنها التأخير لقضاء حاجة المؤمن ولا شك انه أعظم من النافلة بل لا يبعد استحباب تأخير الفريضة أيضا لها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بلا خلاف بين الأصحاب لكونه مكلفا بأدائها في وقتها فلو اخر عن وقتها لم يكن ممتثلا ولا تقديمها عليه قال في المنتهى وهو قول أهل العلم كافة الا ما روى عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزيه وبمثله قال الحسن والشعبي قال لنا الاجماع على ذلك وخلاف هؤلاء لا اعتداد به وقد انقرض أيضا فلا تعويل عليه ومما يدل عليه ان المكلف مأمور بالاتيان بها في وقتها ومخالفة المأمور به عصيان ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له وعن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل ان تزول الشمس (فانا إذا صليت قبل ان تزول الشمس) لم تحسب لي وان صليت في وقت العصر حسب لي وعن عبد الله بن سليمان مثله ويؤيده أيضا اخبار أخرى واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت في السفر شيئا في غير وقتها فلا يضر وما رواها الصدوق عن الحلبي في الصحيح بأدنى تفاوت فحملها الشيخ على التأخير لعذر ويمكن الحمل على النوافل ووقت الفضيلة ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم وهيهنا مسئلتان الأولى هل يجوز التعويل على الظن عند التمكن من العلم المشهور بين الأصحاب لا ولا اعلم التصريح لاحد منهم بخلافه نعم ظاهر المفيد والشيخ في النهاية (الجواز قال في النهاية) ولا يجوز لاحد ان يدخل في الصلاة الا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغلب على ظنه ذلك وقال المفيد من ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة الا ان يكون الوقت دخل وهو في الصلاة لم يفرغ منها بعد فيجزيه ذلك ويدل على المشهور ان المكلف مأمور بالصلاة في الوقت والتكليف اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ولا يحصل الخروج عن عهدة التكليف الا باليقين ويؤيده العمومات الدالة على النهي عن اتباع الظن وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر ولا يدرى اطلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الاذان انه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع واستدل عليه في المنتهى بان العلم يؤمن معه الخطأ والظن لا يؤمن معه ذلك (وترك ما يؤمن معه ذلك) وترك ما يؤمن معه الخطاء قبيح عقلا واستضعف ذلك بعضهم بان العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا بل لا يأباه لو قام عليه دليل ويمكن ارجاع كلام المصنف بالوجه الذي ذكرناه فيستقيم لكن لا يخفى ان ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح (رياج) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت (عنه) عنك يدل على جواز الاكتفاء بالظن مطلقا لان قوله عليه السلام وأنت ترى ظاهر في الظن ولا تقييد في الخبر بصورة عدم التمكن من العلم والاجزاء يقتضي الصحة لان النهي في العبادة يستلزم الفساد فالمسألة محل تردد ويجوز التعويل على اذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم ظاهر المحقق في المعتبر نعم لقول النبي صلى الله عليه وآله المؤذنون امناء ولان الاذان شروع للاعلام بالوقت فلو لم يعول عليه لم يجعل الغاية من شرعه واعترض عليه الشهيد وغيره بأنه يكفي في صدق الأمانة تحققها بالنسبة إلى ذوي الأعذار وشرعية الاذان للاعلام لتقليدهم خاصة ولتنبيه المتمكن على الاعتبار والمسألة محل تردد لاختلاف الروايات فروى الشيخ في الصحيح عن ذريح قال قال أبو عبد الله عليه السلام مثل الجمعة باذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخاف ان تصلي الجمعة قبل ان تزول الشمس فقال انما ذاك على المؤذنين وفيهما دلالة على قول المحقق ويخالفه رواية علي بن جعفر السابقة ولا يبعد ترجيح قول المحقق
(٢٠٨)