من المنتهى كون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة في ركعة لئلا يخلو الصلاة عن القراءة ولعل الأول أقرب لعموم أدلة التسبيح الشاملة لمحل البحث وحينئذ لنا ان نجيب عن دليل الخصم بان قوله (ع) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب معناه لا صلاة الا بقرائة الفاتحة إما من المصلى أو امامة للاتفاق على عدم تعين القراءة على المصلي مطلقا وحينئذ حصلت الموافقة لمدلوله بحصول القراءة من الامام سابقا والأحوط القراءة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال قال لي اي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان قال يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها فقلت فكيف يصنع قال يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة الثالث ان قنت الامام ينبغي ان يقنت معه المسبوق للمتابعة ولأنه دعاء وذكر الله حسن على كل حال وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه قال نعم وكذا ينبغي المتابعة في التشهد قال المصنف في المنتهى ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين في الموثق قال سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها قال نعم قلت والثانية أيضا (قال نعم) قلت كلهن قال نعم وانما هي بركة وعن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك يسبقني الامام بركعة فيكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت فقال نعم انما التشهد بركة ومنه يعلم أنه قد يوجد خمس تشهدات في الرباعية والأربعة في الثلاثية والثلاثة في الثنائية الرابع الأولى القيام إلى ادراك الفائت بعد تسليم الامام ويجوز قبله بعد التشهد على القول باستحباب التسليم واما على القول بوجوبه فلا يبعد أيضا ذلك بل يجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضا قبل التشهد بناء على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال وعلى تقدير الجواز هل يجب نية الانفراد فيه وجهان ولعل الأقرب العدم ولو دخل الامام في الصلاة وهواي المأموم في نافلة قطعها ان خشى الفوات تحصيلا للعبادة التي هي أهم في نظر الشارع لان الجماعة في نظر الشرع أهم من النافلة وان لم يخش الفوات أتمها جمعا بين الوظيفتين والظاهر أنه لافرق بين فوات كل الصلاة وفوات الركعة للاشتراك في العلة وإن كانت في الأول أقوى ولو دخل الإمام والمأموم في الفريضة نقل إلى النفل ويتمها نافلة ويدخل معه والمراد بالدخول في الصلاة الاشتغال بشئ من واجبات الصلاة على ما قاله جماعة من الأصحاب ان الحكم يتعلق بالمأموم متى أقيمت الصلاة فيكون المراد حينئذ الاشتغال بشئ من مقدمات الصلاة والتاهب لها والنص يوافق الثاني وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وكلام المصنف في التذكرة مؤذن بدعوى الاجماع عليه ونقل عن ظاهر ابن إدريس المنع من النفل لأنه في قوة الأبطال والأول أقرب والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل (دخل) المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلى (إذ) اذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا وعن سماعة في الموثق قال سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك (له) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية والا صاحبها مأجور عليها ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط انه جوز قطع الفريضة من غير احتياج إلى النقل إذا خاف الفوات مع النفل وقواه الشهيد في الذكرى استدراكا لفضيلة الجماعة ولان العدول إلى النقل قطع لها أيضا أو مستلزم لجوازه وهو حسن واعلم أن اتمام الركعتين انما يكون إذا لم يستلزم فوات الجمعة والا لم يبعد قطعها والدخول مع الامام على ما ذكره بعض الأصحاب واعلم أيضا ان ظاهر الأصحاب انه يعتبران ينوى أولا النقل إلى النافلة ثم يتم الركعتين حيت قيل انما وجب العدل إلى النفل حذرا من ابطال العمل الواجب فإنه منهى عنه وذلك غير مفهوم من الرواية بل المفهوم منها انه يجعلهما نافلة ولو بالقصد بعد الفراغ لكن الظاهر أنه لا ينفك عن هذه النية أولا والامر فيه هين ولو كان المأموم قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار لتحريم قطع الفريضة والاقتصار في ذلك على مورد النص أو العدول إلى النفل للاشتراك في العلة وهي تحصيل فريضة الجماعة أو يهدم الركعة ويسلم أو يقطعها استدراكا لفضيلة الجماعة وعدم دليل تام يدل على عموم تحريم قطع الفريضة بحيث يشمل محل البحث أوجه واستقرب المصنف في التذكرة والنهاية الأول ولو كان امام الأصل قطع الفريضة ودخل قاله الشيخ وتبعه جماعة من الأصحاب وعلل بان له المزية الموجبة لشدة الاهتمام وتردد فيه المحقق في المعتبر وساوى المصنف في المنتهى والمختلف بينه وبين غيره لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم وللحديثين السابقين وفي الأول تأمل لما أشرنا إليه سابقا واعترض على المصنف بان العدول إلى النفل إن كان في الظاهر ليس ابطالا بل عدول من فرض إلى تطوع لكنه في قوة القطع ومستلزم له لجواز قطع النافلة وبان الفريضة تقطع لما دون ذلك وفيه تأمل لان القطع على وجه خاص لدليل شرعي لا يستلزم جوازه على اي وجه كان وكذا جواز قطعه لأمر خاص كالاذان وادراك سورة الجمعة والمنافقين لا يستلزم جوازه في الصورة المذكورة لكن قد عرفت ان في أدلة تحريم قطع الصلاة نوع تأمل والاجماع لا يجري في محل النزاع فالقول بالجواز متجه لكن لا يختص بمحل البحث بل يجري في المسألة السابقة والنص المقتضي لرجحان العدول إلى النافلة مشترك فينسحب ههنا والفارق غير واضح فاذن القول بالتسوية قوى ولو أدرك المأموم الامام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه في السجدتين والتشهد فإذا سلم الامام قام المأموم واستأنف التكبير مع النية والفائدة ادراك فضيلة الجماعة ولو أدرك بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه فإذا سلم الامام أتم اعلم أن المأموم بالنظر إلى ادراك الامام أحوال الحالة الأولى ان يدركه قبل الركوع وحكمه ان يدخل معه في الصلاة ويحتسب بتلك الركعة والظاهر أنه اتفاقي بين الأصحاب وقد مر ما يدل عليه من الاخبار في مبحث الجمعة الثانية ان يدركه في حال ركوعه وفي ادراك الركعة بذلك خلاف بين الأصحاب والأصح انه يدرك الركعة بذلك فقد مر تحقيقه أيضا في مبحث الجمعة وحينئذ يكبر المأموم تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للركوع مستحبا ويدخل معه ولو خاف الفوات أجزأه تكبيرة الافتتاح وفي المنتهى نقل الاتفاق عليه الحالة الثالثة ان يدركه بعد رفع رأسه من الركوع ولا خلاف بين الأصحاب في فوات الركعة حينئذ واستحب أكثر علمائنا التكبير للمأموم والمتابعة في السجدتين وان لم يعتد بهما تحصيلا لادراك الفضيلة ويظهر من المصنف في المختلف التوقف في هذا الحكم للنهي عن الدخول في الركعة عن فوات تكبيرها في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وقد سبقت الرواية في مبحث الجمعة وأورد عليه ان النهى فيها محمول على الكراهية جمعا بين الأدلة وفيه ان الكراهة كاف لنفى الاستحباب وبالجملة استحباب الدخول معه حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس ههنا ما يصلح لذلك فان قلت قد روى الشيخ عن صفوان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سبقت الامام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها يدل على استحباب الدخول معه في الصلاة قلت الذي يستفاد من الرواية صريحا مجرد المتابعة لا انه ينوى ويكبر ويدخل معه في الصلاة ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور فهل يحب استيناف النية وتكبيرة الاحرام بعد ذلك اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى الوجوب وقال الشيخ لا يجب حجة الأولين ان زيادة السجدتين مبطلة للصلاة ولروايته المعلى وفيه منع ان زيادة السجدتين مبطلة مطلقا وعدم الاعتداد المفهوم من رواية المعلى غير دال على الاستيناف بل يمكن ان يقال عدم ذكر استيناف التكبير في الرواية مع الاحتياج إليه في مقام البيان مما يشعر بنفيه وحجة الشيخ ان زيادة الركن مغتفرة في الأثناء وفيه منع ثم إن قلنا بوجوب الاستيناف كان المأتي بها أولا مستحبا الرابعة ان يدركه وقد سجد سجدة واحدة وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد معه ولا يعتد به وفي وجوب الاستيناف الخلاف السابق وعدم الاستيناف هنا أولي لان المزيد ليس ركنا والظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الامام في السجدة لكن قول الصادق (ع) في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى رفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت فيه الخامسة ان يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقد حكم الفاضلان وغيرهما بأنه يكبر ويجلس معه فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته
(٤٠١)