وفي قبلته نارا وحديد قلت اله ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصل حتى ينحها عن قبله وعن الرجل يصلى وبين يديه قنديل معلق فيه نار الا انه بحياله قال إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله والرواية الأولى غير واضحة الدلالة على التحريم وكذا الثانية مع عدم صحة سندها فالحمل على الكراهة متجه ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمرو بن إبراهيم الهمداني ارفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا باس ان يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه وحكم الشيخ بشذوذ هذه الرواية وقال الصدوق بعد نقل رواية علي بن جعفر هذا هو الأصل الذي يجب ان يعمل به فاما الحديث الذي يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام وأشار إلى المرفوعة المذكورة فهو حديث يروى عن ثلثة من المجهولين باسناد منقطع إلى أن قال ولكنها رخصة اتصلت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن اخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وان الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة ولا يخفى ان اطلاق الرويات يقتضى تعميم الحكم بالنسبة إلى المضرمة وغيرها فوجه التخصيص بها غير واضح أو إلى تصاوير قد مر مستند هذا الحكم في مبحث اللباس أو إلى مصحف مفتوح لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في تلاف (خلاف) قال نعم ومقتضى النص عموم الحكم بالنسبة إلى القارئ وغيره سواء كان تامة مانع من الابصار أم لا واشترط الشارح الفاضل عدم المانع عن الابصار كالعمى والظلمة وكره المصنف في المنتهى والنهاية وغيره التوجه إلى كل شاغل من كتابة ونقش وغيرهما نظرا إلى اشتراك الجميع في العلة وهو ضعيف والصواب قصر الحكم على مورد النص أو إلى حائط نيز من بالوعة لما رواه الكليني عن ابن أبي نصر عمن سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد نيز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا باس به ولو نز الحايط من الغايط قيل يكره بطريق أولي وتردد المصنف فيما ينز من الماء النجس والخمر نظرا إلى انسحاب العلة والى قوله عليه السلام وإن كان من غير ذلك فلا باس و الحكم في الكل محل تردد وقصره على محل النص أوفق بالقواعد أو التوجه إلى انسان مواجه أو باب مفتوح ذكره الحلبي ومستنده غير معلوم قال المحقق في المعتبر وهو أحد الأعيان فلا باس باتباع فتواه ولا باس بالبيع والكنايس من غير كراهية على المشهور بين الأصحاب خلافا لابن البراج وابن إدريس فإنهما ذهبا إلى الكراهة على ما نقل عنهما استنادا إلى عدم انفكاكهما عن النجاسة وهو ضعيف ويدل على الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع (والكنائس) يصلي فيها فقال نعم قال وسألته هل يصلح نقضها مسجدا فقال نعم وفي الصحيح عن حماد الناب عن حكم بن الحكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال صل فيها فقد رايتها ما أنظفها قلت أيصلي فيها وان كانوا يصلون فيها فقال نعم إما تقرأ القرآن قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا صل على القبلة وغربهم ويستفاد من صحيحة ابن سنان المذكورة عن قريب استحباب الرش واطلاق (النص) وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين اذن أهل الذمة وعدمه واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الاذن تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة وفيه تأمل وكذا لا باس بالصلاة في مرابض الغنم لما رواه ابن بابويه في الصحيح والشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها وفي صحيحة محمد بن مسلم ولا باس في مرابض الغنم والمرابض جمع مربض وهو مأواها ومقرها عند الشرب كمعطن الإبل وكذا لا باس بالصلاة في بيت اليهودي والنصراني روى الشيخ عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا باس ان تصلى (في بيت) وفيه يهودي أو نصراني (عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا باس ان تصلي وفيه يهودي أو نصراني) والروايتان تشملان ما هما فيه سواء كان بينهما أم لا ولا تشتملان بينهما إذا لم يكونا فيه تتمة صلاة الفريضة في المسجد أفضل ولا خلاف في ذلك بين أهل الاسلام بل كاد ان يكون ذلك من ضروريات الدين والاخبار في فضل المساجد وثواب الاختلاف إليها والصلاة فيها وذم تاركها كثيرة روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطاؤا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب فتوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم وعن الإصبع بن نباته عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال كان يقول
(٢٤٦)