ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٤٦
نسبة ذي المزية إلى الازيد منه مزية كنسبة ما لا مزية فيه إلى ذي المزية فينسحب حكم الثاني في الأول واختاره المصنف في التذكرة والنهاية وأنت خبير بما أطلناه من التحقيق ويشترط في صحة انعقاد النذر المقيد بزمان معين ان لا يكون عليه صلاة واجبة في ذلك الزمان ولعل هذا مبني على القول بعدم صحة النافلة ممن عليه فريضة كما هو رأى جماعة من الأصحاب بناء على أن مشروعية المنذور شرط في انعقاد النذر فيجب ان يكون المنذور شرعيا قبل تعلق النذر حتى يصح تعلقه به وانعقاده والنافلة لمن عليه الفريضة غير مشروعة وما ذكرنا يظهر فساد ما قيل إن النص الذي اقتضى المنع انما دل مع تسليمه على منع ايقاع الصلاة لمن عليه صلاة لا على ايقاع النذر فلا يكون النذر ممنوعا منه وإن كان متعلقه النافلة وبعد انعقاده تصير فريضة فلا يمنع فعلها ممن عليه صلاة وذلك لان المنع حينئذ من انعقاد (النذر) لا عن ايقاعه بناء على ما ذكرنا من أن الانعقاد مشروط بشرعية المنذور وهي منتفية ههنا ولو نذر صلاة الليل وجب ثماني ركعات في وقتها المعين لاطلاقها عليها في المتعارف ولا يتعين دعاء ولا الشفع والوتر وهل يجب سورة بعد الحمد مقتضى الدليل العدم وصحح الشارح الفاضل الوجوب ولا دليل عليه الا ان يكون اجماعيا ولو قيد بعدمها فلا ريب في عدم الوجوب وكلما يشترط في الصلاة اليومية يشترط في الصلاة المنذورة مع الاطلاق لا التقيد وقد مر تحقيق ذلك الا الوقت إذ لا يتعين فعل المنذورة في وقت الفريضة بل تابع لاطلاق النذر وتقييده وحكم اليمين والعهد في ذلك حكم النذر فلو حالف على فعل صلاة أو عاهد عليه الله انعقد على الوجه الذي فصل المقصد السابع في النوافل وهي عقد أنواع كثيرة وذكر المصنف ههنا جمله منها فقال ويستحب صلاة الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها وهو اجماعي عند أصحابنا قال المصنف في التذكرة وقال في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء الا أبا حنيفة فإنه قال ليس لها الصلاة بل مجرد الدعاء وقد كان الاستسقاء مشروعا في الملل السابقة أيضا روى ابن بابويه عن الصادق (ع) أنه قال إن سليمان بن داود خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقى فوجد نمله قد رفعت قائمة من قوائمه إلى السماء وهي تقول اللهم انا خلق من خلقك لاغنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني ادم فقال سليمان (ع) ارجعوا فقد سقيتم بغيركم ويدل على استحبابها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق به قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الاستسقاء قال يصلي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره (والذي على يساره) على يمينه ويدعوا الله فيستسقى وعن صفوان في الصحيح اخبرني موسى بن بكر وعبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة وغير ذلك من الاخبار الآتية جماعة تأسيا بالنبي والأئمة (ع) وفي الاخبار الآتية ما يدل عليه قال في المنتهى ويصلي جماعة وفرادى وهو قول أهل العلم الا أبا حنيفة وانما يستحب عند قلة الأمطار وغور الأنهار وهو سبب من غضب الله تعالى على عبادة روى الشيخ في التهذيب عن عبد الله (عبد الرحمن) بن كثير عن الصادق عليه السلام قال إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشى الزنا ظهرت الزلازل وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا غضب الله تعالى على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت اعمارها ولم يربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغرز أنهارها وحبس عنها امطارها وسلط عليها شرارها وصلاة الاستسقاء كالعيد في كونها ركعتين يقرأ فيهما ما مر ويكبر فيها التكبيرات الزايدة ويقنت بعد كل تكبيرة منها وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن هشام بن الحكم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن صلاة الاستسقاء قال مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلى مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان النبي صلى الله عليه وآله كذلك يصنع والظاهر من قوله ويصلي مثل صلاة العيدين المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة عنها كالوقت وعمم الشارح الفاضل المماثلة المذكورة في كلام المصنف بالنسبة إلى الوقت أيضا فخصه بما بين طلوع الشمس إلى الزوال واحتذى فيه كلام الشهيد في البيان حيث قال ووقتها وقت العيد وربما يقال بعد الزوال ونقل في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ان وقتها وقت صلاة العيد ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بان الخروج في صدر النهار وعن أبي الصلاح انبساط الشمس وابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال الشيخان لم يعينا وقتا الا انهما حكما بمساواتهما العيد والظاهر أنه لا يتعين له وقت لاطلاق الأدلة وبه صرح الفاضلان بل قال المصنف في النهاية وفي اي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها اجماعا ونحوه قال في التذكرة ثم قال والأقرب عندي ايقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف قال ابن عبد البر الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة من العلماء انتهى وهي مثل صلاة العيد في كيفيتها الا انه يقنت في الاستسقاء بالاستعطاف وهو طلب العفو من الله تعالى على عباده والرحمة لهم وسؤال توفير الماء وأفضله ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك ولتكن الصلاة بعدان يصوم ألنا س ثلاثة أيام ويخرج بهم الامام في الثالث يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن حماد السراج قال أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله (ع) أقول له ان الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا فقلت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال لي قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له يخرج فيخطب الناس ويامرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام قال فاتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله (ع) فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله (ع) فلما كان في اليوم الثالث ارسل إليه ما رأيك في الخروج وفي غير هده الرواية انه امره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقى ويؤيده ما دل على استحبابه دعاء الصايم وليكن الثالث الجمعة أو الاثنين إما الاثنين فللرواية المذكورة واما الجمعة فلشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء وقد ورد ان العبد يسأل الله الحاجة فيؤخر اجابتها إلى يوم الجمعة ولم يذكر المفيد في المقنعة وأبو الصلاح سوى الجمعة ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار انهم لم يعينوا يوما إلى الصحراء والظاهر أنه اجماعي نقله جماعة من الأصحاب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي البحتري عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) أنه قال مضت السنة انه لا يستسقى لا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد الا بمكة ويفهم ذلك من ظاهر حسنة هاشم السابقة وغيرها قال في المعتبر بعد نقل رواية أبي البختري وهذه الرواية وان ضعف سندها الا ان اتفاق الأصحاب على العمل بها ويستفاد من الرواية المذكورة ان أهل مكة يستسقون في المسجد الحرام قال في المنتهى وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم والحق به ابن الجنيد مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومستنده غير واضح والمفيد وابن أبي عقيل وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكى الشهيد في الذكرى حفاة بالسكينة والوقار إما السكينة والوقار فيدل عليه حسنة هشام السالفة واما الحفاء فلكون ذلك أقرب إلى الخشوع والتذلل المطلوب في هذا الباب ويستحب ان يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز لما سيجئ في رواية قوة (عدة خ ل) ويخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجايز هذا مشهور بين الأصحاب وعلل بأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع إلى الإجابة وقد روى الشيخ عن النبي صلى الله عليه وآله لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ويتأكد في أبناء الثمانين لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ليكثروا من البكاء فلعله يكون سبب لادراك رحمة الله تعالى وتحويل الرداء بعد الصلاة لحسنة هشام وموثقة ابن بكير السابقتين وغيرهما من الاخبار وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله إذا استسقى قال علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا وقال بعض الأصحاب يحوله بعد الفراغ من الخطبة وقال المفيد وسلار وابن البراج يحول الامام ردائه ثلاث مرات ولعلها بعد الفراغ من الصلاة وبعد الصعود على المنبر وبعد الفراع من الخطبة ولامانع من تكراره في هذه المواضع وهل يستحب للمأموم التحويل أثبته في المبسوط وفي الخلاف يستحب للامام خاصة ثم يستقبل القبلة بعد الصلاة والتحويل وقبل الخطبتين ويكبر الله مائة
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415