عن منصور عن أبي عبد الله قال من قال في وتره إذا اوتر استغفر الله وأتوب إليه سبعين مرة وواظب على ذلك حتى يمضى سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالاسحار ووجب له المغفرة من الله عز وجل وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدك وتعد باليمنى الاستغفار وكان رسول الله يستغفر الله في الوتر سبعين مرة ويقول هذا مقام العائذ بك سبع مرات وروى عن علي بن الحسين سيد العابدين انه كان يقول العفو العفو ثلث مائة مرة في السحر ويستحب الدعاء فيه للاخوان بأسمائهم وأقلهم أربعين فروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويرفع المكروه وروى هشام بن سالم في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له والعاشرة المستفاد من الروايات المستفيضة الصحيحة ان الوتر اسم للركعات الثلث لا للركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع والمعروف من مذهب الأصحاب ان الركعة الثالثة مفصولة عن الأوليين بالتسليم وقد ورد به اخبار كثيرة صحيحة وقد ورد في عدة اخبار (بيان) التخيير بين الفصل وعدمه وأجاب عنها الشيخ في التهذيب تارة بالحمل على التقية وتارة بان السلام المخير فيه هو السلام عليكم ورحمة الله الواقعة بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وان المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام وغيره وكل ذلك عدول عن الظاهر ولو قيل بالتخير لم يكن بعيدا الا ان يثبت اجماع على خلافه والحادية عشر من مائة صلاة الليل فقام قبل الفجر فصلى الوتر وسنة الفجر كتبت له صلاة الليل روى معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سمعه يقول إما ترضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة الليل والمراد بالوتر الركعات الثلث كما ذكرنا والثانية عشر ذكر في الذكرى قد تترك النافلة لعذر ومنه الهم والغم لرواية علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا ان الكاظم عليه السلام كان إذا أهم ترك النافلة وعن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام إذا أغم وفي الروايتين ضعف من حيث السند والأولى ان لا تترك النافلة بحال للترغيب البالغ والحث الأكيد عليه كما مر في صحيحة زرارة وموثقة حنان وقال المصنف في صحيحة بن سنان الواردة فيمن فاته من النوافل إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله والآتيان بالنوافل يقتضي تكميل ما نقص عن الفرائض بترك الاقبال بها فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها فما يرفع له الا ما اقبل منها بقلبه وانما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة وروى محمد بن مسلم في الصحيح أيضا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمار الساباطي روى عنك رواية قال وما هي قلنا إن السنة فريضة قال أين يذهب ليس (قد) هكذا حدثته انما قلت له من صلى فاقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها اقبل الله عليه ما اقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وانما أمروا بالسنة ليكمل بها ما ذهبت من المكتوبة وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر إما سقوط نوافل الظهرين فلم اعلم فيه مخالفا بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب وفي معناها اخبار كثيرة واما الوتيرة فالأكثر على سقوطها ونقل فيه ابن إدريس الاجماع وقال الشيخ في النهاية يجوز فعلها ولعل مستنده ما رواه ابن بابويه في الفقيه وغيره عن الفضل بن شاذان عن الرضا قال انما صارت العشاء مقصودة وليس تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع وفي طريق الرواية عبدوس وعلي بن محمد القيتبي و لم يثبت توثيقهما الا ان ايراد ابن بابويه لهذه الرواية في كتابه مع ضمانه صحة ما بورده فيه قرينة الاعتماد مع المسامحة في أدلة السنن فلا يبعد العمل بهذه الرواية وإن كانت معارضة لظواهر الأخبار الكثيرة الصحيحة لأنه خاص معلل وقواه في الذكرى لهذه العلة ويحتمل القول بالسقوط ترجيحا لظواهر الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المقصد الثاني في أوقاتها فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل الا ان يمضى مقدار أدائها ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص به شرح هذا المقام يحتاج إلى رسم مسائل الأولى لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت المقدر لها شرعا ولا تأخيرها عنه ويجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الأكثر وقد يظهر من كلام المفيد التضييق حيث قال ولا ينبغي لاحد ان يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها وان اخرها ثم اخترم في الوقت قبل ان يؤديها في اخر الوقت أو فيما بين الأول والاخر عفى عن ذنبه في تأخيرها والأخبار المستفيضة بل المتواترة ينفيه وتسمع طرفا منها ولنذكر هيهنا اخبارا دالة عليه منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال كل واسع ومنها ما رواه زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يصليان في وقت واحد واحدهما يعجل العصر والاخر يؤخر الظهر قال لا باس ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال ربما دخلت على أبي جعفر وقد صليت الظهر فيقول صليت الظهر فأقول نعم والعصر فيقول ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر وربما ما دخلت عليه ولم أصل الظهر فأقول لا فيقول قد صليت الظهر والعصر احتج الشيخ الطوسي للمفيد برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله أنه قال لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وعن ربعي عنه عليه السلام انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وانما الرخصة للناسي وللمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها وبعض الأخبار الدالة على أفضلية أول الوقت ثم قال الشيخ وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار انما يدل على أن أول الأوقات أفضل ولا يدل على أنه يجب في أول الوقت لأنه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب ان يفعل ومتى لم يفعل والحال على ما وصفاه استحق اللوم والتعتيف ولم يرد بالوجوب هيهنا ما يستحق بتركه العقاب (ولان الوجوب على ضروب منها ما يستحق بتركه العقاب) ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحق بالاخلال العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتف وظاهر هذا الكلام ان المراد بالواجب هيهنا الأولى اطلق عليه مبالغة ولعل هذا غرض المفيد أيضا والجواب عما ذكر من الأدلة ان قوله عليه السلام ليس لأحد الحديث محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة ويؤيده قوله في أول الخبر فأول الوقت أفضله وعن الثاني ان قوله عليه السلام وانما الرخصة مجوز ان يكون تتمة للمنفي سلمنا لكن المراد بالرخصة ما لا مرجوحية فيه جمعا بين الأدلة قال في الذكرى ويمكن ان يحتج بما رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله والعفو لا يكون الا عن ذنب قال وجوابه بجواز توجه العفو بترك الأولى مثل عفى الله عنك ويمكن الجواب أيضا بأنه يجوز ان يكون المراد ان الصلاة في اخر الوقت توجب غفران الذنوب والعفو عنها والثاني المشهور بين الأصحاب ان لكل صلاة وقتين سواء في ذلك المغرب وغيرها استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار وابن وهب قال أبو عبد الله عليه السلام لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما وحكى ابن البراج عن بعض الأصحاب قولا بان المغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس وسيجئ الكلام عليه واختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر منهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى أن الوقت الأول للفضيلة والثاني
(١٨٥)