واستدل عليه المدقق الشيخ علي والشارح الفاضل بالجمع بين ما رواه الشيخ عن الصباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ويستأنف وبين الروايات السابقة فان العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز فإنه في حكم ابطال العمل المنهى عنه فحملت هذه الرواية على بلوغ النصف والأول على عدمه وهذا هو التفصيل الذي صرح به ابن بابويه وابن إدريس وفيه نظر لان تعيين هذا التفصيل من غير نص اخر شاهد عليه لا وجه له مع أنه يستلزم ارتكاب تخصيص بعيد في كلام التعارضين والجمع بين الاخبار بالحمل على التخيير أقرب كما يشعر به كلام الكليني (ره) ولا فساد في العدول من الفريضة إلى النافلة بعد تحقق النص ثم اعلم أن المذكور في كثير من عبارات الأصحاب في هذه المسألة ظهر الجمعة وفي كثير منها اجمال والظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما لكن لم يثبت ذلك كان تعميم الحكم محل تأمل للشك في أن الجمعة في الاخبار حقيقة في صلاة الجمعة مجاز في صلاة الظهر أم هي مشتركة اشتراكا معنويا والمصنف في التذكرة عمم الحكم في الظهرين وتبعه الشارح الفاضل ومستنده غير ظاهر بل الظاهر عدمه قصرا للتخصيص في النصوص المانعة عن العدول على مورد اليقين نقل عن الجعفي تعميم الحكم في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلة الجمعة ودليله غير معلوم ولو تعسر الاتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالاتمام جاز العدول مطلق كما صرح به الأصحاب ترجيحا للأخبار الدالة على رجحان قرائة السورة الكاملة في الصلاة وحملا للاخبار المانعة عن العدول على الافراد الغالبة بل يجب العدول على القول بوجوب السورة ووجهه ظاهر وكذا لو ظن سعة الوقت لسورة طويلة ثم بان فساد الظن ومع العدول بعد البسملة هذا الحكم ذكره المصنف في كتبه وتبعه جماعة من المتأخرين وعلل بان البسملة أية من كل سورة وقد قراها بنية السورة المعدول عنها فلا يحسب من المعدول إليها ومبناه على أن البسملة لا يتعين كونها من سورة الا بالقصد وفيه نظر لأنا لا نسلم ان للنية مدخلا في صيرورة البسملة جزء من السورة نعم إذا اتى بمجرد البسملة فقد اتى بشئ يصلح لان يكون جزء لكل سورة وليس لها اختصاص بخصوص سورة معينة فإذا اتى ببقية الأجزاء فقد اتى بجميع اجزاء هذه السورة المعينة ولا فساد في ذلك وهذا واضح عند التدبر وكذا يعيدها اي البسملة لو قراها بعد قرائة الحمد من غير قصد سورة معينة بعد القصد لان البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعين لاحدى السور الا بالتعين وهو القصد بها إلى أحدها فبدونه يعيدها بعد القصد وفيه نظر لان البسملة من الأجزاء المشتركة بين السور والتمييز بين السورة انما يتحقق ببقية الأجزاء المختصة ببعضها ولا دليل على أنه يشترط ان يتميز بسملة هذه السورة عن بسملة سورة أخرى ولو تم ما ذكروه يلزم ان يحتاج كل كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد مثل الحمد لله مثلا والظاهر أنه لم يقل به أحد والمتأخرون ذكروا هيهنا تفاصيل ملحقة بهذا الأصل فقالوا لا يشترط في الحمد بسورة معينة لتعينها ابتداء فيحمل اطلاق النية على ما في ذمته وكذا لو عين عليه سورة معينة بنذر أو شبهه أو ضاق الوقت الا عن اقصر سورة أو لا يعلم الا تلك السورة وهل يكفي القصد المتقدم على تلك السورة أو قبل الصلاة نظر فيه لحصول التعين بذلك ولعدم المخاطبة بالسورة بعد فلا يؤثر التعيين ولعل الأول أوجه واختاره الشهيد (ره) ولو كان معتادا قرائة سورة معينة بحيث يسبق لسانه إليها فهل يكفي ذلك عن القصد فيه وجهان ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فهل يجزي المضي عليها أم لا يجب الإعادة بعد القصد على القول بوجوب السورة اختار الشهيد الأجزاء استنادا إلى رواية أبي بصير المتقدمة في المسألة السابقة قال الشارح الفاضل وهو يتم مع الشك في قصد الثانية في حال الذهول عن الأولى فإنه لا يجب الالتفات لفوات محله إما مع العلم بعده كما هو بعض محتملات الرواية لكونها أعم من ذلك فلا يتجه العمل به لان عموم الرواية مخصص بالقاعدة المقتضية لوجوب القصد والتحقيق عندي ان المكلف ان قصد أولا الاتيان بسورة ما اي سورة اتفق من غير تعيين فالظاهر أن الاتيان بالسورة الثانية ناسيا غير ضائر لحصول الامتثال والرواية المذكورة ولم يثبت قاعدة وجوب القصد إلى سورة معينة فكيف يوجب تخصيص الرواية وان قصد ترك السورة المعدول إليها إما صريحا أو في ضمن إرادة السورة المعدول عنها ففي الأجزاء اشكال لحصول السورة الثانية بدون نية التقرب فلا يعتد بها لكن عموم الرواية المذكورة يقتضي الأجزاء وكذا رواية عبيد بن زرارة المتقدمة في المسألة السابقة والوجه عدم العدول عن مقتضى النص الصحيح أمثال هذه التعليلات فاذن ما ذكره الشيخ (ره) متجه ولعل بناء الرواية على عدم وجوب السورة كما هو التحقيق واعلم أن قرائة البسملة بغير قصد لما لم يكن من القراءة المعتد بها كانت من قبيل قرائة الشئ الخارج في خلال القراءة فتكون موجبة لبطلان الصلاة أو بطلان القراءة على رأى المصنف كما مر في مسألة الموالاة فالاكتفاء بمجرد إعادة البسملة محل اشكال وكانه لهذا قد حكم الشهيد في البيان ببطلان الصلاة في صورة العمد وقد يتكلف في دفع الاشكال بان المصلي لما كان في نيته ان ذلك من قرائة الصلاة لم يكن من غيرها فلا يقدح في الموالاة كما لو أعاد أية وكلمة للاصلاح ويؤيده ما رواه البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرا السورة فيقرا في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف والرواية مقطوعة الخامس من واجبات الصلاة الركوع ووجوبه ثابت بالنص والاجماع في كل ركعة مرة الا في صلاة الكسوف والآيات كما سيجيئ في محله وهو لغة مطلق الانحناء وشرعا انحناء مخصوص وهو ركن يبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا كونه ركنا في الصلاة في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب والأخبار الدالة مستفيضة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويصلي وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة في كل ركعة مرة الا الكسوف كما سيجيئ وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه ركن في الأولتين وفي ثالثة المغرب دون غيرها وسيجيئ تحقيق ذلك في محله انشاء الله تعالى ويجب فيه الانحناء بقدر ما يصل راحتاه إلى ركبتيه وجوب الانحناء ثابت بالنص والاجماع بلا ريب فيه واما التحديد المذكور فقد نقل الفاضلان الشهيد وغيرهم انه اجماع العلماء كافة الا من أبي حنيفة واستدلوا عليه بوجوه الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله الثاني صحيحة حماد السابقة الثالث قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة وتمكن راحتيك من ركبتيك الرابع قوله (ع) في صحيحة زرارة و تمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى (على ركبتيك اليمنى) قبل اليسرى وبلع بأطراف أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك وأحب إلى أن تمكن كفيك عن ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما ونقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى عن معوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك وأحب إلي ان تمكن كفيك من ركبتيك فإذا أردت ان تسجد فارفع كفيك بالتكبير وخر ساجدا وفي الأدلة الثلاثة الأول نظر إما الأول فلتوقفه على ثبوت مداومة النبي صلى الله عليه وآله مع وجوب التأسي وذلك محل النظر واما الثانية فلما أشرنا إليه سابقا من عدم دلالة الرواية على وجوب ما اشتملت عليه واما الثالثة فلكون الرواية محمولة على الاستحباب ليسلم عن مخالفة ما نقل عليه الاجماع من عدم وجوب وضع اليد في حال الركوع واما الرواية الأخيرة فلها ظهور ما في المدعا يجده الطبع التسليم وان أمكن في المناقشة في دلالتها أيضا والامر في ذلك هين بعد ثبوت الاتفاق على هذه المسألة وتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه واعلم أن أكثر عبارات الأصحاب دال على أن المعتبر وصول شئ من باطن كل من اليدين إلى محاذاة الركبتين بحيث يتمكن من وضعه عليها وبعضها كعبارة المنتهى والذكرى دال على وجوب بلوغ اليد من غير تقييد وهو يتحقق بوصول رؤوس الأصابع وصرح المحقق الشيخ علي والشارح بان وصول شئ من رؤوس الأصابع غير كاف واثباته لا يخلو عن اشكال (لظهور) صحيحة زرارة والرواية المنقولة في المعتبر والمنتهى في خلافه واثبات اجماع من عدا أبي حنيفة عليه لا يخلو عن اشكال لاختلاف عبارة الأصحاب في نقله فما نقل في المعتبر والتذكرة منطبق عليه والمذكور في المنتهى والذكرى نقل اجماع من عدا أبي حنيفة على وجوب وصول اليد ولعل في عبارة المنتهى والذكرى مسامحة في التعبير والمراد ما ذكر في غيرهما بناء على أن الذي
(٢٨١)