أجزأت عنه وأجزأت عنهم وموثقة الفضل بن عبد الملك السابقة عند شرح قول المصنف ويكره ان يأتم حاضر بمسافر وما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم واستدل عليه أيضا بان المباينة بين صلاة الفرض والنفل مع الاتحاد كالظهر إذا صلاها مرة ثانية أكثر من المباينة بين الظهر والعصر الواجبين وقد صح الائتمام في الأول فيصح في الثاني وهو استدلال ضعيف واما ما حكى عن ابن بابويه من القول بالمنع عن الائتمام في الظهر فقال في الذكرى لا يعلم ماخذه الا ان يكون نظر إلى أن العصر لا يصح الا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من يصلى الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها وهو ضعيف لان عصر المصلي مرتب على ظهر نفسه لاعلى ظهر امامه واما الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى (ع) عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله يصلى معه وهي تحسب انها العصر هل تفسد ذلك على القوم ومال حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المراة صلاتها وهو ضعيف لمنافاتها لما ذكره الصدوق (ره) حيث جوز الائتمام إذا توهمها عصرا مع أنه يجوز ان يكون الامر بالإعادة لاعتقاد المرأة خلاف الواقع أو يكون مستندا إلى المحاذاة أو يكون الامر بالإعادة على سبيل الاستحباب واستحباب الإعادة لايقاع الصلاة على الوجه الأكمل واقع في مواضع كاستحباب إعادة الجمعة بمن صلاها بغير الجمعة والمنافقين واستحباب إعادة الاحرام لناسي الغسل والصلاة قبله واما ما نقل من ابن بابويه من المنع من الاقتداء عند الاختلاف في الكمية فلا شاهد له وقد سبق عند شرح قول المصنف ويكره ان يأتم حاضر بمسافر اخبار داله على خلاف قوله واستثنى الشهيد في الدروس صلاة الاحتياط فمنع من الاقتداء فيها وبها الا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم قيل وكانه لاحتمال كونها نافلة والأحوط المنع مطلقا والحكم المذكور ثابت في كل فريضة الا مع تغير الهيئة كاليومية والكسوف ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كائتمام من لم يصل بمعيد الصلاة ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض كاقتداء الصبي بالبالغ ومعيد صلاته بمن لم يصل ويجوز اقتداء المتنفل بالمتنفل في الاستسقاء والعيد مع عدم شرائط الوجوب وفي الغدير على الخلاف وفي صلاة الصبيان جماعة وفي اقتداء معيد الصلاة بمثله وقد قيل بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا وكذا يجوز علو المأموم وقد مر الكلام في هذه المسألة سابقا وان يكبر الداخل إلى موضع الجماعة الخائف فوت الركوع ان ترك تكبيرة الاحرام إلى أن يصل النصف ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف قال المصنف في المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان يفوته لركعة فقال يركع قبل ان يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف وان جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف وعن معاوية بن وهب في الصحيح قال رأيت أبا عبد الله (ع) يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف ويتحقق الدخول بالوصول إلى مسجد يقام فيه الجماعة وشبهه ولو كان فلاة فالظاهر أنه يتحقق بالوصول إلى موضع لا يكون بعيدا عن الجماعة جدا بحيث يمكن الاقتداء ولابد من أن لا يأتي بالمنافيات سوى المشي ولا ينحرف عن القبلة بل يرجع القهقرى وقيد الشارح الفاضل المشي بغير حالة الذكر الواجب وظاهر النص يقتضي الجواز مطلقا ويستحب ان يجر رجليه لما قال في الفقيه وروى أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى وقال المصنف في المنتهى لو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة لان للمأموم ان يصلي في صف منفردا وان يتقدم بين يديه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة قال لا قلت فيتقدم قال نعم ما شاء إلى القبلة والظاهر أن النهى عن التأخر محمول على الكراهة روى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس وفي معناها غيرها من الروايات والمأموم المسبوق من الامام بركعة فصاعدا يجعل ما يدركه مع الامام من الصلاة أول صلاته فإذا سلم الامام قام وأتم قال الفاضلان في المعتبر والمنتهى انه مذهب علماؤنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بام الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة بام الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قرائة وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بام الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قرائة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام قال وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة قال اقرا فيهما فإنهما لك الأوليان فلا تجعل أول صلاتك اخرها وما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك اخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في اخر صلاته قال نعم وما رواه ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك اخرها وينبغي التنبيه على أمور الأول لم يتعرض أكثر الأصحاب لقرائة المأموم إذا أدرك الامام في الركعتين الأخيرتين وقال المصنف في المنتهى الأقرب عندي ان القراءة مستحبة ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قرائة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين وليس بشئ فان احتج بحديث زرارة وعبد الرحمن حملنا الامر فيهما على الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى ولا يخفى ان مستند عدم وجوب القراءة على المأموم إن كان هو الاجماع فلا يتم في موضع النزاع وإن كان النصوص الواردة بالنهي عنه فلابد من الجمع بينها وبين هذين الخبرين والجمع بحمل المطلق على المقيد أقرب ما يمكن في هذا المقام فيكون قراءة المأموم في الصورة المذكورة مستثنى من العمومات السابقة بمقتضى الخبرين المذكورين لكن دلالتهما على الوجوب غير واضح لما عرفت مرارا من عدم وضوح دلالة الامر في اخبارنا في الوجوب مع أن النهي في الرواية الأولى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا وكذا الامر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب ومع استعمال الامر في الندب والنهي في الكراهة في نفس الرواية يضعف الاستدلال بالأوامر والنواهي فيها على الوجوب والتحريم على أن الأدلة الدالة على استحباب السورة كما مر في محله يقتضي حمل الامر ههنا على الاستحباب أو الرجحان المطلق مع أن معنى القراءة في النفس في الرواية الأولى لا يخلو عن خفاء إذ يجوز ان يكون المراد القراءة بدون التلفظ وبالجملة اثبات الوجوب بمجرد الرواية لا يخلو عن اشكال نعم لقائل أن يقول قد ثبت بالروايتين رجحان القراءة فيصح الصلاة معها وبدونها لم تثبت صحتها إذ لا دليل عليه لاختصاص الأدلة الدالة بسقوط القراءة عن المأموم وتحريمها أو كراهتها له بغير محل البحث كما ذكرنا فحينئذ يتوقف التعيين بالبرائة من التكليف الثابت على القراءة فاذن القول بالوجوب قوى واما قوله (ع) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فلا يقتضي الا اشتراط قرائة الفاتحة مطلقا واما كونها في هاتين الركعتين خلف الامام فلا يستفاد منه بل إذا قرأ في ركعة من الركعتين الأخيرتين حصل الموافقة لمدلوله وعلى كل تقدير فالظاهر أن الاحتياط في القراءة في الصلاة المفروضة الثاني المشهور بين الأصحاب ان التخيير بين قرائة الحمد وبين التسبيح ثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين وان اختار الامام التسبيح في الركعتين الأخيرتين ولم يقرأ وهو يظهر
(٤٠٠)