ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم (ها) يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ قال وما ذاك قال صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قرائة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان فضعيف لا يعول عليه ويمكن حمله على أنه صلى الله عليه وآله ثم قام إلى الخامسة ولو ذكر الزيادة بعد السجود كان قد جلس بعد الرابعة أو تشهد على القولين فالأولى ان يضيف إلى الخامسة ركعة أخرى ويكون نافلة كما مر في خبر محمد بن مسلم واحتمل المصنف التسليم وسجود السهو ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا اشكال في الصحة ولو ذكرها بعد الركوع قبل السجود فالظاهر الصحة ان تشهد بعد الرابعة مع تردد فيه واحتمل المصنف البطلان ولو زاد أكثر من واحدة أو زاد في الثنائية أو الثلاثية فان تشهد فالظاهر الصحة على اشكال واليه ذهب الشهيد وبدل التشهد فالظاهر فيه وفي الفرع السابق البطلان لحسنة زرارة وبكير وصحيحة أبي بصير السالمتين عن المعارض ههنا وكذا تبطل الصلاة بنقصان ركعة عمدا لما مر من أن نقصان الركن موجب لبطلان الصلاة ولو نقصها أو نقص ما زاد على الركعة سهوا أتم الصلاة ان لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث تنقيح هذا المقام يتم برسم مسائل الأولى إذا ذكر النقص بعد التسليم قبل فعل المنافي فالظاهر أنه يجب عليه اتمام الصلاة ولا إعادة عليه ولو كان في الثانية والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحرث بن المغيرة والنضري في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال ولم أعد أتم ليس قد انصرف رسول الله (ص) في الركعتين فأتم ركعتين الا أتم في ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح إلى أبي بكر الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله (ع) فقال لعلك أعدت فقلت نعم فضحك ثم قال انما كان يجزيك ان تقوم وتركع ركعة ان رسول الله صلى الله عليه وآله سهى فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف إليهما ركعتين ورواه الشيخ عن العيص في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتين وأوردها الشيخ في موضع اخر بتفاوت في السند ويدل قوله سلمت فقال بعضهم انما صليت ركعتين ويسجد سجدتين السهو وفي الصحيح إلى الحسين بن أبي العلا الممدوح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال فان كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة وعن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) سألته عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال يبنى على صلاته متى ما ذكر ويصلى ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو قد جازت صلاته الثانية ان يذكر النقض بعد فعل المنافي عمدا لا سهوا كالكلام واختلف الأصحاب في حكمه فالمشهور عدم وجوب الإعادة وقال الشيخ في النهاية يجب عليه الإعادة وهو المنقول عن أبي الصلاح الحلبي ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية والأقرب الأول وقد مر تحقيقه سابقا عند شرح قول المصنف والكلام بحرفين ويؤيده رواية أبي سعيد القماط المذكورة عند شرح قول المصنف وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة الثالثة ان يذكر النقص بعد فعل كل ما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا كالحدث والفعل الكثير الذي يوجب انمحاء صورة والأكثر على وجوب الإعادة وقال ابن بابويه في المقنع على ما حكى عنه ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن ويدل على القول الأول ما رواه الشيخ عن جميل في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قال قلت فما يروى الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل وعن أبي يصير في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في خاصة قال يستقبل الصلاة فقلت ما بال رسول الله لم يستقبل حين صلى ركعتين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينتقل من موضعه وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في تتمه حديث قال قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب انه صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة من أولها قال قلت فما بال رسول الله لم يستقبل الصلاة وانما أتم لهم ما بقى من صلاته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأوليين وعن محمد بن مسلم باسناد فيه ضعف عن أحدهما (ع) قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه قد فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحده يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا ويدل على القول الثاني ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلد ان انه صلى ركعتين قال يصلى ركعتين وأولها الشيخ بوجهين أحدهما الحمل على صورة الظن دون اليقين وثانيهما الحمل على النافلة دون الفريضة وفيهما يعد ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمد وهو ابن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئل رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة قال يعيدها ركعة واحدة ورواه الصدوق باسناد الظاهر الصحة وعن عبيد بن زرارة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة قال فليتم ما بقى وعن عبيد بن زرارة في الموثق بابن بكير قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يصلى الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد انه انما صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة وعن عبيد بن زرارة في الموثق ما يقرب من السابق وحمل الشيخ هذه الأخبار على ماذا (إذا) لم يحصل الاستدبار وهو بعيد ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن عمار في الموثق في جملة حديث والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومعنى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة ورواه ابن بابويه بتفاوت في المتن وأولها الشيخ بما ذكر في تأويل صحيحة زرارة وهو بعيد ويؤيد هذا القول ما رواه الشيخ عن حمزة بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ما أعاد الصلاة ففيه قط يختال (يحتال) لها ويدبرها حتى لا يعيدها والأقرب في وجه الجمع بين هذه الأخبار حمل اخبار الإعادة على الاستحباب وحمل ما يعارضها على الرخصة ولو تيقن انه ترك سجدتين وشك هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين بطلت الصلاة لأنه يجب عليه الاتيان بالصلاة تامة الافعال ولم يحصل العلم بذلك بل ولا الظن فينبغي تحت عهدة التكليف وبهذا التعليل لا يثبت وجوب القضاء ويحتمل الصحة لان ذلك من قبيل الشك في حصول المبطل بعد مجاورة المحل ويجئ في محله اخبار دالة على أن مثل هذا الشك غير موجب للبطلان وقد تعلل الصحة بالأصل وبعد نسيان السجود رأسا من ركعة بخلاف الواحدة من كل منهما وفي التعليلين تأمل ولو شك قبل اكمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع لرابعة أو لخامسة بطلت صلاته عند المصنف والمحكى عن جماعة من الأصحاب منهم المحقق والشهيد عدم البطلان والبناء على الرابعة والاتمام
(٣٦٠)