ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٩٥
المأموم أقرب إلى الكعبة من الامام وبه قطع في الذكرى وأوجب المصنف وقوف المأموم خلف الامام أو إلى أحد جانبيه كما في غير المسجد الحرام ولم اطلع في الجانبين على حجة يعتد بها والنصوص خالية عن حكمه فالمسألة محل تردد ويستحب للمأموم الواحد ان يقف على يمين الامام إذا كان رجلا على المشهور بين الأصحاب حتى قال المصنف في المنتهى وهذا الموقف سنة فلو خالف بان وقف الواحد على يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة والأصل في هذا الباب الروايتان السابقتان في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني والشيخ عن الحسين بن بشار المدايني انه سمع من يسأل الرضا (ع) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يضع ثم علم وهو في الصلاة قال يحوله عن يمينه والروايات غير ناهضة بالدلالة على الوجوب فالقول بالاستحباب متجه عملا باطلاق الأدلة الدالة على جواز المخالفة وإن كان المأموم الواحد امرأة وجب التأخر ان قلنا بتحريم المحاذاة والا استحب كما هو الراجح ويدل على الاستحباب روايات منها ما رواه الشيخ عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم المرأة في بيته قال نعم تقوم وراءه وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا منهن ولا تتقدمهن ويستحب للمرأة الواحدة مع التأخر ان تقف عن يمين الامام لما رواه ابن بابويه عن هشام بن سالم (في الصحيح) عن أبي عبد الله (ع) قال الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه وما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي المكتوبة بأم علي قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك وإن كان مع المأموم الرجل الواحد امرأة وقف الرجل عن يمين الامام والنساء خلفه لما رواه القسم بن الوليد قال سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهن ويستحب ان يقف العراة المؤتمون بالعاري والنساء المؤتمات بامرأة في صفه اي الامام إما النساء فقد مر اخبار متعددة دالة على حكمها عند شرح قول المصنف ويجوز ان تؤم المرأة النساء واما العاري فيدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس والمشهور بين الأصحاب تعين الجلوس عليهم وقيل بوجوب القيام مع امن المطلع ويدفعه اطلاق الرواية المذكورة وغيرها كحسنة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي ايماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ما يكون صلاتهما ايماء برؤسهما الحديث والأكثر على أنه يجب على الجميع الايماء للركوع والسجود وادعى ابن إدريس الاجماع عليه وقال الشيخ في النهاية يؤمي الامام ويركع من خلفه ويسجد ويدل على الأول اطلاق الامر بالايماء في الأخبار الصحيحة وعلى الثاني قول أبي الحسن (ع) في موثقة اسحق به عمار في العراة يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمي ايماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوهم ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية حيث قال وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعى الاجماع على خلافها وهو غير بعيد والجمع بين الاخبار بالقول بالتخير في المأمومين أيضا ممكن ويستحب ان تقف الجماعة خلفه لصحيحة محمد بن مسلم ورواية زرارة السابقتين ويستحب ان يكون في الصف الأول أهل الفضل أعني من له مزية وكمال من علم أو عمل أو عقل وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك ويدل عليه ما رواه الكليني وابن بابويه والشيخ عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال ليكن الذين يلون الامام أولو الأحلام منكم والنهي فان نسى الامام أو تعايا قوموه أفضل الصفوف أولها ما دنى من الامام والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل ومنه قوله تعالى أم يأمرهم أحلامهم بهذا والنهى بالضم أيضا العقل وتعايا اي لم يهتد بوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق احكامه ومما يدل على فضيلة الصف الأول ما روى الصدوق عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) ان الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله قيل ولو احتيج إلى أزيد من صف (استحب) اختصاص أهل الفضل بالصف الأول والثاني بمن دونهم وهكذا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة ليليني أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء قال في الذكرى وليكن يمين الصف لا فاضل الصف الأول (لما روى) ان الرحمة تنتقل من الامام إليهم ثم إلى يسار الصف الأول ثم إلى لثاني والأفضل للأفضل وروى الكليني عن سهل بن زياد باسناده قال قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد قال في المنتهى ويستحب ان يكون النسبة إليه من الطرفين على السواء وروى عنه صلى الله عليه وآله من طريق العامة أنه قال وسطوا الامام وسدوا الخلل وفي بعض الروايات ما يدل على خلافه وروى الكليني عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم على يمينه وليس على يساره أحد مع أن فضيلة اليمين تقتضي استحباب توسيعها ويستحب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة سواء كان معهم إماما أو مأموما هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) اني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان اتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلوتي والمستضعف والجاهل وأكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلوتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بامرك انتهى إليه واعمل به إن شاء الله فكتب صل بهم وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا وعن عمار الساباطي في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له ان يعيد الصلاة معهم قال نعم فهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس وعن أبي بصير في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي ثم ادخل المسجد فيقام الصلاة وقد صليت فقال صل معهم يختار الله أحبها إليه قال الصدوق في الفقيه قال له رجل أصلي في أهلي ثم اخرج إلى المسجد فيقدموني قال تقدم لا عليك وصل بهم واما ما رواه الكليني والشيخ عنه عن حفص البختري باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة فقال الشيخ المغني في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض قال والذي يدل على ما ذكرناه ونقل موثقة سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال إن كان إماما عادلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته فإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها انشاء الله وعلى هذا المعنى ذكره الشيخ لم يكن الخبر والا محل البحث واستبعد هذا المعنى بعض المتأخرين وقال الظاهر أن معنى قوله (ع) ويجعلها الفريضة انه يجعلها الصلاة التي صلاها أولا لاغيرها من الصلاة وعندي هذا المعنى محتمل الا ان المعنى الذي ذكره الشيخ أيضا غير بعيد قال الشيخ ويحتمل أيضا ان يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض واستدل بما رواه عن ابن أبي عمير في الصحيح عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) يقام الصلاة وقد صليت فقال صل واجعلها لما فات وقد روى الصدوق في الفقيه عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) نحوا من رواية حفص قال وقد روى أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما واعلم أن المستفاد من كلام المصنف حيث خص الحكم بالمنفرد ان من صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى لا يستحب له الإعادة ورجحه بعض أفاضل المتأخرين وتردد فيه المصنف في المنتهى وحكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع ولا يبعد هذا القول نظرا إلى عدم الاستفعال في صحيحة محمد بن إسماعيل والأحوط الأول لعدم ما يدل عليه صريحا وتوقف الصلاة على توقيف الشارع وقد روى عنه (ع) لا تصل صلاة في يوم مرتين ولو صلى اثنان فرادى ففي (استحباب) إعادة الصلاة لهما جماعة وجهان أقربهما المنع لعدم عموم الروايات التي هي الأصل في هذا الباب بالنسبة إلى محل البحث وإذا أعاد المنفرد صلاته جماعة وقصد التعرض للوجه في النية نوى الاستحباب لخروجه عن عهدة الصلاة الواجبة الأول فلا يكون الثانية واجبة وجوز الشهيد في الذكرى والدروس ايقاعها على وجه الوجوب استنادا إلى رواية هشام بن سالم وهو ضعيف جدا ويكره وقوف المأموم الرجل وحده مع سعة
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415