الاسلام الا ما يحكى عن أبي حنيفة من القول بوجوب الوتر وعن الباقر عليه السلام الوتر في كتاب علي واجب واولى بالتأكيد وقد يحتج على عدم وجوب الوتر بالاجماع على تحقق الصلاة الوسطى ولو كان واجبا لانتفت وهي الصلاة الوسطى على ما دلت عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ففي الصحيحة المذكورة وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله وهي وسط النهار ووسط صلوتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر وعلل ابن الجنيد بأنها وسط بين نافلتين متساويتين و نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه وروى عن زيد بن ثابت أنه قال كان رسول الله يصلى الظهر بالهاجرة ولم تكن صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وذهب المرتضى إلى انها العصر ونقل اجماع الشيعة عليه واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ولأنها وسط صلوتي نهار وصلوتي ليل وتدل عليه بعض الروايات العامة وهنا أقوال أخر كأنها للعامة منها انها الصبح لتوسطها بين صلوتي الليل وصلوتي النهار وبين الضياء والظلام ولأنها لا تجمع مع أخرى فهي منفردة بين مجتمعتين ولمزيد فضلها لحضور ملائكة الليل والنهار كما قال الله تعالى ان قران الفجر كان مشهودا و لأنها تأتى في وقت مشقة من برد الشتاء وطيب النوم في الصيف وفتور الأعضاء وكثرة النعاس وغفلة الناس واستراحتهم فكانت معترضة للضياع فخصت بشدة المحافظة ومنها انها المغرب لأنها تأتي بين بياض النهار وسواد الليل ولأنها أزيد من ركعتين وأقل من أربع فهي متوسطة بين رباعي وثنائي لأنها لا تتغير فلا تنقص في السفر مع زيادته على الركعتين فيناسب تأكيد الامر بالمحافظة عليها ولان الظهر هي الأولى إذ قد وجبت أولا فيكون المغرب هي الوسطى ومنها انها العشاء لأنها متوسطة بين صلوتين لا تقصران الصبح والمغرب أو بين ليلية ونهارية ولأنها أثقل صلاة على المنافقين وقيل هي مخفية مثل ليلة القدر و عن بعض أئمة الزيدية انها الجمعة في يومها والظهر في غيرها والأحسن في هذا الباب ما دلة عليه صحيحة زرارة السابقة والعصر والعشاء كل واحدة أربع ركعات في الحضر ونصفها في السفر بحذف الركعتين الأخيرتين وكذا في حال الخوف والمغرب ثلث فيهما والصبح ركعتان كذلك ونوافلها في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء واحدى عشرة ركعة صلاة الليل وركعتا الفجر هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه وقال في الذكرى لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب وتدل عليه الأخبار المستفيضة مثل ما رواه الكليني والشيخ في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله قال الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة والنافلة أربع وثلثون ركعة وعن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله يقول كان رسول الله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة وعن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النضري قال سمعت أبا عبد الله يقول صلاة النهار ست عشر ركعة إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر وحضر وركعتان بعد عشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وانا اصليهما وانا قائم وكان يصلي رسول الله ثلث عشر ركعة من الليل وفي طريق هذه الرواية علي بن حديد وهو ضعيف جدا لكن رواها الشيخ بطريق اخر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان من غير توسط ابن حديد وعلى هذا فتكون الرواية صحيحة وقد يقال إن مثل ذلك اضطراب مضعف للخبر وفيه تأمل وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله قال صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر (وست ركعات بعد الظهر) وركعتان قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء يقرا فيهما مأة أية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين وثمان ركعات من اخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأوليين وتقرأ في سائرها ما أحببت من القران ثم الوتر ثلث ركعات تقرأ فيهما جميعا قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وروى أحمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى اعمل بمثله فقال أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلثا أو ركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون ركعة وروى إسماعيل بن سعد الأحرص القمي قال قلت للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة قال أحد وخمسون ركعة والأصحاب عملوا بهذه الروايات وقد روى في غير المشهور انها ثلث وثلثون باسقاط الركعتين بعد العشاء روى حماد بن عثمان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله بالنهار قال ومن يطيق ذلك ثم قال الا أخبرك كيف اصنع انا فقلت بلى فقال ثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعدها قلت و المغرب قال أربع بعدها قلت فالعتمة قال كان رسول الله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها قال ابن أبي عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا وروى الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل عشاء الآخرة وبعدها شئ فقال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل وروى حنان في الموثق قال سال عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وانا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله يصلي ثمان ركعات الزوال وأربعا الأولى وثمان بعدها وأربعا العصر وثلثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثمان صلاة الليل وثلثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة قال لا ولكن يعذب على ترك السنة انها تسع وعشرون روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يؤتر والوتر ثلاث ركعات مفصوله ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم اخر الليل وقريب منه ما روى الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة قال ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان اصدع بالحق منه وروى أنها سبع وعشرون باسقاط الركعتين قبل العشاء رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اني رجل تاجر اختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلي قال تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتي عشرة ركعة وتصلى بعد المغرب ركعتين وبعدما ينتصف الليل ثلث عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة وانما هذا كله تطوع وليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر وان تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان
(١٨٣)