عن ميسر عن أبي جعفر (ع) قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفيه نظر لأن الظاهر (من الخبر) ان هذين القولين مبطلان للصلاة فلابد من العدول عن ظاهره بالحمل على ما إذا قاله في غير محله المقرر شرعا ولهذا استدل بها المصنف على بطلان الصلاة بتقديمه على التشهد هذا على القول بوجوب التسليم واما على القول باستحبابه فالظاهر أن الخروج عن الصلاة بالكلية انما يتحقق بأحد التسليمين وإن كان الخروج عن واجبات الصلاة تحصيل عند الفراغ من الصلاة على النبي وآله وبهذا يحصل الجمع بين الأخبار الدالة على أن الفراغ من الصلاة انما يحصل عند الفراغ من التشهد وبين ما دل على أنه يحصل بالتسليم كالاخبار المذكورة ومن هذا الباب ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن الصادق (ع) قال إذا نسى الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه إلى القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته وبهذا يحصل الجمع بين عبارات الأصحاب من القائلين بالاستحباب قال والظاهر من عبارة المفيد والشيخ ان الخروج من الصلاة انما يحصل بالتسليم مع تصريح الشيخ في الاستبصار بان اخر الصلاة على النبي وآله قال في الذكرى وهو ظاهر الباقين ويلزم من ذلك بقاء في الصلاة بدون الصيغتين وان طال ما لم يخرج عن كونه مصليا أو يأت بمناف ولا استبعاد في ذلك ولا يلزم من ذلك تحريم ما يجب تركه ولا ايجاب ما يجب فعله في الصلاة لجواز اختصاص ذلك بما قبل الفراغ من الواجبات نعم يبقى اثار البقاء على الصلاة المحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء صرح بذلك كله الشهيد في الذكرى وقال فيه أيضا الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين القولين وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه بأدنى بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دون (العكس) فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق (ره) ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى وان اتى المصلي الا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخرجة بالاجماع انتهى وما جعله الاحتياط مخالف لما اختاره في اللمعة والرسالة ولقول المحقق والمصنف ولقول يحيى بن سعيد والأحسن عندي الاتيان بهما جمعا بالترتيب الذي ذكره مع عدم نية الوجوب في شئ منهما بالاكتفاء بالقربة وهذا الترتيب موجود في رواية أبي بصير الطويلة المذكورة في التشهد وغيرها وهل يجب في التسليم نية الخروج على القول بوجوبه قال في المنتهى لم أجد لأصحابنا نصا فيه وقال الشيخ في المبسوط ينبغي ان ينوى بها ذلك وربما يقال بالوجوب والأجود عدمه للأصل ويؤيده ان جميع العبادات لا يتوقف على نية الخروج فاخراج الصلاة منها تحكم والظاهر أن مناط النية الاقدام على الافعال لا الترك ووجه الوجوب بان نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للادميين ومن ثم يبطل الصلاة بفعله في أثناء الصلاة عامدا فإذا لم يقترن به نية تصرفه إلى التحليل لكان مناقضا للصلاة مبطلا لها وبان الأصحاب وخصوصا المتأخرين يوجبون على المعتمر والحجاج نية التحليل بجميع المحللات فليكن بالتسليم كذلك لأنه محلل من الصلاة بالنص وضعف التعليلين ظاهر وفي جواز الاكتفاء بمثل سلام عليكم تردد لاطلاق الامر بالتسليم وكونه مخالفا للمنقول عن صاحب الشرع ولعل الأوجه العدم وقال في المعتبر لو قال سلام عليكم ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزي لأنه يقع عليه اسم التسليم ولأنها كلمة ورد في القران صورتها قال في الذكرى وفيه بعد لأنه مخالف للمنقول عن صاحب الشرع ولا نسلم وقوع التسليم الشرعي عليه ولا يلزم من وروده في القران التعبد به في الصلاة ويستحب ان يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة هذا مذهب الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (ع) قال إن كنت قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ورواية أبي بصير السابقة عن قريب ويومئ بمؤخر عينيه والمؤخر كون طرفها الذي يلي الصدغ إلى يمينه ذكر ذلك الشيخ وتبعه عليه الجماعة قال في المعتبر بعد نسبته إلى الشيخ وربما يؤيده بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعة عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك وفي الدلالة نظر والامام أيضا يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة لرواية عبد الحميد وأبي بصير السابقتين وصحيحة منصور الآتية وقال ابن الجنيد إن كان الامام في صف مسلم عن جانبيه ويشير الامام بصفحة وجهه لرواية عبد الحميد المذكورة ولا تنافي بينها وبين رواية أبي بصير لان الاستقبال إلى القبلة لا ينافي الايماء إلى اليمين ولعل الغرض من ذكر الاستقبال الرد على من يجعل الايماء بتمام الوجه كما يفصله العامة ولا يحتاج إلى تكلف الجمع بجعل أول التسليم إلى القبلة واخره إلى اليمين قال في الذكرى بعد نقل رواية علي بن جعفر السابقة ويبعد ان يختص الرؤية بهم مأمومين لا غير بل الظاهر الاطلاق وخصوصا منهم الامام ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للامام والمنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة فيهما والمأموم يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد والا فعن يمينه لرواية عبد الحميد المذكورة وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور وهو ابن حازم قال قال أبو عبد الله (ع) الامام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة وفي الصحيح عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال قال تسليمه عن يمينه واما ما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر قال يسلم تسليمة إماما كان أو غيره فيمكن حملها على الترخيص ولا ينافي ذلك أفضلية التسليمتين للمأموم وخصها الشيخ بما عدا المأموم وإذا كان على يساره أحد وليس في هذه الأخبار دلالة على الايماء بصفحة الوجه وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم قال في الذكرى لا باس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن تثبت ولا يخفى عن رواية منصور ورواية عنبسة ورواية أبي بصير تنفيه ولا ايماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره و نقل في الذكري الاجماع عليه قال وانما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير ايماء واما المأموم فالظاهر أنه يبتدئ مستقبل القبلة ثم يكمله بالايماء إلى الجانب الأيمن والأيسر و استشكل الشارح الفاضل كلامه وقال فعلى هذا يكون الايماء إليهما بعد الفراغ من التسليم وهو مخالف لقولهم من كون الايماء بالتسليم وهو ضعيف فان المستفاد من كلامه ان يكون الايماء إليهما بعد الشروع في التسليم ويصرح به كلامه حيث قال بعد ما نقلنا منه بلا فصل وفيه دلالة على استحباب التسليم أو على أن التسليم وان وجب لا يعد جزء من الصلاة من الجانبين ويحرم ان استلزم استدبار أو نقل في الذكرى عن المفيد وسلار انه يستحب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالتسليم عليه الايماء إلى القبلة بالرأس قال وهو حسن في البلاد التي يكون قبره في قبلة المصلي ويستحب للقصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين لذكر أولئك مع استحباب السلام عليهم وحضور هؤلاء ويريد الامام المأمومين الرد على الامام ومن على جانبيه قيل وفي الاخبار دلالة على ذلك قال في الذكرى ولو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن كان على جانبيه من مسلمي الإنس والجن كان حسنا وقيل يجب ان يقصد المأموم بالأولى الرد على الامام لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ويمكن الجواب بان الامام لا يقصد به التحية وانما الغرض بها الاتيان (الإيذان) بالانصراف من الصلاة كما مر في خبري ابن أبي بصير وعمار بن موسى سلمنا لكن المستفاد منه وجوب التسليم لا قصد الرد به وفي الأول نحو تأمل والوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخر وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب الباقين وإذا اقترن تسليم الإمام والمأموم اجزا ولا رد هنا وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين وقال ابن بابوبه يرد المأموم على الامام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين الثاني من مندوبات الصلاة التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلثة أدعية احديها تكبيرة الافتتاح ويتخير المصلى أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح قالوا والأفضل جعلها الأخيرة واطلاق كلام المصنف يقتضي انسحاب ذلك في جميع الصلوات فرضا كان أو نفلا وبه صرح ابن إدريس في السرائر والمحقق في المعتبر وغيرهما من الأصحاب وخصها المرتضى بالفرائض وابن الجنيد بالمنفرد وقال المفيد في المقنعة يستحب التوجه في سبع صلوات قال الشيخ في التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته ولم أجد بها خبرا مسندا وتفصيلها ما ذكره أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل وفي المفردة من الوتر وفي أول ركعة من ركعتي الزوال وفي أول ركعة من نوافل المغرب وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين وزاد الشيخ يعنى المفيد الوتيرة والأصح الأول لعموم الاخبار منها ما رواه
(٢٩٢)