والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) يصلى على الميت في المسجد قال نعم وعن محمد بن مسلم باسناد فيه ضعف مثل ذلك وفي الصحيح عن أحمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين الثقة الواقفي عن فضل البقاق وهو الفضل بن عبد الملك السابق قال سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد قال نعم وذكر أكثر الأصحاب انه يكره ذلك الا بمكة وقال ابن الجنيد لا باس فيها بالجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار ومستند الكراهية ما رواه الشيخ عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت ان أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول (ع) فوضع مرفقه على صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وحملها على الكراهة طريق الجمع الا انها ضعيف السند لجهالة أبي بكر وعدم توثيق موسى بن طلحة الراوي عنه ومع ذلك معارضة بما هو أقوى منها فالعدول عن ظاهر الخبر الصحيح والاستناد إليها محل اشكال ولا يبعد الاكتفاء بها بانضمام الشهرة واما استثناء مسجد مكة فقد ذكره الشيخ في الخلاف واحتج باجماع الفرقة عقيب ذكر الكراهة والاستثناء وعلله المصنف في المنتهى بان مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الاجماع ووافقه الشهيد واعترض عليه بان مسجدية ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس على حد المساجد لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب وغير ذلك بخلاف المسجد ويستحب وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في الاستبصار انه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل حجة الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن المغيرة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وعن جابر باسناد ضعيف عن أبي جعفر (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر حجة الثاني ما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد ضعيف عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره وروى الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجل قدام المراة قليلا وتوضع المراة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جمعا والترجيح للمشهور ويجعل الرجل مما يليه اي يلي الامام ثم العبد البالغ ثم الخنثى ثم المرأة ثم الصبي لو اتفقوا جميعا الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة وقال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه الاخبار الآتية ومضمرة سماعة السابقة في المسألة المتقدمة واستشكل جمع من الأصحاب الصلاة الواحدة في صورة اجتماع الصبي الذي لم يبلغ الست مع غيره ممن يجب الصلاة عليه لاختلاف الوجه وقد مر في كتاب الطهارة في مسألة تداخل الأغسال ما يندفع به هذا الاشكال وقطع المصنف في التذكرة بعدم جواز الجمع بنية واحدة متحدة الوجه ثم قال ولو قيل باجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن واستشكل بان الفعل الواحد الشخصي لا يتصف بوجهين متنافيين وقال الذكرى انه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا وهو ضعيف لمكان التنافي إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا اجتمع الرجل والمرأة يستحب تقديم الرجل إلى الامام والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه الاخبار منها ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجال والنساء كيف يصلي عليهم قال الرجل امام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على اثر بعض ومنها ما رواه الشيخ عن زرارة والحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام ومنها ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الرحمن أبي عبد الله في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام ومنها ما رواه الشيخان عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلى عليهم قال إن كان ثلثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحد ثم يضع الأخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد فان كانوا رجالا ونساء قال يبدأ بالرجل فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المراة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد ومنها ما رواه الشيخان باسناد فيه ضعف عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته كيف يصلى على الرجال والنساء فقال يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال واما ما رويا عن طلحة بن زيد في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير واخر الكبير فالتقديم فيها محمول على التقديم إلى القبلة لئلا ينافي الأخبار المذكورة واما ما رواه الشيخ عن عبيد الله الحلبي باسناد فيه من لم يوثق في كتب الرجال قال سألته عن الرجل والمرأة يصلي عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المراة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام فلا يقاوم الأخبار المذكورة مع امكان تأويله على وجه يرتفع التنافي وإن كان بعيد ا والكيفية المذكورة على وجه الاستحباب لما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يقدم الرجل ويؤخر المراة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة يعني في الصلاة ثم ما ذكره المصنف من تقديم الحر على العبد فمستفاد من رواية طلحة بن زيد المذكورة بمعونة الشهرة بين الأصحاب واما تقديم الخنثى على المرأة فقد ذكره الشيخ ومن تبعه ولم اطلع على مستنده وجعل ابن الجنيد الخصي بين الرجل والخنثى ومستنده غير واضح واما تقديم المرأة على الصبي والمراد منه من لم يجب الصلاة عليه كما صرح به في المعتبر وغيره فعللوه بان الصبي لا يجب الصلاة عليه ومراعاة الواجب أولي فيكون مرتبة أقرب إلى الامام وأطلق الشيخ في النهاية تقديم الصبي إلى القبلة وأطلق ابنا بابويه جعل الصبي إلى الامام والمرأة إلى القبلة وأسنده في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه لما رواه الشيخ عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال يوضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال قال وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض ولا باس به واما الصبي الذي يجب الصلاة عليه فمقدم على المرأة ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لان الحسن والحسين عليهما السلام صليا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد وهو مقدم عليها رواه عمار ابن ياسر وذكر الشهيد تقديم الطفل على الطفلة والدليل عليه غير واضح قال في الذكرى الظاهر من خبر طلحة بن زيد ان الاسن متقدم لدلالة الصغير والكبير عليه وهو الذي فهمه يحيى بن سعيد ويمكن ان يراد بالصغير دون البلوغ واستقرب تقديم الحرة على الأمة لفحوى الحر والعبد وفيه اشكال إما الحرة والعبد فلا اشكال فيه لان مقتضى منطوق الأخبار المذكورة تقديم العبد لدخوله في عموم الرجال وربما يتوهم ههنا تعارض فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد ولو اجتمع الرجال صفوا مدرجا كما مر في خبر عمار وكذا لو اجتمع الرجال والنساء وذكر المصنف استحباب تقديم الأفضل إلى الامام كما يقدم أفضل المأمومين إلى الصف الأول فإنه نوع تعظيم وقال في الذكرى انه مدفوع باطلاق النص والأصحاب وهو حسن وينبغي مراعاة سنة الموقف في الذكر والأنثى عند الاجتماع فيجعل صدر المرأة محاذيا لوسط الرجل فيقف الامام موقف الفضيلة ويستحب نزع النعلين هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا والأصل فيه ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يصلي على الجنازة بحذاء ولا باس بالخف ونقل عن ابن بابويه في المقنع أنه قال وروى أنه لا يجوز للرجل ان يصلي على جنازة بنعل حذو وكان محمد بن الحسن يقول كيف يجوز الصلاة الفريضة ولا يجوز صلاة الجنازة وكان يقول لا يعرف النهى عن ذلك الا عن رواية محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا وقال الصدوق وصدق في ذلك الا اني لا أعرف عن غيره رخصة واعرف النهى وإن كان غير ثقة ولا يرد الخبر بغير خبر معارض قال في الذكرى بعد نقل هذا قلت
(٣٣٢)