جميعا إلى الشك بين الاثنين والثلاث ويعملون بمقتضاه وان لم يوجد الرابطة تعين الانفراد ويعمل كل منهم بمقتضى شكه ولو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون رجع الامام إلى من يحفظ وباقي المأمومين إلى الامام الرابع إذا فعل المأموم ما يوجب سجدتا السهو فالذي ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم المصنف انه يجب عليه موجبه ونقل عن الشيخ والسيد انه لاسهو على المأموم حتى إذا فعل موجب السجدة لا يجب عليه وهو مذهب المحقق واختاره الشهيد في الذكرى الا ان المحقق ذكر ان لاقضاء عليه أيضا فيما يوجب القضاء والشهيد صرح بخلافه وذكر المحقق أيضا ان المحل إن كان باقيا يأتي به وإن كان السهو موجبا للبطلان يبطل صلاته والى هذا القول ذهب العامة الا مكحول على ما نقله المصنف في المنتهى حجة الأول عموم ما دل على أن هذا الفعل موجب للسجدة (ف) لا دليل على التخصيص وما رواه الشيخ والكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعد قال بعد وعن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أسهو في الصلاة وانا خلف الامام فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب حجة الشيخ على ما حكى عنه حسنة حفص بن البختري ورواية محمد بن سهل السابقتين وما رواه الشيخ في باب فضل المساجد من التهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا فقال ليس عليه شئ وعن عمار أيضا في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل سهى خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة ولم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال قد جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه وأجاب المصنف عن رواية حفص باستضعاف السند وبأنه محمول على السهو في العدد وفي الأول تأمل والثاني متجه بقرينة قوله (ع) ليس على الامام سهو وأجاب عن الثاني بالحمل على الوهم في العدد وعن الثالث باستضعاف السند (القول بالموجب وعن الرابع باستضعاف السند) وبالمعارضة بما دل على نفى ضمان الامام كرواية أبي بصير باسناد فيه ضعف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أيضمن الامام الصلاة فقال ليس بضامن ورواية الحسين بن يسير عن أبي عبد الله (ع) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا (ان) الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه انما يضمن القراءة في صحيحة معاوية بن وهب أيضا ان الامام لا يضمن وحمل الشيخ ما دل على ضمان الامام على الضمان في القراءة احتج المحقق على ما اختاره ببعض الروايات العامية وبرواية محمد بن سهل ورواية حفص قال وحفص وإن كان ضعيفا فالعمل والاعتبار والأحاديث يعضد روايته وتحقيق المقام ان هذه الأخبار غير دالة على مدعاهم الا إحدى رواية عمار ويمكن الجمع بينها وبين ما دل على وجوب السجود بوجهين أحدهما حمل رواية عمار على التقية لموافقته لمذاهب العامة وثانيهما حمل ما دل على وجوب السجود على الاستحباب وارتكاب التخصيص في العمومات وان تركنا اعتبار خبر عمار تعين العمل على خلافه والمسألة محل تردد ورعاية الاحتياط أوجه الخامس لو انفرد الامام بالسهو سجد خاصة دون المأموم على المشهور بين الأصحاب وخالف فيه الشيخ (ره) وهو قول جمهور العامة حجة الشيخ ما دل على وجوب المتابعة وجوابه منع وجوب المتابعة الا في الصلاة وحينئذ يتجه القول الأول للأصل وحصول الامتثال فان الظاهر أن سجدة السهو خارجه عن حقيقة الصلاة الا ان طريق المناقشة فيه غير مسدودة فللتردد في المسألة مجال وقد روى الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسهى الامام كيف يصنع الرجل قال إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو وفيه موافقه لقول الشيخ فاذن الاحتياط فيه قال في الذكرى تفريعا على قول الشيخ لو رأى (المأموم) الامام يسجد للسهو وجب عليه السجود وان لم يعلم عروض السبب حملا على أن الظاهر منه انه يؤدي ما وجب عليه ولعدم شرعية التطوع بسجدة السهو وفيه نظر لاحتمال صدور الموجب في غير الصلاة التي اقتدي به فيها مع تذكره الان وهذا الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر في أكثر الأحيان لكن قد لا يخالف الظاهر مع أن وجوب العمل بالظاهر في محل البحث غير واضح ولو عرض للامام السبب فلم يسجد إما عمدا أو نسيانا وجب على المأموم فعله على ما صرح به الشيخ قال في الذكرى وربما قيل يبنى هذا على أن سجود المأموم هل هو لسهو الامام أو لنقص صلاته أو لوجوب المتابعة فعلى الأول يسجد وان لم يسجد الامام وعلى الثاني لا يسجد الا بسجوده وكذا لا حكم للسهو مع الكثرة والمراد بالسهو هنا الشك كما يشعر به كلام المصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية أو المعنى الشامل للسهو أيضا كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن زهرة وابن إدريس وبه صرح الشارح الفاضل والأصل في هذا الباب روايات منها ما رواه الكليني والشيخ عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة وأبي بصير في الصحيح قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقى عليه قال يعيد قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضى في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم باسنادين صحيحين ورواه الكليني أيضا عنه في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا كثر السهو عليك فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان ورواه ابن بابويه أيضا لكن بدل قوله فامض بقوله فدعه ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان والظاهر أنه عبد الله الثقة عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري اركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا وروى ابن بابويه مرسلا عن الرضا (ع) قال إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك والمستفاد من الرواية الأولى حكم الشك الموجب للإعادة ولا يعم غيره واما الروايات الأخرى سوى رواية عمار فإنها يختص بالسهو ويحتمل ان يكون المراد منه المعنى الشامل للشك بقرينة التعليل في رواية محمد بن مسلم فان الشك أيضا من الشيطان كما في رواية زرارة ويعضده رواية عمار وعمل الأصحاب ومعنى المضي على الصلاة في الشك عدم الإعادة وعدم الاحتياط فيما استلزم الشك أحدهما لولا الكثرة وعدم تدارك الفعل المشكوك فيه وإن كان في محله بل يبنى على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحح صرح بذلك جماعة من الأصحاب لكن الصحيح من الروايات السابقة غير صريح في ذلك فان المستفاد منه المضي على صلاته وعدم ابطالها وهو لا ينافي البناء على الأقل والاخذ بالمتيقن نعم لا يبعد ادعاء ظهور ذلك منه ولعل ذلك مضافا إلى عمل الأصحاب ورواية عمار الدالة على البناء على وقوع المشكوك فيه يكفي لصحة التعويل عليه والظاهر سقوط سجدتي السهو إذا اقتضاهما الشك كما إذا كان الشك بين الأربع والخمس لأن الظاهر من المضي على الصلاة عدم الالتفات إلى الشك فلا يكون له تأثير واعلم أن ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشك والسهو في عدم الالتفات إليهما بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر وهو ظاهر النصوص وفي عبارة المعتبر وكلام المصنف في عدة من كتبه اشعار باختصاص الحكم بالشك والأول يقتضي عدم الأبطال بالسهو في الركن وعدم القضاء إذا كان السهو موجبا له ولم أجد أحدا من الأصحاب صرح بهما بل صرح جماعة منهم بخلافهما مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو والفرق بينه وبين القضاء محل نظر واحتمل الشارح الفاضل عدم وجوب القضاء قال الشهيد في الذكرى لو كثر السهو عن ركن فلابد من الإعادة وكذا عن واجب يستدرك إما في محله أو غير محله لوجوب الاتيان بالمأمور به وإذا لم يأت به فهو غير خارج عن عهدة الامر وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدتي السهو لم اقف للأصحاب فيه على نص وإن كان ظاهر كلامهم يشمله لان عباراتهم لا حكم للسهو مع كثرته وكذا الاخبار يتضمن ذلك الا ان المراد به ظاهر الشك لامتناع حمله على عموم أقسام السهو والأقرب سقوط السجدتين دفعا للحرج انتهى كلامه وللتأمل فيه مجال وما قربه من سقوط السجدتين حسن عملا بظاهر الروايات وان لم نجعل الروايات شاملة للسهو بل خصصناها بالشك كان الحكم بذلك مشكل إذ التعويل إلى نفى الحرج ضعيف ومن الأصحاب من ذهب إلى عدم سقوط السجدتين واختاره بعض المتأخرين نظرا إلى أن الروايات تتضمن وجوب المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود
(٣٧٠)