وابن إدريس وجمهور المتأخرين وقال المفيد اخره ثلث الليل وهو المنقول عن الشيخ في عدة من كتبه وعن ابن البراج وقال الشيخ في المبسوط واخره للمختار ثلث الليل وللمضطر نصف الليل وهو ظاهر اختياره في النهاية واختاره ابن حمزة وعن ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق والشفق الحمرة لا البياض فإذا جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير وقد روى إلى نصف الليل ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحاب علمائنا قولا بان اخره للمضطر طلوع الفجر واختاره المحقق في المعتبر وبعض المتأخرين ونقل في المنتهى عن أبي الصلاح ان اخره للمختار ربع الليل وللمضطر نصف الليل والأقرب عندي امتداد وقت الأجزاء للمختار إلى نصف الليل ووقت الفضيلة إلى ثلث الليل ووقت المضطر إلى طلوع الفجر مع تردد في الأخير لنا على الحكم الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عما فرض الله تعالى من الصلاة إلى اخر الحديث وقد مر في بيان وقت الظهر وما رواه الشيخ في صحيحة عبيد بن زرارة السابقة هناك عن أبي عبد الله عليه السلام ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل وما رواه الشيخ بطريق معتمد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غرب الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل وفي صحيحة بكر بن محمد وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة واخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل وفي صحيحة (موثقة) معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في اتيان جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء وقد سبق الخبر بتمامه في شرح وقت الظهر ومثلها رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (وفي موثقة زريح عن أبي عبد الله عليه السلام) في معنى الأخبار المذكورة ثم اتاه من الغد إلى أن قال وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل وروى الشيخ عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل الحديث وفي طريقها ابن سماعة الثقة الواقفي ومحمد بن زياد المشترك لكن لا يبعد ان يكون المراد به ابن أبي عمير كما سبقت إليه الإشارة وهرون بن خارجة وهو مشترك بين هارون بن خارجة الأنصاري المجهول وهرون بن خارجة الصيرفي الثقة والظاهر اتحادهما كما يظهر من كتاب النجاشي في ترجمة مراد بن خارجة أخي هارون هذا وبالجملة الخبر يصلح للتأييد وروى الشيخ في الموثق عن صفوان عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال اخر وقت العتمة نصف الليل ويؤيد ما ذكرناه رواية داود بن فرق السابقة أيضا واستدل عليه أيضا بموثقة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضيع وفيه تأمل لان وجه الترديد غير متعين فيجوز ان يكون الترديد باعتبار ان يكون أحدهما وقتا للمختار والثاني للمضطر ويجوز ان يكون الترديد غير متعين فيجوز ان يكون الترديد من الراوي لعدم حفظه كلام الإمام عليه السلام فالاستدلال بهذا الخبر مشكل احتج الشيخ على ما نقل عنه بوجوه الأول طريقة الاحتياط والاخذ بالمتيقن وجوابه ظاهر بعد الإحاطة بما ذكر في نظائره والثاني رواية يزيد بن خليفة السابقة عن قريب وجوابه بعد الإغماض عن السند الحمل على وقت الفضيلة جمعا بين الأدلة والثالثة رواية زرارة عن الباقر واخر وقت العشاء ثلث الليل وجوابه بعد الإغماض عن السند الحمل على وقت الفضيلة كما مر وروى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل وهو يدل على مطلوب الشيخ وجوابه الحمل على الفضيلة ومن هيهنا ظهر الوجه فيما اخترناه من انتهاء وقت الفضيلة بذهاب ثلث الليل الرابع التمسك باية المسارعة والسابقة وجوابه قد مر في المباحث السابقة من أنها غير ناهضة بالدلالة على التحديد بالثلث فلو تم لدل على الوجوب في أول الوقت احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه برواية إسماعيل بن مهران السابقة في المسألة المتقدمة ولا دلالة فيها على مدعاه بوجه واما امتداد وقت المضطر إلى طلوع الفجر فيدل عليه صحيحة ابن سنان وموثقة ابن سنان ورواية أبي بصير ورواية عبيد بن زرارة وقد سبقت تلك الروايات مع وجه التردد في دلالتها على المدعى في حكم المغرب فارجع وتدبر قال في المعتبر فيه لنا روايات منها ما روى الأصحاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تفوت صلاة الليل حتى تطلع الفجر ثم نقل رواية أبي بصير وابن سنان وموثقة ابن سنان قال ومثل معناه عن داود الجرجاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الذكرى بعد نقل جمل هذه الروايات وقد قال الشيخ في موضع من الخلاف لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعداد إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة انه يلزم العشاء الآخرة ثم قال وجوابه المعارضة بالاخبار السابقة والشهرة المرجحة ويؤيدها مرفوع ابن مسكان إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فلينقض صلاته ويستغفر الله وكذا رواية النوم عن العشاء إلى نصف الليل متضمنة للقضاء وصوم الغد ولا يخفى ان مجرد المعارضة لا يقتضي الاطراح الا عند عدم امكان الجمع والامر هيهنا ليس كذلك ومثل هذه الشهرة المخالفة لما نقل الاجماع عليه غير كاف في الترجيح واعترف رحمه الله باستقامة سند رواية ابن سنان ووضوح دلالته لكن قال إنه مطرح بين الأصحاب وللتأمل فيه مجال فتدبر قال الشارح الفاضل وللأصحاب ان يحملوا الروايات الدالة على امتداد الوقت إلى الفجر على التقية لاطباق الفقهاء الأربعة عليه وان اختلفوا في كونه اخر وقت الاختيار والاضطرار وهو محمل حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها كما ورد به النص وما ذكره غير بعيد واعلم أنه يستفاد من بعض هذه الأخبار وغيرها جواز تسمية العشاء عتمة وكرهه الشيخ استنادا إلى حجة ضعيفة وكذا تسمية الصبح بالفجر وينفيه رواية عبد الله بن سنان الآتية زعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة ويكرهون تسمية المغرب بالعشاء وكل ذلك لم يثبت وأول الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض وهو البياض المنتشر في الأفق ويسمى الصادق لأنه صدقك عن الصبح وسمى صبحا من قولك رجل أصبح إذا اجتمع لونه بياضا وحمرة ولا اعتبار في الأول المسمى بالكاذب ويذنب السرحان لخروجه مستدقا صاعد في الأفق كذنب الذئب قال المحقق وعليه اجماع أهل العلم ونفى المصنف للخلاف فيه بين علماء الاسلام والأخبار الدالة عليه مستفيضة فروى ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتحلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام وروى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وروى ابن بابويه في الحسن عن أبي بصير ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر فقال لي إذا اعترض الفجر كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام (على الصائم) وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت أولستا في وقت إلى أن تطلع شعاع الشمس قال هيهات أين تذهب تلك الصلاة الصبيان ورواها الشيخ باسناد صحيح عن أبي بصير المكفوف بتفاوت ما في المتن وهو غير المرادي ورواها الكليني باسناد صحيح عن أبي بصير من غير تقييد وربما يعلل هذه الخبر بهذه العلة قال الجوهري القبطية ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر وروى علي بن عطية في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصبح هو الذي إذا رايته معترضا كأنه بياض سوداء وروى الشيخ في الصحيح عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعرض الفجر فتراه مثل نهر سوداء وسوداء موضع بالعراق من ارض بابل وفي الصحيح عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين انه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن وقت صلاة الفجر فكتب بخطه الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض وليس الأبيض صعد ولا تصل في سفر ولا حضر حتى بينه رحمك الله إلى غير ذلك من الاخبار والمستفاد من كثير منها ظهور الإضاءة والوضوح في الجملة ويحمل عليه الباقي حملا للمطلق على المقيد ولا يمكن الجمع بحمل المطلق على الأجزاء والمقيد على الفضيلة لأنه ينافيه رواية أبي بصير السابقة وبعض
(١٩٧)