سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة ورواه الكليني باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم وما رواه الكليني والشيخ عنه في مرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) ولا سهو في سهو قوله (ع) ولا على الإعادة إعادة يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد انه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثم حصل أمر موجب للإعادة فإنه لا يلتفت إليه ولم أجد تصريحهم بذلك وثانيهما من صلى منفردا ثم وجد الامام فأعاد استحبابا فإنه لا يعيد مع امام اخر قال المصنف في المنتهى معنى قول الفقهاء لاسهو للسهو ان لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمن شك بين الاثنين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي فلو سهى فيهما ولم يدري صلى واحدة أم اثنتين لم يلتفت إلى ذلك وقيل معناه ان من سهى فلم يدر هل سهى أم لا لا يعتد ولا يجب عليه شئ والأول أقرب ويحتمل ان يكون مراده بعدم الالتفات البناء على الأكثر ويحتمل ان يكون المراد انه لا يلتفت إلى ما يقتضيه الشك المذكور في غير صلاة احتياط عن الإعادة بل يبنى على المتيقن وعلله في التذكرة وفاقا للمحقق بأنه لو تداركه أمكن ان يسهو ثانيا فلا ينفك عن التدراك وهو حرج فيكون منفيا ولأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته وذكر المتأخرون انه يمكن ان يراد بالسهو في كل واحد من الموضعين معناه المتعارف أو الشك فيحصل من ذلك أربع الأول ان يستعمل كل منهما في معناه المتعارف وحينئذ لابد من تقدير مجاز للسهو الثاني بان يكون المراد منه موجب السهو بفتح الجيم من قبيل تسمية المسبب باسم السبب فيكون معنى لا حكم للسهو في موجب السهو وذلك بان يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما ما لا يتلافى ان قلنا إنه يوجب السجود في الصلاة فإنه لا يوجب ههنا ومثله ما لو سهى عن بعض واجبات السجدة المنسية كالتسبيح والسجود على بعض الأعضاء عدا الجبهة ولو سهى في سجدتي السهو عما يوجب القضاء فالظاهر على هذا الحمل سقوطه عنه للعموم الثاني ان يسهو في شك يعني موجب الشك بان يسهو في صلاة الاحتياط عما يوجب سجود السهو في الفريضة فلا يجب عليه السجود ولو كان المسهو عنه ما يتدارك في محله فلابد من تداركه ولا سجود أيضا عن الزيادة إن كانت ولو كان مما يتدارك بعد الفراغ كالسجدة والتشهد فعله ولا يسجد له كما ذكره الشارح الفاضل ويحتمل سقوط التدراك في الموضعين سيما الأخير لدخوله تحت عموم لاسهو في سهو الثالث ان يشك في سهو بمعناه المتعارف وحينئذ يحتمل ان يكون المراد من السهو أصل معناه ويحتمل ان يكون المراد منه موجب السهو مجازا وعلى الأول كان معناه انه شك في أنه هل سهى أم لا وحكمه انه لا شئ عليه ولو كان الشك في السهو في فعل معين ولم يتجاوز محله فالظاهر وجوب التدراك لأنه يرجع إلى الشك في فعل مع عدم تجاوز ملحه فيدخل تحت الأخبار الدالة على وجوب التدارك حينئذ ولو تيقن وقوع السهو لكن شك في أن له حكما أم لا بان نسى تعيينه فالظاهر أنه لا حكم له ولو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهد قال الشارح الفاضل اتى بهما جميعا لاشتغال الذمة يقينا وعدم تحقق البراءة بدونه وفيه نظر لان اشتغال الذمة انما يتحقق عند عدم مجاوزة المحل لا مطلقا والأخبار الدالة على التدراك لا تشمل محل البحث بل الظاهر أنه يرجع إلى الشك في كل منهما فيجري فيه حكم الشك ولو انحصر فيما يبطل وفيما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان والظاهر أنه يرجع إلى الشك فينسحب فيه حكمه وعلى الثاني كان معناه ان يشك فيما يوجبه السهو مثل ان يشك في عدد سجدتي السهو أو في افعالهما قبل تجاوز المحل فإنه يبنى على وقوع المشكوك فيه الا ان يستلزم الزيادة فإنه يبنى على وقوع المصحح ومثله ان يشك في الشك فيه ولو شك في تحقق موجب السهو ووقوعه كما لو تيقن السهو الموجب للسهو أو لئلا في فعل وشك في وقوع موجبه قال الشارح الفاضل يجب عليه فعله لأصالة عدمه وظاهر المصنف في النهاية خلافه ولعل الترجيح للأول الرابع ان يشك في شك ومعناه ان يشك هل حصل له شك أم لا وحكمه ان لا يلتفت إليه أو يشك فيما يوجبه الشك كما لو شك في ركعتي الاحتياط في عدد أوفي فعل في محله فإنه يبنى على وقوع المشكوك الا ان يستلزم الزيادة فإنه يبنى على وقوع المشكوك فيه قال الشارح الفاضل وليس منه يعنى من السهو في السهو ما لو شك في فعل كالركوع والسجود فاتى به فيشك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة لان عوده أولا إلى ما شك فيه ليس سببا (مسببا) عن السهو والشك وانما اقتضاه أصل الوجوب مع اصاله عدم الفعل واعلم أن هذه التفاصيل غير مستفادة من الخبر لاجماله وعدم وضوح معناه وإن كان حمل السهو في الموضعين في الخبر على المعنى الشامل للشك والنسيان غير بعيد وحينئذ يمكن استخراج تلك الأحكام منه الا ان اثباته مشكل ومع قطع النظر عن الخبر يشكل الامر في مواضع من الأحكام المذكورة منها نفى سجود السهو عند تحقق موجبه في صلاة الاحتياط ومنها البناء على وقوع المشكوك إذا شك في عدد سجدتي السهو أو افعالهما لأصالة عدم الوقوع ومنها البناء على وقوع المشكوك إذا شك في عدد صلاة الاحتياط أوفي بعض أفعالها وينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع وكذا لا حكم للسهو اي الشك الحاصل للامام أو المأموم إذا حفظ عليه الأخر بل يرجع كل منهما إلى يقين صاحبه وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ويدل عليه حسنة حفص المتقدمة في المسألة السابقة وما رواه الشيخ والكليني بتفاوت في المتن عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة فسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والامام (مائل) قائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه قال ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم وليس على من خلف الامام سهوا إذا لم ينسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم ورواه الصدوق عن نوادر إبراهيم بن هاشم بتفاوت ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل يصلي خلف امام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال لا وروى الصدوق في الفقيه عن محمد بن سهل عن الرضا (ع) الامام يحمل اوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح وروى الكليني والشيخ عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا (ع) قال الامام يحمل اوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح فروع الأول لا ريب في رجوع أحدهما إلى الأخر مع شكه ويقين الأخر واما مع الظن فمحتمل كما حكم به جماعة من المتأخرين لان الظن في باب الشك بمنزلة اليقين ويخدشه قوله (ع) بايقان منهم في المرسلة السابقة على ما في التهذيب والكافي (وفي الفقيه) باتفاق منهم واما الرجوع مع الظن إلى يقين الأخر كما حكم به جماعة من الأصحاب فمحل التأمل لعدم ثبوت دليل عليه مع أنه متعبد بالعمل بما يقع عليه وهمه وكون اليقين أقوى من الظن غير نافع ههنا لان قوه اليقين حاصلة لمن حصل له اليقين لا لغيره نعم إذا حصل ظن أقوى بسبب يقين الغير كان عليه العمل بمقتضاه ولم يكن من هذا الباب الثاني لافرق في الحكم السابق بين الافعال والركعات ولابين كون المأموم عادلا أو فاسقا لاطلاق الأدلة وفي الصبي المميز تأمل نعم ان أفاد قوله الظن كان البناء عليه متجها ويكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه مما يفهم منه المراد والظاهر أنه لا يجوز التعويل على غير الإمام والمأموم في هذا الباب الا إذا أفاد قوله الظن فيبنى عليه من باب الرجوع إلى الظن لا تقليد الغير وفي بعض الأخبار الصحيحة ان رجلا صلى ثم أخبر انه صلى في غير وقته قال يعيد وفي الأخرى جواز الاتكال في العدد على الغير الثالث ان اشترك الإمام والمأموم في الشك واتحد لزمهما حكمه وان اختلف فان جمعهما رابطة رجعا إليها كما إذا شك الامام بين الاثنين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع رجعا إلى الثلاث لان الامام حفظ انتفاء الأربع والمأموم انتفاء الاثنين وكذا لو انعكس ويحكى عن بعض المتأخرين وجوب الانفراد واختصاص كل منهما بشكه في الصورة الأولى مع الموافقة في الصورة الثانية ولاوجه له ولو كانت الرابطة شكا رجعا إليها كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والأربع والاخر بين الثلاث والأربع فيسقط اعتبار الاثنين ولافرق مع وجود الرابطة بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه وان لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كل منهما العمل بمقضى شكه كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والاخر بين الأربع والخمس ولو تعدد المأمومون واختلفوا هم وامامهم فالحكم ما مر في السابق من النظر إلى وجود الرابطة وعدمها فان وجدت رجعوا إليها جميعا كما لو شك أحدهم بين الاثنين والأربع والاخر بين الثلاث والأربع والاخر بين الاثنين والثلاث والأربع فيرجعون جميعا إلى الأربع وكما لو شك أحدهم بين الواحد والاثنين والثلاث والاخر بين الاثنين والثلاث والأربع والاخر بين الاثنين والثلاث والخمس فيرجعون
(٣٦٩)