جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة وبعد ما ينتصف الليل ثلث عشر ركعة وروى ابن بابويه بطريق معتبر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى صلاة العشاء اوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل وفي دلالة هذه الأخبار على عدم شرعيتها قبل نصف الليل تأمل مع وجود عدة اخبار دالة على الترخيص كما سيجيئ ولا ينافيها ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام وقت صلاة الليل نصف الليل إلى اخره لان حملها على وقت الفضيلة طريق الجمع وسيجيئ لهذا المقام تتمة فانتظرها وكلما قرب من الفجر كان أفضل ونقل في المعتبر والمنتهى اجماع الأصحاب عليه واستدل عليه بقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون والسحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهل اللغة وقد صح عن الصادق عليه السلام أنه قال المراد بالاستغفار هنا الاستغفار في قنوت الوتر وكانه إشارة إلى ما رواه محمد بن عمار في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون في الوتر اخر الليل سبعين مرة وبصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال اجتها إلى الفجر الأول وسألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي ورواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له متى أصلي صلاة الليل فقال صلها اخر الليل قال فقلت فاني لا استنبه فقال تستنبه مرة فتصلها وتنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها في النهار استنبهت ولا يخفى اختصاص الروايتين الأولتين بالوتر وضعف الأخيرة سندا مع أن في دلالتها على الكلية المذكورة نوع خفاء والأولى الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس إلى أن قال ومن السحر ثمان ركعات ثم يؤتر وفي اخر الخبر وأحب صلاة الليل إليهم اخر الليل وفي الصحيح عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثمان ركعات من الزوال إلى أن قال وثلث عشر ركعة من اخر الليل وقول أبي عبد الله عليه السلام فيما رواه الشيخ في الصحيح عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عنه وثمان ركعات من اخر الليل الحديث وفي دلالتها على الكلية المذكورة نوع خفاء ولا يخفى ان كثيرا من الأخبار السابقة دال على أن النبي صلى الله عليه وآله وعليا كانا يصليان صلاة الليل بعد نصف الليل من غير فصل وهذا ينافي ما ذكر من استحباب التأخير ويؤيد ذلك كثير من الروايات الدالة على فضيلة ذلك الوقت منها ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعوا الله فيها الا استجاب له في كل ليلة قلت أصلحك الله فأية ساعة من الليل قال إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي وقال ابن الجنيد يستحب الاتيان بصلاة الليل في ثلث أوقات لقوله تعالى ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار ولما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر صلاة النبي قال كان يأتي بظهور (بطهور) فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه عند فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا للآيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه وسجوده حتى على قدر ركوعه يركع حتى يقال حتى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلى أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام إلى ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المجسد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة ومعنى يستن يستاك وروى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوءه وسواكه بوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح نام فاوتر ثم صلى الركعتين ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قلت متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل قال الكليني وقال في حديث اخر بعد نصف الليل ويمكن الجمع بين الروايات بان يقال اخر الليل أفضل بالنسبة إلى من يجمع بينها دون من يفرق ويكون التفريق في أوقات ثلث أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فان طلع الفجر الثاني وقد صلى أربعا اكملها والا صلى ركعتي الفجر إما الحكم الأول فهو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية أبي جعفر الأحول قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع والرواية وإن كانت ضعيفة لان الراوي عن أبي جعفر عليه السلام مجهول الا انها معتضدة بعمل الأصحاب وعموم الاخبار الآتية ويظهر من المعتبر وجود روايات بهذا المضمون وقال الشيخ والأفضل ان يعدل عن اتمام صلاة الليل إلى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر واستدل عليه بما رواه يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدا بالوتر أو أتم الركعات قال بل اوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار والرواية ضعيف السند للاضمار ولان في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف وفي تعيين أفضلية ما وقع الامر به في هذا الخبر تأمل لمعارضة الخبر الآخر والحمل على التخيير أقرب ويمكن الجمع بين الخبرين بان يقال بتعين الوتر في صورة يخشى ان ينفجر الفجر حتى يتحقق الوتر في وقته إما إذا طلع الفجر فإنه يتم صلاته (الليل) يوتر ثم يوتر روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يقوم اخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلى الصلاة على وجهها حتى يكون اخر ذلك قال بل يبدأ بالوتر وقال انا كنت فاعلا ذلك واما الحكم الثاني فهو مشهور ذكره الشيخان ومن تبعهما والحجة عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اوتر بعدما يطلع الفجر قال لا وإذا امتنع الوتر امتنع ما قبله بطريق أولي وفيه نظر لان الأولوية المذكورة ممنوعة مع أنها معارضة بروايات كثيرة منها صحيحة سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا يكون منك عادة ومنها رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل واوتر وصل ركعتي الفجر ومنها رواية عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدا بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ومنها ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال نعم قد كان أبي ربما اوتر بعد ما انفجر الصبح ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وأظنه إسحاق بن غالب قال قال إذا قام الرجل في الليل فظن أن الصبح قد أضاء فاوتر ثم اوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا قال يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يؤتر بعده ومنها حسنة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا قمت وقد طلع الفجر فابدء بالوتر ثم صلى الركعتين ثم صل للركعات إذا أصبحت قال في المعتبر لو طلع الفجر ولم يصل ففيه روايتان إحديهما يتم النافلة مزاحما بها الفريضة وروى ذلك جماعة منهم عمر بن يزيد ونقل الرواية السابقة والاخرى يبدأ بالفجر رواها أيضا عمر بن يزيد ونقل ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة الليل ما لوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة وقال اوتر أيضا بعد فراغك منها ثم قال واختلاف الفتوى دليل التخيير والجمع الذي ذكره حسن الا ان في دلالة صحيحة عمر بن يزيد المذكورة على ما ذكره تأمل فان قوله عليه السلام صلها بعد الفجر محتمل الامرين أحدهما ان يكون المراد صلها
(٢٠٠)