إلى غيره وهو يقتضي ان من شك في القراءة وقد اخذ في الركوع ولم يصل إلى حده لا يلتفت بل لو شك فيها وهو قانت لم يعد وكذا لو شك في السجود وقد دخل في التشهد (أو في التشهد) وقد اخذ في القيام وزعم أن الامر في تلك الصور ليس كذلك لصحيحة عبد الرحمن وأنت خبير بما فيه ثم قال وان أريد بالموضع المحل الذي يصح ايقاع ذلك الفعل فيه كما هو الظاهر منه أشكل في كثير من هذه الموارد أيضا فان التكبير حالته التي يقع فيها القيام فما لم يهو إلى الركوع فهو قائم والقراءة حالة القيام أيضا فالأخذ في الهوى يسيرا يفوت حالته المجوزة للقرائة فيلزم عدم العود وكذا القول في التشهد بالنسبة إلى الاخذ في القيام ولأجل ما ذكر من العلة عدل عن ظاهر هذه الأخبار وتكلف لها معنى اخر وهو ان محل كل فعل يزول بالدخول في فعل اخر حقيقي ذاتي وهو الفعل المعهود شرعا المعدودة عند الفقهاء فعلا لها كالتكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد دون ما هو مقدمة لها كالهوى إلى الركوع والسجود والنهوض إلى القيام ولهذا لا يعدها الفقهاء أفعالا عند عد الافعال قال ولعل هذا هو السر في قوله (ع) في صحيحة زرارة ثم دخلت في غيره بعد قوله خرجت من شئ إذا لم يكن هنا واسطة كان الخروج من الشئ موجبا للدخول في الأخر ولا يحسن الجمع بينهما عاطفا بثم الموجبة للتعقيب بالتراخي ثم فرع على ذلك أنه لو شك في القراءة وقد اخذ في الركوع ولما يصل إلى حده انه لا يرجع إليها وكذا لو شك في الركوع قبل وضع الجبهة على الأرض وما في حكمها قال والموجب للمصير إلى هذا التوجيه الجمع بين صحيحة زرارة المقتضية لعدم العود متى خرج من الفعل ودخل في غيره ومثله صحيحة إسماعيل بن جابر وخبر عبد الرحمن المقتضي للعود إلى السجود للشاك فيه متى لم يستو قائما والحق ان العدول عن المعنى الظاهر المفهوم لغة وعرفا إلى هذا المعنى المشتمل على التكلف من غير ضرورة لاوجه له والجمع بينها وبين خبر عبد الرحمن بارتكاب التخصيص أولي فالصحيح ابقاء الاخبار على معناه الظاهر ولا يرد الانتقاصات التي ذكره (ره) كما عرفت مع أنه على هذا التوجيه لا يحصل الجمع بينها وبين إحدى روايتي عبد الرحمن الا بوجه لا يوافق بعض ما زعمه الشارح ثم ما ذكره من التفريعين محل التأمل إما الأول فلان الهوى إلى الركوع ليس مقدمة للواجب بل هو واجب مستقل ولهذا لو جلس بعد القراءة ثم قام منحنيا إلى حد الراكع لم يخرج عن العهدة واما الثاني فلمنافاته لاحدى روايتي عبد الرحمن على أن في تفريعه على ما ذكره تأملا لان الهوى إلى السجود وإن كانت مقدمة للسجود الا ان محله بعد واجب مستقل هو القيام عن الركوع فمرتبته بعد تجاوز محل الركوع الا ان يقال الشك في الركوع يستلزم الشك في القيام عنه أيضا فحين الهوى إلى السجود لا يعلم الدخول في واجب آخر مستقل حتى يسقط عنه الرجوع إلى الركوع لكن يلزم على هذا وجوب العود لو شك في القيام عن الركوع والذكر فيه معا حال الهوى إلى السجود والظاهر أنهم لا يقولون به ثم إنه استشكل عليه الامر في مواضع منها العود إلى القراءة بعد القنوت لدخوله في فعل مستقل فمقتضى ذلك عدم العود إليه وهو يرى وجوب العود لما مر سابقا فأجاب بان القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الخبرين قال ولا يكاد يوجد في هذا المحل احتمالات واشكالا الا وبمضمونه قائل من الأصحاب وعلى ما حققناه المقام يرتفع هذا الاشكال ولا حاجة إلى هذا التكلف ومنها الشك في ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء السبعة بعد رفع الرأس عنهما فإنه قد وقع الاتفاق على عدم العود في هذه الأشياء مع أنه لم يدخل في فعل اخر على الوصف الذي ذكر وأجاب عن هذا الاشكال بوجهين أحدهما ان رفع الرأس من الركوع والسجود واجب مستقل لأنه مقدمة للواجب والثاني ان العود من هذه المواضع يستلزم زيادة الركن والتزم ركنية السجدة الواحدة وزعم أن عدم البطلان بزيادتها مستثنى من القاعدة الكلية ولا يخفى ان هذا الاشكال انما يتوجه إذا قصدنا رعاية كلية القاعدتين وهما ان الشك قبل تجاوز المحل يوجب التلافي والشك بعد تجاوز المحل حكمه عدم الالتفات ولا اشكال في الاخبار لان مقتضاها عموم الكلية الثانية دون الأولى الا ان يقال بالعموم في مفهومها وهو ضعيف وعلى هذا فالجواب الثاني لا ينفع لأنه يوجب التخصيص في القاعدة الأولى وبعد ارتكاب التخصيص لا توجه لهذا الاشكال واما الجواب الأول فلا يتم فيما إذا شك حين الرفع من السجدة الثانية في الذكر مثلا فان الظاهر أنه لا يعتد مع أنه لم يدخل في فعل مستقل الثامن لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال فالأشهر انه يبطل صلاته ان تعمد سواء كان ركنا أو غيره للاخلال بنظم الصلاة ولان المأتي به ليس من أفعال الصلاة فيبطلها وفيه تأمل نعم يتوقف تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت على ترك التدارك واحتمل الشهيد في الذكرى عدم البطلان بناء على أن ترك الرجوع رخصة ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا أو هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس تنقيح هذا المقام برسم مسائل الأولى لو شك في الرباعية بين الاثنين والثلاث فالمشهور بين الأصحاب انه يبنى على الثلاث ويتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط وفي المسألة أقوال أخر منها البناء على الأقل وهو المنقول عن السيد المرتضى ومنها تجويز البناء على الأقل وهو ظاهر ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ومنها قول علي بن بابويه حيث قال كما نقل عنه إذا شككت بين الاثنين والخمس والثلاث وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وان شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه ومنها قال ابن بابويه في المقنع سئل الصادق (ع) عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قيل فأين ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله الفقيه لا يعيد الصلاة قال انما ذلك في الثلاث والأربع والظاهر أنه قائل بمضمونه ولذلك نقل بعضهم الفتوى بذلك عن الصدوق في المقنع لكن الفاضلان نقلا الاجماع على عدم الإعادة في صور الشك والأخيرتين إما القول الأول فلم اطلع على نص صريح يدل عليه كما اعترف به الشهيد في الذكرى وابن عقيل ادعى تواتر الاخبار فيه احتج الشيخ في التهذيب على هذا القول بما رواه عن زرارة ورواه الكليني أيضا في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أحدهما (ع) قال قلت له رجل لا يدري اواحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قلت رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم وزاد في الكافي قلت فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال يسلم ويقوم فيصلي الركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه وعن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله (ع) كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت وعن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شئ من السهو في الصلاة فقال الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت وفي الفقيه قال أبو عبد الله (ع) لعمار يا عمار أجمع لك السهو في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك قد نقصت والرواية غير دالة على المدعا وظاهرها البناء على الأقل إذا وقع الشك بعد دخوله في الثالثة وهي الركعة المترددة بين كونها ثالثة أو رابعة لا المتردد بين كونها ثانية أو ثالثة لان ذلك شك في الأوليين وهو مبطل كما مر ويحتمل ان يكون المراد بقوله (ع) ثم صلى الأخرى صلاة الاحتياط فيطابق المشهور الا ان الاستدلال بها على ذلك مما لاوجه له واما رواية عمار فليست بصحيحة فيشكل التعويل عليها مع كونها معارضة بما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قال لي أبو الحسن (ع) إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم (ع) في السهو في الصلاة قال يبنى على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها وعن محمد بن سهل عن أبيه في القوى قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبنى على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة (واخرها) والجمع بين هذه الروايات بالتخيير متجه كما هو قول ابن بابويه واما القول الثاني فحجته الروايات المذكورة واما القول الثالث فحجته الجمع بين الروايات كما نبهنا عليه واما القول الرابع فقال في الذكرى انه لم يقف على ماخذه واما قول ابن بابويه في المقنع فيدل عليه ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال انما ذلك في الثلاث والأربع ويمكن الجمع بين هذه الرواية وحسنة زرارة بوجهين أحدهما ان
(٣٧٦)