اليقين بالبرائة بامامة الصبي ويمكن ترجيح الثاني لما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن غياث بن إبراهيم وقد وثقه النجاشي (وذكره الشيخ في أصحاب الباقر (ع) وذكر انه تبرى ولم يذكر ذلك حين ذكره في أصحاب الصادق (ع) ولا في الفهرست ولا النجاشي) عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن والتأويل الذي ذكره الشيخ لا يجري ههنا والترجيح بحسب الروايات للقول الأخير وحينئذ يحمل خبر اسحق على الكراهية جمعا بين الأدلة وذكر الشارح الفاضل ان امتناع إمامتهم مخصوص بالبالغ إما بمثله فيجوز لتساويهم في المرتبة واستقرب في الذكرى جواز إمامتهم للبالغين في النافلة التي يجوز الجماعة فيها ووجه الفرق غير واضح ومن اعتوره الجنون أدوارا فالظاهر جواز إمامته حال افاقته لعموم الأدلة ومن الأصحاب من كره ذلك لجواز فجاة الجنون في أثناء الصلاة وامكان عروض الاحتلام له حال الجنون بل روى أنه يستحب له الغسل لذلك والايمان والعدالة لا خلاف بين الأصحاب في اشتراطهما في امام الجماعة وطهارة المولد لا أعلم في اشتراط ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر الكلام في تحقيق المسائل الثلاث في مبحث الجمعة وان لا يكون قاعدا بقائم هذا قول علمائنا أجمع حكاه المصنف في التذكرة ويدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أبي جعفر (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لا يؤمن المقيد المطلقين ولاصاحب الفالج الأصحاء وكذا الكلام في باقي المراتب لا يؤم الناقص الكامل فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع هكذا اشتهر بين الأصحاب وأطلق الشيخ في الخلاف جواز امامة العاري للمكتسي وقال المصنف في التذكرة ان اقتدي بالعاري مكتسي عاجز عن الركوع والسجود جاز لمساواته له في الافعال قيل هذا يتم إذا قلنا إن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان وأما إذا علل بنقصه من حيث السر فلا ولو عجز في الأثناء انفرد المأمومون ان لم يمكنهم استخلاف بعضهم ويجوز للعاجز امامة مساويه لعموم الأدلة وقد نقل بعضهم الاجماع عليه وهل يجوز امامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه فيه قولان ويشترط أيضا ان لا يكون الامام أميا بقارئ والمراد بالأمي من لا يحسن القراءة الواجبة ووجه عدم جواز إمامته بالقاري عدم صحة الصلاة بدون القراءة الصحيحة إما من المصلي أو امامه نقل بعضهم الاجماع عليه واحترز بالقاري عما لو أم بمثله فإنه جائز مع تساويهما في الأمية ومقدارها وعجزهما عن التعلم والايتمام بقارئ أو أقل منهما لحنا والظاهر أنه يجب على الأمي الايتمام بالقاري المرضي عند عجزه عن التعلم وبه صرح جماعة من الأصحاب ولو تمكن من التعلم والايتمام خير بينهما ولو أحسن أحد الأميين الفاتحة والاخر السورة جاز امامة من يحسن الفاتحة بالآخر لا العكس إما على القول باستحباب السورة كما هو المختار فظاهر واما على القول بوجوبها فعلل بالاجماع على وجوب الحمد في الصلاة دون السورة للاختلاف في وجوبها وفيه تأمل ولو علل بما دل على اشتراط الفاتحة في الصلاة كان أولي ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة جاز ايتمام كل منهما بالآخر مع الاتحاد والا ففيه وجهان ولو صلى أمي بقارئ قال الشيخ في المبسوط بطلت صلوه القاري خاصة وقيده المصنف بكون القاري غير صالح للإمامة والا وجب على الأمي الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته وهو حسن والأخرس في معنى الأمي فيجوز ان يؤم مثله عند العجز عن الايتمام بالقاري وفي جواز ان يأم بالأمي وجهان ناشيان من قدرة الأمي بالنطق بالتكبير والأخرس عاجز عنه ومن أن التكبير لا يتحمله الامام وهما في القراءة سواء ولا يجوز امامة الآخر في قرأته سواء كان لحنه مغير للمعنى كضم تاء أنعمت أم لا كفتح دال الحمد وكذا لا يجوز امامة المبدل حرفا بغيره بالمتقن لقرائة الخالي عن اللحن والتبديل على المشهور بين الأصحاب وأطلق الشيخ كراهة امامة من يلحن في قرائة أحال المعنى أم لم يحل في الحمد والسورة إذا لم يقدر على الاصلاح ويفهم من كلام ابن إدريس اختصاص المنع بمن يحيل المعنى ويمكن ترجيح الأول لأصالة عدم سقوط القراءة عند عدم العلم بالمسقط كما هو الواقع ههنا وفيه اشكال والمبدل هو الألثغ بالثاء المثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره وربما خص بمن يبدل الراء لاما والارت هو الذي يجعل اللام تاء وفي حكمه الأليغ بالياء المعجمة من تحتها نقطتين وهو الذي لا يبين الكلام ولا يأتي بالحروف على الصحة فلا تصح (إمامتهم) الا بأمثالهم وكذا التمتام والفافا أعني من لا يحسن تأدية التاء والفاء أو يبدلهما بغيرهما وفى المبسوط الأرت الذي يلحقه في كلامه رتح فتغدر عليه فإذا تكلم انطلق لسانه فعلى هذا يجوز إمامته مطلقا وقد يفسر التمتام والفافا بمن لا يتيسر لهما التاء والفاء الا بترديدهما مرتين فصاعدا والظاهر جواز إمامتهما مطلقا على ما صرح به غير واحد من الأصحاب لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة وكرهه بعض الأصحاب وفي المبسوط فسر التمتام والفافا بأنه الذي لا يحسن ان يؤدي التاء والفاء ويحكم بكراهة إمامته لصحة صلاته باعتبار عجزه ومنعه جماعة من الأصحاب وهو حسن ولو كان به لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدله بغيره قال المصنف في التذكرة والنهاية انه يجوز إمامته بالقاري ونحوه قال الشهيد في الذكرى واستشكل ذلك بعض الأصحاب بان من لم يخلص الحرف لا يكون آتيا بالقراءة على الوجه المعتبر فلا يكون قرائته كافية عن قرائة المأموم ولعل مرادهم باللثغة الخفيفة ما لا يبلغ اخراج الحرف عن حقيقته وان نقص عن كماله والتقييد بالمتقن احتراز عما لو أم بمثله فإنه يجوز إذا عجز عن التعلم أو ضاق وكذا يجوز للمأموم العاجز الاقتداء بمثله إذا لم يجد المتقن وهل يجب عليه الايتمام بالمتقن إذا تمكن من ذلك الظاهر نعم لتوقف الواجب على الايتمام به وتوقف في ذلك بعض أصحابنا المتأخرين نظرا إلى اطلاق قوله (ع) الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات (كلها) وفيه انه يجوز ان يكون المراد بالخبر سلب العموم لا عموم السلب ولا يجوز ان تأم المرأة برجل والظاهر أنه لا خلاف فيه بين العلماء ذكر ذلك غير واحد منهم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله لا تؤم امرأة رجلا وعنه صلى الله عليه وآله أخروهن من حيث أخرهن الله ويؤيده ان المراة مأمورة بالستر والحياء والإمامة للرجل تقتضي خلافه ولا خنثى لاحتمال ان يكون رجلا والا خنثى بمثله لاحتمال عدم المماثلة وصاحب المنزل في منزله وصاحب المسجد وهو الامام الراتب فيه وصاحب الامارة من قبل العادل في امارته والهاشمي مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الامام والامام الأصل مع حضوره أولي بالإمامة من غيرهم لو اجتمعوا مع من يصح إمامته تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول لا ريب (في) ان الامام الأعظم مع حضوره أولي من غيره وإن كان أحد الأربعة المذكورة لان له الرياسة العامة في الدين والدنيا والتقدم عليه قبيح بلا شك فان منعه مانع فاستناب فنائبه أولي من الغير لان الامام لا يستنيب الا الراجح أو المساوي وعلى الأول كان له مرجحان وعلى الثاني مرجح واحد فيكون له الترجيح وبالجملة رياسة الإمام (ع) في أمر الدارين تقتضي الرجوع إلى قوله. الثاني صاحب المنزول والمسجد والامارة أولي من غيره مع استجماع الشرائط وإن كان الغير أفضل منه الا السلطان العادل قال المصنف في المنتهى لا يعرف فيه مخالفا ان امام صاحب المنزل والامارة يتقدم فلما روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ومن طريق الخاصة قول الصادق في رواية أبي عبيدة الآتية ولا يتقدمن أحد كم الرجل في منزله ولاصاحب سلطان في سلطانه واما تقدم صاحب المسجد فعلل بان المسجد يجري مجرى منزله ولان تقدم غير صاحب المسجد عليه يوجب وحشة وتنافرا وفي التعليلين تأمل الثالث قال المصنف في المنتهى لو اذن المستحق من هؤلاء لغيره في التقديم جاز وكان أولي من غيره إذا اجتمع الشرائط ولا نعرف فيه خلافا لأنه حق له فله نقله إلى من شاء وقد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدم الغير باذنهم معلا بان أولويتهم ليست مستنده إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية واستشكل ذلك بأنه اجتهاد في مقابلة النص وهل الأفضل لهم الاذن للأكمل منهم والمباشرة بنفسه فيه وجهان نظر إلى ظاهر الرواية السابقة وما دل على كراهة تقديم غير الأعلم كما سيجئ وعلى الأول كان الأفضل للمأذون له رد الاذن ليستقر الحق على أصله وذكر جماعة من الأصحاب ان أولوية الراتب في المسجد لا يتوقف على حضوره فلو تأخر عن الحضور أرسلوا ليحضر أو يستنيب فان اخر الجواب وخيف فوت وقت الفضيلة قدم المصلون من يختارونه ومع الاختلاف فالعمل بالترجيحات الآتية الرابع قال الشارح الفاضل لو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد مع صاحب الامارة كانا أولي منه وفيه تأمل لعدم ما يصلح دليلا لذلك الخامس لافرق في صاحب المنزل بين مالك العين والمنفعة والمستعير ولو اجتمع مالك رقته (رقعة) الدار ومالك المنفعة فمالك المنفعة أولي ولو اجتمع المالك مع المستعير قال الشارح الفاضل الظاهر أن المالك أولي وفيه تأمل بل الظاهر أن المراد بصاحب المنزل الساكن فيه فالمستعير الساكن فيه راجح السادس قال الشيخ في المبسوط إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولي بالتقديم إذا كان ممن يحسن القراءة قال في الذكرى والظاهر أنه أراد به على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد وجعل
(٣٩٠)